بشأن تعديل القانون قم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بشأن نظام السجل التجاري.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم "8" مكرر إلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري يكون نصها كما يلي:-
"مادة 8 مكرر– يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من توافر السبب الموجب له.
ويقدم طلب التجديد خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، ويحدد القرار رسم التجديد بحيث لا يزيد عن خمسة ريالات".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر