بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لجنة تس ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة على النحو التالي:
- ممثلين اثنين عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان يكون أحدهما رئ ...
المادة (3) : يتولى أمانة سر اللجنة موظفي أو أكثر من موظفي وزارة شؤون الخدم ...
المادة (4) : تختص اللجنة بالبت فيما يلي:
1- طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي، و ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاماً لعملها، على أن يتضمن مواعيد اجتماعاتها ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو من ترى حضوره من ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (2000) ألفا ريال شهرياً، بشرط ألا يقل عدد ...
المادة (8) : يلغى قرار مجلس الوزراء رق ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء