بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
المادة () : - بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشان تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- ولدواعي المصلحة العامة.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001م بشان تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
"يتم الإيفاد للعمل بالخارج لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أما فيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفيه الآخرين والملحقين الفنيين المرشحين من وزارتهم المعنية يتم إيفادهم بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :