بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة (1) : يضاف إلى المادة (32) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية, نصها الآتي:
(وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات, وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة).
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت