بشأن تنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) والأندية الصحية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 7 ...
المادة (1) : دون الإخلال بأحكام قرار وزير السياحة رقم 478 لسنة 2008 المشار إليه، تسري أحكام هذا القرار على الأند ...
المادة (2) : يتم تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) بالإدارة المركزية للطب الرياضي ال ...
المادة (3) : يتم تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) المشار إليها في سجل خاص ينشأ لهذا ...
المادة (4) : يجب على الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) التعاقد مع طبيب بشري للعمل كمسئول ط ...
المادة (5) : يتعين أن يتوافر بالأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية (الجيم) التجهيزات الآتية كحد أدنى ...
المادة (6) : يجب على المسئولين عن إدارة الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية مراعاة المحظورات الآتية: ...
المادة (7) : تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة كل من الإدارة المركزية للمؤسسات ...
المادة (8) : يشترط للعمل بالأندية الصحية أن يكون العامل مصري الجنسية ويسمح بتشغيل الأجانب بالنسب المحددة في قانو ...
المادة (9) : أية مخالفة لأحكام هذا القرار من ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به م ...
التوقيع : خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة