بشأن إنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام"، تُشكل من ثمانية أعضاء من ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالنظر في الطلبات التالية:
1. استقدام العمالة المنزلية، ومن في حكمها، على الكفالة الشخ ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صح ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن ت ...
المادة (7) : ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية تقريراً عن نتائج أعمالها كل ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ر ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء