تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1403و.ر. الموافق 1993م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر (الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر. الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م. وبعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1967م. وتعديلاته. وعلى القانون رقم (28) لسنة 1968 بشأن الصيد. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1981م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يحظر على أي شخص حيازة أو إحراز أي نوع من أسلحة الصيد وذخائرها أو صنعها أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها ما لم يكن مرخصاً له في ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وفي الحدود المبينة فيه.
المادة (2) : يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لأحكام هذا القانون:- أ) أن يكون حسن السيرة والسلوك سليم العقل والإدراك. ب) ألا تكون به عاهة تعوقه من استعماله السلاح. ج) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. د) ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ما لم يرد إليه اعتباره. هـ) ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام هذا القانون أو قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو في جريمة من جرائم المخدرات، أو في جريمة سرقة أو أية جريمة أخرى استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. و) ألا يكون قد تقرر ضده اتخاذ تدبير من التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة (144) من قانون العقوبات. ز) ألا يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية للعلاج. ح) ألا يكون قد سبق لطالب الترخيص أن فقد سلاحاً مرخصاً له بحيازته أو قام بإتلافه عمداً أو صودر منه لأي سبب كان. ط) أن يكون من الممتهنين لحرفة الرعي أو الزراعة أو المقيمين في المناطق النائية.
المادة (3) : استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وذخائرها.
المادة (4) : 1- يمنح الترخيص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وله في أي وقت سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه. 2- على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم سلاح الصيد وذخيرته موضوع الترخيص إلى مركز الشرطة الذي يقيم في دائرته، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة التي أصدرت الأمر. 3- يقدم طلب الترخيص وتجديده على النماذج المعدة لذلك وإلى الجهة التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (5) : 1- على طالب الترخيص أو تجديده أن يؤدى الرسوم المقررة وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 2- في حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز للمرخص له أن يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص منحه نسخة منه مقابل أداء الرسم المقرر.
المادة (6) : يعتبر الترخيص شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : 1- يكون الترخيص صالحاً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي بنهاية شهر الكانون من كل سنة. 2- يجوز تجديد الترخيص سنوياً على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل. 3- إذا صدر الترخيص خلال السنة فينتهي بنهاية السنة التي صدر فيها، إلا إذا كانت المدة الباقية على نهاية السنة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتبر الترخيص صالحا إلى نهاية شهر الكانون من السنة التالية.
المادة (8) : يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات الآتية:- أ) فقد المرخص له شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أو مخالفة شروط الترخيص. ب) انقضاء مدة الترخيص دون أن يطلب تجديده في الميعاد المحدد لذلك. ج) فقد السلاح. د) تسليمه إلى شخص آخر غير مرخص له. هـ) ضبط المرخص له حاملاً سلاح الصيد وهو في حالة سكر ظاهر. و) الوفاة. ز) استعمال سلاح الصيد في غير الأغراض المرخص له بها قانوناً أو إحداث تغيير جوهري فيه.
المادة (9) : يقصد بأسلحة الصيد في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية غير المحلزنة ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
المادة (10) : يجوز الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة المبينة بالمادة السابقة، ولا يجوز إحراز أو حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المذكورة إلا لمن كان مرخصاً له بهذه الأسلحة وكانت الذخائر خاصة بها وبالقدر الذي يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
المادة (11) : لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعة واحدة من أسلحة الصيد.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون تتولى الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية دون غيرها، استيراد أسلحة الصيد وذخائرها وتصديرها والاتجار فيها وصنعها وإصلاحها.
المادة (13) : أولاً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من صدر أو اتجر أو صنع أي نوع من أسلحة الصيد أو ذخائرها خلافاً لأحكام هذا القانون. ثانياً: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاح صيد أو ذخيرته دون أن يكون مرخصاً له في ذلك. ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر منه أحد الأفعال الآتية:- 1- أطلق عيارات نارية في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو في الطريق العام أو في اتجاهها. 2- حمل بندقية صيد معبأة في مجتمع أو محفل. 3- سلم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة من عمره أو سمح له بحمله. 4- ضبط المرخص له حاملاً سلاحه وهو في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير أي مؤثر عقلي محظور. 5- قصر في حراسة السلاح أو الذخيرة المرخص له به، أو لم يحل دون حصول الغير عليهما بسهولة. 6- استورد سلاح صيد وذخيرة دون أن يكون مرخصاً له بذلك. رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- 1- كل من سلم سلاحه المرخص له به إلى شخص آخر. 2- كل من استعمل سلاح الصيد في غير الأغراض المرخص بها قانوناً أو أحدث تغييراً جوهرياً به. 3- كل من لم يقم بتجديد الترخيص في الأجل المحدد له قانوناً. خامسا: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقاً لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر مرخصة. سادساً : كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون غير ما تقدم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : يحكم بمصادرة أسلحة الصيد وذخائرها والمركبة الآلية موضوع الجريمة، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (15) : يعفى من العقاب كل من يحوز في تاريخ العمل بهذا القانون أسلحة صيد أو ذخائر على وجه مخالف لأحكامه إذا قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون.
المادة (16) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن