تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها. بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981م. وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 1994م بشأن الحملات الترويجية لأغراض الدعاية والإعلان. وعلى اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (4) لسنة 2002م بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات). وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أمرنا بإصدار القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية والتراخيص. القسم المختص: قسم التصاريح. المحل التجاري: هو المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاطها التجاري في الإمارة وتشمل الشركات التجارية والمراكز والمؤسسات والمحلات. التنزيلات: هي بيع السلعة بسعر أقل مما هو عليه لغرض الدعاية والإعلان أو لأغراض تجارية أخرى. التصفيات: هي بيع السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي لغرض تصفية البضاعة أو إغلاق المحل التجاري أو أغراض تجارية أخرى. فترة التنزيلات: هي المدة المحددة في التصريح الممنوح من قبل الدائرة للمحل التجاري للبيع خلالها بالأسعار المخفضة والتي يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوما في المرة الواحدة.
المادة (2) : لا يجوز لأي محل تجاري إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديه أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات.
المادة (3) : لا يجوز منح التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات إلا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية صادرة من الدائرة سارية المفعول ومقيدا في سجل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ولا يمنح التصريح بإجراء التنزيلات للباعة المتجولين.
المادة (4) : لا يجوز أن تقل نسبة التنزيلات لسعر بيع أية سلعة عن 25% (خمسة وعشرون بالمئة) والتصفيات عن 40% (أربعون بالمئة) من سعرها قبل التنزيلات أو التصفيات.
المادة (5) : يقدم طلب استصدار تصريح البيع بالأسعار المخفضة على النموذج المعد لهذا الغرض لدى القسم المختص مرفقا بها الوثائق والمستندات المطلوبة وذلك قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لبدء التنزيلات أو التصفيات وعلى الإدارة المختصة فحص الطلبات المقدمة إليها والبت فيها خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسلمها لطلب الترخيص.
المادة (6) : للدائرة الحق في قبول أو رفض الطلب مع إبداء الأسباب وللمتضرر حق التظلم من القرار للمدير أو من ينوب عنه خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب، ويكون القرار الصادر منه في هذا الشأن نهائيا.
المادة (7) : لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء التنزيلات إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة التجارية.
المادة (8) : لا يجوز للمحل التجاري الحصول على تصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات أكثر من ثلاثة مرات خلال العام الواحد على أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوما في المرة الواحدة ويفصل بينهما ثلاثة أشهر، ويستثنى من ذلك التصفيات والمزادات العلنية والمنتجات الزراعية أو الحيوانات الحية أو منتجاتها.
المادة (9) : تستوفي الدائرة الرسوم المقررة على تصاريح إجراء التنزيلات أو التصفيات وفقا للجدول رقم (1) في اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يسمح للمحل التجاري الحاصل على تصريح بإجراء التنزيلات تمديد الفترة لمدة أسبوعين فقط بعد انتهاء مدة التصريح وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وفقا للجدول رقم (2) في اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : يشترط أن تكون التنزيلات حقيقية ويجب أن تراعى الأمور التالية:- 1- بيان سعر تكلفة شراء البضاعة. 2- بيان السعر الحقيقي الذي كانت تباع عليه البضاعة من ذات التاجر خلال الأشهر الثلاثة السابقة على طلب التصريح.
المادة (12) : يسمح للمحل التجاري التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته مستندا على أسباب جدية وحقيقية تقتنع بها الإدارة المختصة ولا يتحقق ذلك إلا بإحدى الحالات التالية:- 1- تغيير نوع النشاط، وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل. 2- إلغاء الترخيص. 3- تصفية البضائع لإفلاس المحل. 4- وفاة صاحب الترخيص أو المكفول.
المادة (13) : لا يجوز إدماج التصريح بإجراء التنزيلات على مدة سنة واحدة لسنة أخرى.
المادة (14) : يسمح للمحل التجاري التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية بضاعته على أن يستند الطلب على أسباب جدية تقتنع بها الإدارة المختصة، كما يسمح له بتمديد فترة التصفية مدة مماثلة لمدة التصريح الممنوح له بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (15) : لا يجوز الإعلان عن التنزيلات أو التصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح من القسم المختص.
المادة (16) : يجب أن يتضمن الإعلان تاريخ بدء التنزيلات أو التصفيات ونهايتها ونسبتها المئوية.
المادة (17) : يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل الرئيسي المصرح له.
المادة (18) : يلتزم صاحب الرخصة الحاصل على التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات وذلك بوضع بطاقات على السلع المشمولة بالتصريح يبين فيها سعرها قبل وأثناء فترة التنزيلات، كما عليه أن يحتفظ في المحل طوال فترة التنزيلات بقائمة تفصيلية واضحة بالأسعار الأصلية المشمولة للسلع المعروضة وبجانبها الأسعار المخفضة لهذه السلع وتكون القائمة مختومة بختم الدائرة، كما يجب وضع التصريح الصادر من الدائرة بالموافقة على إجراء التنزيلات أو التصفيات في مكان ظاهر من واجهة المحل الذي تجرى فيه.
المادة (19) : يسمح لمفتشي الدائرة المصرح لهم بدخول المحل التجاري الإطلاع على تفاصيل الأسعار والقوائم الخاصة بالتنزيلات أو التصفيات وكذلك على الوثائق والمستندات ذات العلاقة وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح والقرارات وتحرير محاضر الضبط اللازمة بهذا الشأن.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000 درهم) ألف درهم ولا تتجاوز (10000 درهم)، عشرة آلاف درهم كل من خالف أحكام هذا القانون ولوائحه والقرارات التنفيذية، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة وفقا لجدول الغرامات المدونة في اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : يصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : يلغى كل قانون أو قرار أو أمر محلي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن