تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على المادتين 21 (14) و31 (أ) من قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم فقد أمرنا بإصدار القانون التالي:
المادة (1) : يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الأجهزة أو الآلات أو الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهن أو الحرف أو أية خدمات عامة أو خاصة أو غيرها من الأعمال سواء استخدمت في الإعلان الكتابة أو الرسم أو النحت أو التمثيل أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى.
المادة (2) : لا يجوز لإي شخص أن يقوم بالإعلان طبقاً للحكم الوارد في المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
المادة (3) : 1- يجب الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على إقامة الإعلان. 2- يستثنى من الحكم الوارد في الفقرة السابقة الإعلان الذي يقيمه المستأجر في حدود المكان المؤجر له.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص بالإعلان إلى البلدية على النموذج المعد لذلك مرفق به البيانات والمستندات الآتية: 1- اسم وعنوان الخطاط الذي أعد هيكل الإعلان شريطة أن يكون مرخصاً بمزاولة المهنة. 2- رسم هندسي للإعلان بقياس رسم لا يقل عن 20×30 سم. 3- رسم أو صورة للمبنى الذي سيوضح عليه الإعلان مع بيان موقع المبنى ومكان الإعلان فيه.
المادة (5) : يجب مراعاة الشروط الآتية قبل إصدار الترخيص بالإعلان: 1- استخدام اللغة العربية في الإعلان ويجوز استخدام لغة أجنبية أخرى إلى جانبها. 2- ألا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 75% من المساحة الكلية للإعلان، وأن يعلو النص العربي النص الأجنبي أو يوضع العربي على يمين الإعلان بحسب الأحوال. 3- ألا يتنافى الإعلان مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب والتقاليد المرعية في البلاد. 4- عدم حجب الإعلان لأي مبنى ديني أو تاريخي أو ثقافي أو لمباني الدوائر والمؤسسات والأجهزة الحكومية والمرافق العامة. 5- عدم إعاقة حركة المرور أو حجب النظر عن الطريق على ألا تقل المسافة بين الإعلان وحد الطريق عن عشرة أمتار في الطرق الخارجية، أما الطرق الداخلية فتراعى فيها السلامة العامة.
المادة (6) : لا يجوز وضع الإعلان على أي من الأماكن الآتية: 1- أماكن العبادة. 2- المباني الأثرية. 3- مباني المؤسسات الثقافية. 4- المباني والمؤسسات الحكومية. 5- أعمدة الخدمات العامة كالكهرباء والبرق وإشارات ولافتات المرور. 6- الحدائق والأشجار. 7- الأماكن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس البلدية.
المادة (7) : على دائرة البلدية البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر منها بالرفض أو بالتعديل مسبباً ويبلغ به طالب الترخيص.
المادة (8) : 1- يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص أو بتعديله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار. 2- يقدم التظلم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البلدية على إلا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ولا يجوز أن يشترك في عضويتها من سبق له الاشتراك في إصدار القرار المتظلم منه، ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً ويبلغ به المتظلم.
المادة (9) : يسري الترخيص بالإعلان للمدة المحددة بالترخيص بشرط ألا تزيد على سنة من تاريخ إصداره.
المادة (10) : يجوز تجديد الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائه لفترة أو لفترات مماثلة على أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك.
المادة (11) : يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص.
المادة (12) : 1- يجوز للبلدية في حالة إعادة التخطيط أو تزويد منطقة الترخيص بالمرافق والخدمات العامة أو غير ذلك من الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أن تخطر المرخص له إزالة الإعلان على نفقته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك. 2- إذا لم يقم المرخص له بإزالة الإعلان يجوز للبلدية أن تقوم بإزالته على نفقته.
المادة (13) : 1- بعد انتهاء مدة الترخيص بإقامة الإعلان وعدم رغبة المرخص له في تجديد الترخيص أو عند استغناء المرخص له عن الترخيص قبل انتهاء مدته، يجب على المرخص له إزالة الإعلان في مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص أو من تاريخ إشعاره البلدية بالاستغناء عن الترخيص بحسب الأحوال. 2- إذا لم يقم المرخص له بإزالة الإعلان يجوز للبلدية أن تقوم بإزالته على نفقته.
المادة (14) : لا تنطبق أحكام المواد (2) و (3) و (4) و (7) و (8) و (9) و (10) من هذا القانون على الإعلانات الآتية: 1- الإعلانات التي تصدرها وزارات الحكومة الاتحادية والحكومة والحكومة المحلية ودوائرها المتعلقة بنشاطها. 2- الإعلانات الخاصة بالمناسبات الدينية أو القومية أو المحلية أو التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية بشرط ألا تزيد مساحتها على مترين مربعين. 3- الإعلانات التي تعرض على السيارات بشرط أن يكون الإعلان على هيكل السيارة دون إضافات بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للشرطة. 4- الإعلانات الخاصة ببيع وتأجير العقارات بشرط ألا تزيد أبعادها على متر مربع و أن تكون معلقة على ذات العقار.
المادة (15) : 1- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس دائرة البلدية. 2- تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منح الترخيص وتجديده.
المادة (16) : يمنح أصحاب الإعلانات القائمة قبل صدور هذا القانون مهلة ثلاثة شهور من تاريخ العمل به لتصحيح أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب كل من يخالف هذا القانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف درهم مع الحكم بإزالة الإعلان على نفقة المخالف.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1988.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن