تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964، وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم (20) لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964 برقم (2) مكرر يكون نصها كالآتي:ـ "مادة 2 مكرر: أ- تسري أحكام المادة السابقة على التاجر الأجنبي الذي يزاول تجارة صغيرة خارج سوق الدوحة بشرط ألا يزيد رأسماله عن 5000 ريال. ولا يجوز لهذا التاجر أن يتخذ له أكثر من متجر واحد, كما لا يجوز له نقل محل تجارته من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مكتب السجل التجاري. ب- يقصد بسوق الدوحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من غرفة تجارة قطر, ويجوز للغرفة تعديل هذه الأماكن بالتغيير والحذف والإضافة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن