بشأن اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1964 بشأن تأليف وطبع ونشر الكتاب المدرسي؛
وعلى قانون التعليم ا ...
المادة (1) : تُشكل اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وع ...
المادة (2) : اختصاصات اللجنة:
إقرار نظم تأليف الكتب وإعداد المطبوعات المدرسية وفحصها ومراجعتها بأي من الطرق الق ...
المادة (3) : يختص رئيس اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية بما يأتي:
اعتماد كشوف مقررات ...
المادة (4) : تبدأ إجراءات تقرير الكتاب المدرسي اعتباراً من العام الدراسي السابق للعام الذي يستخدم فيه الكتاب، وت ...
المادة (5) : حصر إعداد الكتب والمطبوعات اللازمة للطبع:
1- على المدارس أن تخطر مديرية التربية والتعليم أو الإدار ...
المادة (6) : الدعوة إلى عملية التأليف:
1- تقوم الإدارة المركزية لشئون الكتب مع مراعاة أحكام القانون رقم 89 لسنة ...
المادة (7) : فحص الكتب الجديدة:
1- تتولى الإدارة المركزية لشئون الكتب إعداد سجل يتضمن أسماء الفاحصين من المتخصص ...
المادة (8) : لا يجوز للعاملين التابعين للوزارة بالذات أو بالواسطة الاشتراك في المناقصات والممارسات الخاصة ...
المادة (9) : اختيار وترجمة الكتب الأجنبية:
1- تعد الإدارة المختصة بالوزارة قائمة بالكتب الأجنبية - ذات الصلة با ...
المادة (10) : الكتب التي تشترى بالنسخة:
يجوز للوزارة أن تشتري الكتب الآتية من دور الطباعة والنشر دون حاجة لشراء ...
المادة (11) : إجراءات طبع الكتب والمطبوعات الدراسية:
يتم التعاقد بشأن طبع الكتب والمطبوعات الدراسية بإحدى الطرق ...
المادة (12) : تؤول للوزارة حقوق استغلال الكتب والمطبوعات المدرسية التي يتم الترسية بشأن تأليفها بصفة مطلقة، ولا ي ...
المادة (13) : تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وأحكام قرا ...
المادة (14) : يلغى القراران الوزاريان رقما 366 لسنة 2007 وتعديلاته، و205 لسنة 2014 بش ...
المادة (15) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ ا ...
التوقيع : محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم