بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 4 لسنة 2002 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات).
المادة () : مدير البلدية
بعد الإطلاع على المواد (12) و (14) و(15) من الأمر الم ...
المادة (1) : تقدم طلبات التصريح بإجراء التنزيلات أو التصفيات من صاحب المحل التجاري أو من ينيبه إلى قسم الرخص الت ...
المادة (2) : لا يمنح التصريح إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ...
المادة (3) : على طالب التصريح تقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو شيك بمبلغ 10.000 (عشرة آلاف) درهم باس ...
المادة (4) : أ- تستوفي البلدية من طالب التصريح رسماً مقطوعاً وفقاً الجدول الرسوم التالي:
1. محل تجاري مؤلف من ...
المادة (5) : يجب وضع التصريح في مكان ظاهر ومن واجهة المحل ...
المادة (6) : يحتفظ المصرح له بإجراء التنزيلات في محله التجاري بقائمة الأسعار الأًصلية ...
المادة (7) : يضع المصرح له بالتنزيلات بطاقة على البضائع التي يشملها البيع بالأسعار المخفضة مبيناً بها أسعارها قب ...
المادة (8) : يمنح صاحب المحل التجاري تصريح تصفية في الحالات المستثناة من أحكام ...
المادة (9) : يحتفظ قسم الرخص التجارية بالبلدية بسجل خاص بالتنزيلات يشتمل على البيانات التالية:
- تاريخ تقديم ال ...
المادة (10) : على مفتشي قسم الرخص التجارية المكلفين بالتفتيش إبراز البطاقات الممنوحة لهم من البلدية قبل إجراء الت ...
المادة (11) : تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من ...
التوقيع : مبارك علي الشامسي - مدير عام البلدية