تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11/81 الخاص بإنشاء الدائرة الاقتصادية القانونية وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وعلى المرسوم الأميري رقم 3/98 الخاص بتغيير مسمى الدائرة وعلى قانون الدائرة الاقتصادية لسنة 2000 الخاص بإعادة تشكيل الدائرة الاقتصادية وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في الإمارة وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وعلى المرسوم الأميري رقم 16/2007 بشأن ترخيص ومراقبة الفنادق والشقق الفندقية وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات) على القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2011 ومواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة والدولة فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون دائرة التنمية الاقتصادية".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وجدت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. رئيس الدائرة: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط اقتصادي آخر مسموح بمزاولته بموجب التشريعات السارية في الدولة أو في الإمارة.
المادة (3) : يعاد تنظيم هذه الدائرة التي سبق وأن أعيد تشكيلها بموجب قانون الدائرة الاقتصادية لسنة 2000 وذلك على النحو الوارد به تفصيلاً، بحيث تشمل الإدارات والأقسام والأفرع المدرجة في هيكلها التنظيمي المعتمد، وتتولى الدائرة المهام والصلاحيات والاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : تكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتمكينها من القيام بممارسة كافة التصرفات والصلاحيات القانونية والمالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاصاتها، وتحقيق الأهداف المسندة إليها في هذا القانون.
المادة (5) : تسعى الدائرة إلى تحقيق استراتيجياتها المبنية على تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة. كما تهدف إلى تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية المعتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً للوصول إلى: 1- رضا الفئات ذات الصلة من خلال تطوير خدماتها وتعزيز مساهماتها في خدمة المجتمع وتقوية علاقاتها مع الشركاء والموردين. 2- تعزيز الكفاءة والفاعلية المالية والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد والارتقاء بالميزة التنافسية للإمارة. 3- تحقيق الكفاءة في العمليات الداخلية من خلال التحول الإلكتروني والتكنولوجي والمعرفي للوصول إلى التميز المؤسسي. 4- تنمية الموارد البشرية بالتركيز على التعلم المستمر والتدريب والتحفيز. 5- تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة شؤونها وممارسة صلاحياتها في القضايا التنظيمية والمالية وغيرها.
المادة (6) : تختص الدائرة بالمهام التالية:- 1- وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأمد كفيلة بتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة. ومتابعة حركته وتطوراته ومستجداته بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 2- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لاقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والتعديلات المطلوبة عليها، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير منظومتها التشريعية. 3- مع مراعاة عدم الإخلال بسلطات وصلاحيات الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى في إصدار التراخيص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها، إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها اتحادياً ومحلياً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 4- وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها. وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمارة، وإنشاء قواعد بيانات مرجعية بشأنها وتحديثها دورياً وحفظها ومعالجتها بوسائل التكنولوجيا المتطورة بما في ذلك أحدث أدوات وبرامج تقنية المعلومات. وإتاحة الاستفادة منها في الدراسات والبحوث والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية باقتصاد الإمارة، وتوفيرها للسلطات والأجهزة الحكومية والباحثين والمستثمرين عند الطلب. 6- متابعة اتجاهات المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليلها ووضع التنبؤات بشأن آثارها على اقتصاد الإمارة وإعداد تقارير ونشرات خاصة تتضمن رؤية الدائرة في هذا الخصوص والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمواجهة تلك المتغيرات بكفاءة وفاعلية. 7- السعي بالتعاون مع شركائها لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المنشآت الاقتصادية في أعمالها بالإمارة، والمساهمة في رفع مستوى وكفاءة الأداء، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد الكوادر المؤهلة اللازمة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، والمساهمة في تأهيل رجال الأعمال المواطنين وتزويدهم بالمعارف والخبرات الاقتصادية لتنويع استثماراتهم وزيادتها، وتشجيعهم على المشاركة بفعالية في المشروعات الاقتصادية والتنموية للإمارة التي تتكفل الدائرة وشركاؤها بدراستها والتأكد من جدواها اقتصادياً وفنياً. 8- العمل على نشر الوعي الاقتصادي لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير القانونية في أسواق الإمارة بغية رفع درجة الوعي والأمان التجاري لدى المستهلكين والمستثمرين. 9- التنسيق والتعاون مع شركات المساهمة المرخصة في الإمارة لتزويد الدائرة بقائمة المرشحين لعضوية مجالس إداراتها من أجل دراستها وإصدار الموافقة على أسماء المرشحين وفقاً للمعايير المعتمدة. 10- التنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين بشأن ترويج مزايا الاستثمار بالإمارة، واستقطاب المستثمرين والممولين لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع توجهات الإمارة في التنمية الشاملة والمستدامة والترويج لها بالمعارض والأسواق الداخلية والخارجية وغيرها. 11- بناءً على طلب الحكومة تقوم الدائرة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية أو إبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإستراتيجية أو المهمة أو مشاريع التنمية التي تتبناها حكومة الإمارة أو تكون طرفاً فيها مع جهات أجنبية بغرض التأكد من جدواها اقتصادياً وفنياً. 12- التعاون مع الوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية، لضمان حسن تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، والمشاركة في تمثيل الإمارة مع الجهات المعنية الأخرى في اللجان التي تشكل على مستوى الدولة لدراسة وتطوير القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي وتقديم تقرير بشأنها إلى الحكومة. 13- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة. 14- اقتراح الرسوم والغرامات المستوفاة، على أن يصدر بها مرسوم أميري أو قرار من الحاكم. 15- مع مراعاة سلطات الهيئات المحلية الأخرى تتولى الدائرة ممارسة صلاحيات السلطة المحلية في القيام بالمهام والمسؤوليات التالية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية:- أ- وضع قوائم الإرشادات وتوفير الدعم الفني للجهات المعنية بالمسؤولية عن إعداد وحفظ السجل التجاري والسجل الصناعي والسجلات المماثلة الأخرى في الإمارة، وعن حجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، والتنسيق مع تلك الجهات لوضع الأسس والأساليب التنظيمية لتبسيط إجراءات المعاملات. ب- التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية بما في ذلك العلامة التجارية وبراءات الاختراع وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها. ت- مع مراعاة نظم تراخيص الشركات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الصادرة بموجب القوانين النافذة في الإمارة ومراعاة الصلاحيات المنوطة بالدوائر والهيئات المحلية الأخرى تتولى الدائرة الرقابة والإشراف على كافة الشركات والمؤسسات العاملة داخل الإمارة ومتابعتها، وإلزامها بالقوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها. ث- إصدار كافة التصاريح التسويقية للشركات والمؤسسات لتنفيذ التنزيلات والتخفيضات والحملات الترويجية والعروض الخاصة والتصفيات للبضائع والمنتجات في الإمارة. ج- إصدار كافة التصاريح الدائمة والمؤقتة الخاصة بالشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة ممن ليس لديها تراخيص صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية وأية تصاريح أخرى تقع ضمن اختصاصاتها. ح- إصدار كافة الشهادات المتعلقة بالرخص التجارية التي يحتاجها الأفراد والشركات والمؤسسات لإنجاز معاملاتهم اليومية في الدوائر الاتحادية والمحلية. خ- التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع ودعم وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية بما يشمل القطاع السياحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بالإمارة، والترويج لمنتجاتها وحمايتها وتنظيمها. د- مراقبة جودة منتجات المصانع ومراعاتها لمواصفات ومقاييس الجودة المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ذ- وضع الأسس والمعايير السليمة لمنح المزايا التشجيعية والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الأخرى لكافة فئات مشروعات الأعمال بما فيها المشروعات المتميزة بالإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى سمعة قطاع الأعمال بالإمارة. 16- أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها.
المادة (7) : يشرف المدير العام على إعداد مشروع الهيكل التنظيمي الخاص بالدائرة، ويرفعه إلى الرئيس للموافقة عليه على أن يتم اعتماده النهائي حسب الأصول المتبعة في الإمارة.
المادة (8) : 1- يحتل الرئيس أعلى هرم الهيكل التنظيمي للدائرة وهو المسئول الأول أمام حاكم الإمارة عن وضع سياسيات وخطط الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها للمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، ويحق للرئيس إصدار القرارات والتعميمات والتعليمات الداخلية اللازمة كلما اقتضت الحاجة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام القوانين والمراسيم الأخرى السارية في الإمارة. 2- يحل نائب الرئيس مكان الرئيس ويمارس مهامه وسلطاته في حال غيابه أو عند قيام عذر يمنعه من ممارسة مهامه.
المادة (9) : يعين مدير عام للدائرة بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم بناءً على توصية من رئيس الدائرة، ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول فيها والمسؤول أمام رئيس الدائرة عن الإشراف الفني والإداري على أعمالها وشؤونها اليومية وتنفيذ مهامها بموجب أحكام هذا القانون. ويجوز للمدير العام أن يفوض نائبه أو أياً من موظفي الدائرة للقيام بأي من مهامه.
المادة (10) : يعين رئيس الدائرة والمدير العام موظفي الدائرة طبقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة، ويخضع المدير العام كافة موظفي الدائرة لأنظمة الخدمة المدنية المذكورة، ولا يتم تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة إلا بعد موافقة رئيس الدائرة الخطية.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1- الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة. 2- الرسوم المستوفاة من قبل الدائرة حالياً أو التي ستقرر فيما بعد، ويتم تحصيلها بموجب مرسوم أو قرار أميري وفقاً للأصول المتبعة في الإمارة. 3- عوائد الاستثمارات في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تشارك الدائرة فيها. 4- أية إيرادات أخرى لا تكون محل تعارض مصالح.
المادة (12) : 1- تكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها، تدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، ويشرف المدير العام على إعدادها، بعد التشاور مع رئيس الدائرة، وفقاً للقواعد والنظم المالية المعمول بها، ويتم اعتمادها من قبل السلطة المخولة بذلك وفقاً للأصول المتبعة في الإمارة. 2- تتبع الدائرة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة داخل الدولة والإمارة وبما ينسجم والمعايير الدولية في ذلك، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (13) : يتولى المدير العام إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل قانون أو مرسوم أو قرار سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأول لسنة 1433هـ الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل لسنة 2012م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن