بشأن إضافة أحكام جديدة للقانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1963 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم .
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف المواد الآتية إلى القانون رقم (7) لسنة 1963:-
مادة (8)- على المالك قبل إخلاء المستهلك للمكان الذي يستأجره منه بخمسة عشر يوما على الأقل، إخطار الإدارة المختصة بذلك، وإلا أعتبر مسئولا عن سداد قيمة ما استهلكه المستهلك من التيار الكهربائي والمياه، وعليه إبلاغ الإدارة المختصة باسم المستهلك الجديد وبتاريخ بدء الإيجار.
مادة (9)- يقطع التيار الكهربائي أو المياه وترفع العدادات في حالة ارتكاب المستهلك أحد الأمور الآتية:-
1- عدم تمكينه موظفي الإدارة المختصة من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو المياه الخاصة باستهلاكه.
2- التلاعب بالعدادات أو فض الأختام الموجودة فيها.
3- وصل خطوط التيار الكهربائي أو أنابيب المياه للغير دون موافقة الإدارة المختصة.
ولا يعاد التيار الكهربائي أو المياه إلا بعد دفع مصاريف قطعهما، فضلا عن دفع مبلغ -/50 روبية مصاريف رفع وإعادة العداد.
مادة (10)- إذا تبين أن العداد قد تعطل نتيجة تلاعب المستهلك، يحسب الاستهلاك على أساس معدل الشهر السابق ويعاد وضع عداد جديد مع إلزام المستهلك بدفع مبلغ -/200 روبية زيادة على المبالغ الواجب دفعها طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر