بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
المادة () : بعد الاطلاع:
- بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس الوزراء.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18-03-2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
"يتم الإيفاد للعمل بالخارج لجميع الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويستثنى من ذلك المراقبين الماليين ومساعديهم بحيث يتم إيفادهم بناء على عرض من وزارة المالية"
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي