بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 22، 23، 27، 34 منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق)،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1964 النص الآتي:-
"المادة (10)":
(أ) تنتقل ملكية أرض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقا لأحكامه. ويجرى تسجيلها باسمه، وتسليمه سند الملكية طبقا لأحكام قانون التسجيل العقاري.
(ب) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني أصلي أو تبعي، بمقابل أو بغير مقابل، وبعدم جواز الحجز عليها.
ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاما من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ويجب إدراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهرا مثلها وحجة قبل الكافة بها في ذلك دائنو المنتفع وورثته.
(ج) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي إلى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط.
ويجوز للورثة التصرف فيه لأحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها. كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبرا عنهم إذا تعذرت قسمته عينا وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية. وتسجل الملكية للمتصرف إليه أو من يؤول إليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خاليا من الشرط المانع من التصرف. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو إعفائهم منها. وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولأسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم.
(د) يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد أو اتفاق. يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشئون الاجتماعية التمسك به. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(هـ) تسري أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، العاملة في قطر.
المادة (2) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر