بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى الأم ...
المادة (1) : تشكل في وزارة الشئون البلدية والزراعة، لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء ...
المادة (2) : تتولى لجنة التظلمات ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إل ...
المادة (3) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها واثنين من أعضائها على الأقل، وت ...
المادة (4) : تندب إدارة نزع الملكية أحد موظفيها للقيام بأعمال أمانة سر للجنة. ويحرر أمين السر محضراً لكل اجتماع ...
المادة (5) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية، ولرئيس اللجنة أن يدعو من يشاء من الخبراء والموظفين و ...
المادة (6) : ينشأ في إدارة نزع الملكية سجل عام تقيد فيه التظلمات بأرقام متتابعة ويبين فيه تاريخ تقديم التظلم واس ...
المادة (7) : يعد أمين سر اللجنة ملفاً لكل تظلم يودع فيه صحيفة التظلم وسائر الأوراق المتعلقة به، بما في ذلك المست ...
المادة (8) : (أ) تنظر لجنة التظلمات الموضوعات المعروضة عليها، في جلسة أولية، تتخذ فيها قراراً بقبول التظلم أو بر ...
المادة (9) : يجب على رئيس اللجنة وأي عضو من أعضائها، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خلالها تظلماً له أو لأحد أ ...
المادة (10) : تحدد اللجنة طريقة عملها ومواعيد اجتماعاتها بالشكل الذي تراه مناسباً على أن لا تقل عن اجتماعين في ال ...
المادة (11) : يتقاضى رئيس وأعضاء لجنة التظلمات مكافأة شهرية مقطوعة قدرها (2000) ريال.
ويخصم على العضو المتغيب دو ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع :