بشأن قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (35) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (2) منه.
المادة (3) : - تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المجلس العالي) والاستعاضة عنها بعبارة (المحاكم النظامية المختصة في العاصمة).
المادة (4) : - تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (الرابعة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الثالثة).
ثانيا: بإلغاء كلمة (الخامسة) وعبارة (المادة (6)) الواردتين في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنهما بكلمة (الرابعة) وعبارة (المادة (5)).
المادة (5) : - تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة (5)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (4)).
المادة (6) : - يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (3) إلى (10) الواردة فيه لتصبح من (2) إلى (9) منه على التوالي.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية