بشأن تنظيم مركز نبوس للإعلام.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة ...
المادة (1) : ينظم مركز نبوس للإعـلام، ...
المادة (2) : يتمتع "مركز نبوس للإعلام" بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الإعلام، ويكون ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى إصدار الصحف والدوريات والكتب والنشرات، وله إنشاء المواقع الإلكترونية، وترجمة الكتب ...
المادة (4) : يُدار المركز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر ب ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة المركز بالعمل على تحقيق أهداف المركز، والتخطيط لنشاطه والإشراف على الوحدات التابعة ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارة وتصريف شؤونه وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار والت ...
المادة (7) : تكون للمركز لجنة استشارية تضم عدداً من الخبراء والمختصين، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإعلام تتولى ...
المادة (8) : تُعد ميزانية المركز وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة ال ...
المادة (9) : يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصا ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.
- الإيرادات التي ...
المادة (11) : يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز والوح ...
المادة (12) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومرا ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي ...
التوقيع :