بشأن إنشاء مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُنشأ مركز يسمى "مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ"، يتبع وزارة الدفاع، و ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى تنسيق وتعزيز التنظيم الفعال للعمليات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ وفقاً للمعايير ...
المادة (4) : يتولى القائد قيادة المركز وإدارته، ويعاونه في الإدارة عدد كاف من ضباط وموظفي وزارة ا ...
المادة (5) : يتولى القائد تصريف شؤون المركز الإدارية والمالية والفنية، في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً للن ...
المادة (6) : على الجهات المختصة بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الاضطلاع بواجباتها وفقاً للمعايير والتشريعات الدولي ...
المادة (7) : يمثل القائد المركز أمام ...
المادة (8) : للمركز أن يشكل لجنة أو أكثر، لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وله أن يستعين بمن يرى من ...
المادة (9) : يرفع القائد إلى الرئيس تقريراً دورياً، كل ستة أشهر، عن سير العم ...
المادة (10) : يُصدر القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر