تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وعلى قانون الرقابة على الإعلانات لسنة 1988 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الرقابة على الإعلانات رقم (11) لسنة 2008".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها. الإمارة: إمارة رأس الخيمة البلدية: بلدية رأس الخيمة. الرئيس: رئيس البلدية. المدير: مدير عام البلدية. الشركة الإعلانية: أي شركة أو مؤسسة مرخصة للعمل في مجال الإعلانات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أي وسيلة الغرض منها إعلام الناس بكافة أو فئة منهم عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الأجهزة أو الآلات أو الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهن أو الحرف أو أية خدمات عامة أو خاصة أو غيرها من الأعمال الممثلة سواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى تستخدم لهذا الغرض.
المادة (4) : لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. ولا يترتب على منح الترخيص أية مسؤولية على البلدية في شأن ما رخص في إجرائه ويكون صاحب اللوحة الإعلانية وحده ضامنا لما قد تحدثه من ضرر بالغير.
المادة (5) : على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على إقامة الإعلان.
المادة (6) : يقدم الطلب للترخيص بالإعلان إلى البلدية على النموذج المعد بذلك مرفقا معه البيانات والمستندات التالية:- 1- اسم وعنوان المكتب أو الخطاط الذي أعد هيكل الإعلان على أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في الإمارة. 2- مخطط التصميم الإعلاني المطلوب بمقياس رسم واضح. 3- رسم أو صورة للعقار الذي سيوضع عليه الإعلان مع بيان موقع العقار ومكان الإعلان فيه.
المادة (7) : أ- لا يجوز مباشرة الإعلان على أي من الأماكن الآتية:- 1- المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها. 2- مباني الدوائر الحكومية إلا ما تعلق بإعلاناتها الخاصة بها وبعد موافقة رئيس الدائرة المعنية. 3- الأملاك العامة أو المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمات عامة والأسوار المحيطة بها. 4- الأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمات عامة كأعمدة الكهرباء والبرق وإشارات ولافتات المرور وغيرها إلا بموافقة الرئيس. 5- الحدائق والأشجار. 6- الأماكن التي يصدر بها قرار من الرئيس. ب- يحظر ممارسة أو وضع الإعلانات على لوحات خشبية في الشوارع والطرقات العامة.
المادة (8) : يجب مراعاة الشروط العامة الآتية قبل الترخيص بالإعلان:- 1- استخدام اللغة العربية ويجوز استخدام لغة أجنبية أخرى إلى جانبها. وفي كلتا الحالتين يجب استخدام اللغة الصحيحة وقواعد الخط المتعارف عليها. 2- ألا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 50% من المساحة الكلية للإعلان وأن يعلو النص الأجنبي، أو يوضع النص العربي على يمين الإعلان حسب الأحوال. 3- ألا يتنافى الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في البلاد. 4- عدم حجب الإعلان لأي مبنى ديني أو تاريخي أو ثقافي أو مباني الدوائر الحكومية أو المرافق العامة. 5- عدم إعاقة حركة المرور أو حجب النظر عن الطريق. 6- عدم الإضرار بالأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة. 7- تحديد المسافة بين لوحة الإعلان وحد الطريق تسعة أمتار في الطرق الخارجية أما الطرق الداخلية فتراعى فيها السلامة العامة.
المادة (9) : على البلدية البت في طلب الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ استكمال البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر من البلدية بالرفض أو التعديل مسببا ويبلغ به طالب الترخيص.
المادة (10) : 1- يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص أو بتعديله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار. 2- يقدم التظلم إلى لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس على ألا يشترك في عضويتها من سبق له الاشتراك في إصدار القرار المتظلم منه ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا ويبلغ به المتظلم.
المادة (11) : يسري الترخيص بالإعلان للمدة المحددة به شرط ألا تزيد على سنة من تاريخ الإصدار ينتهي بانتهائها ما لم يتم التجديد.
المادة (12) : يجوز تجديد الترخيص قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انتهائه لفترة مماثلة على أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك.
المادة (13) : يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وفي حال عدم الصيانة يغرم المرخص بمبلغ وقدره (1000) درهم وعلى أن يقوم بالصيانة بعد ذلك في حال أخفق في إجراء أعمال الصيانة اللازمة تضاعف الغرامة المفروضة.
المادة (14) : يجوز للبلدية في حالة إعادة تخطيط منطقة الترخيص أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو غير ذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، أن تخطر المرخص له بإزالة الإعلان على نفقته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، على أن يسترد مبلغ الإيجار عن المدة المتبقية شريطة ألا تقل عن ستة أشهر إن كان له مقتضى. فإذا لم يقم المرخص بإزالة الإعلان في الفترة المحددة يجوز للبلدية أن تقوم بإزالته على نفقته.
المادة (15) : بعد انتهاء مدة الترخيص بإقامة الإعلان، وعدم رغبة المرخص له في تجديده أو عند الاستغناء عن الترخيص قبل انتهاء مدته يجب على المرخص له إزالة الإعلان في مدة أقصاها خمسة عشر يوما وإلا أزالته البلدية على نفقته.
المادة (16) : تعفى من رسوم الترخيص الإعلانات التالية: 1- الإعلانات التي تصدرها الدوائر والمؤسسات الرسمية المحلية والمتعلقة بنشاطها. 2- الإعلانات الخاصة بالمناسبات الدينية أو القومية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التي يقرر الرئيس إعفائها. 3- الإعلانات الموضوعة داخل المحلات وفاترينات العرض لتعلن عن البضاعة أو الخدمة، متى كانت متعلقة بالأعمال التي تزاول في المحل.
المادة (17) : كل إعلان مخالف لأحكام هذا القانون أو من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية، يجوز للبلدية إداريا إزالته فورا وعلى نفقة المخالف.
المادة (18) : يمنح أصحاب الإعلانات القائمة قبل صدور هذا القانون مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه.
المادة (19) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الرئيس وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده.
المادة (20) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم وتتعدد العقوبة في حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة. وفي جميع الأحوال يجب إزالة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء لأصله فإذا لم يقم صاحب الشأن بذلك في المدة التي تحدد له فإنه يجوز للبلدية إجراء هذه الأعمال على نفقته ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة المثبتة به أو غيرها.
المادة (21) : يلغى قانون الرقابة على الإعلانات لسنة 1988 وأية تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن