تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون 59 لسنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويراً ملوناً يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدي أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأي وسيلة أخرى. كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة في الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإداري.
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزي جديداً أو مستعملاً، وسواء كان سليماً أو معيباً. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره. ولا يجوز لأحد التزيي بالزي المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزاً للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوله ذلك. وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإداري.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
المادة (4) : تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : تضاف مادة جديدة برقم 82 مكرراً إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالي: مادة 82 مكرراً: "يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن