بشأن التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 42 مكرراً (أ) من قانون التمويل العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ول ...
المادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية أما ...
المادة (2) : يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية, ويجب أن يشتمل على ال ...
المادة (3) : تكون رسوم نظر التظلم على النحو التالي:
عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة الت ...
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المع ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة في أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لما يحدده رئيس اللجنة, ويكون اجتماع ال ...
المادة (6) : تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرا ...
المادة (7) : تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها وفقاً للمادة الثالثة من ...
المادة (8) : يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء