بشأن قانون دعاوي الحكومة لسنة 2010.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون دعاوي الحكومة لسنة 2010".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:-
الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ويشمل سمو ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
الحكومة: حكومة رأس الخيمة وأية دائرة من دوائرها وتشمل الهيئات العامة.
الدعاوى: الدعاوى الحقوقية.
الديوان: الديوان الأميري برأس الخيمة.
المادة (3) : يقيم النائب العام و/ أو من ينتدبه من رؤساء النيابة العامة دعاوى الحكومة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جهة أخرى لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها في إمارة رأس الخيمة أو خارجها وذلك بصفته ممثلا للحكومة.
المادة (4) : يجوز للحاكم تكليف أي موظف حقوقي في الحكومة بإقامة الدعاوى المتعلقة بها أو بإحدى دوائرها.
المادة (5) : للنائب العام أو أي شخص مكلف بموجب المادة الرابعة توكيل محام أو أكثر ليقوم مقامه في إقامة أية دعوى للحكومة والمرافعة فيها ومتابعتها إلى أن يصدر الحكم البات فيها، ويجوز استبدال وعزل هؤلاء المحاميين بنفس الكيفية.
المادة (6) : أ- لا تقبل أية دعوى ضد الحاكم إلا بعد الحصول على موافقة سموه.
ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء إلى مدير الديوان لعرضه على سموه، فإذا وافق سموه على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة للسير فيها.
ج- تقام الدعاوى ضد الحاكم على مدير الديوان بصفته مدعى عليه، وكذلك الدعاوى التي لسموه يقيمها مدير الديوان، وله أن ينيب عنه النائب العام، وأن يوكل من يشاء من المحامين.
د- تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا للحكومة، ويشترط لذلك إتباع الإجراءات التالية:-
1- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب المستشار القانوني للحكومة في الديوان بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لادعائه.
2- يحيل المستشار القانوني بكتاب منه الادعاء إلى الجهة المعنية لإبداء مطالعتها. وذلك خلال أسبوع واحد من استلامه الادعاء. وعلى الجهة المعنية الرد خلال خمسة عشر يوما من استلامها كتاب الإحالة. وإذا انقضى شهران على تقديم الادعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال لا تحتسب العطلة القضائية ضمن هذه المهل.
المادة (7) : 1- مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة مع الحاكم أو الحكومة، فإنه لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر.
2- يرفع النائب العام عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية، صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى مدير الديوان ليأمر بتنفيذه. أما الأحكام التي تصدر ضد الحاكم فإنها ترفع لسموه ليأمر بتنفيذها، وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأية معاملة تنفيذية من أجل تنفيذ تلك الأحكام وذلك مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة مع الحاكم أو الحكومة.
المادة (8) : تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقيدة ضد الجهات المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (9) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - ولي العهد ونائب الحاكم