بشأن قانون محاكمة الوزراء .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور.
المادة (3) : يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1. الخيانة العظمى.
2. إساءة استعمال السلطة.
3. الإخلال بواجب الوظيفة.
المادة (4) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:
1. الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
2. مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
المادة (5) : تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:
1. جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2. جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4. مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور.
5. تعريض سلامة الدولة او أمنها لخطر ناشئ عن إهمال او خطا جسيمين.
6. الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة.
المادة (6) : تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1. إذا اشترى احد الوزراء أثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2. إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها أية إدارة عامة او أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.
3. إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
المادة (7) : 1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 . يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
المادة (8) : 1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
المادة (9) : الوزراء مسؤولون مدنياً وفق أحكام القانون المدني .
المادة (10) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
التوقيع : رئيس الوزراء - ووزير الخارجية/ توفيق أبو الهدى