بشأن تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات وا ...
المادة (1) : تُشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها ...
المادة (2) : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، وال ...
المادة (3) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون ...
المادة (4) : يجب على رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها، التنحي عن حضور الجلسات التي تنظر خلالها تظلماً له أو ...
المادة (5) : يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه أو قيام مانع به يحول دون ...
المادة (6) : لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الح ...
المادة (7) : يُنشأ في إدارة نزع الملكية سجل تُقيد فيه التظلمات بأرقام متسلسلة، ويبين فيه تاريخ تقديم التظلم واسم ...
المادة (8) : يُعد أمين سر اللجنة ملفاً لكل تظلم يودع فيه صحيفة التظلم وسائر الأوراق المتعلقة به، بما في ذلك المس ...
المادة (9) : للجنة الحق في دخول العقارات والمباني موضوع التظلمات ب ...
المادة (10) : تنظر لجنة التظلمات الموضوعات المعروضة عليها في جلسة أولية، تتخذ فيها قراراً بقبوله أو عدم قبوله. وف ...
المادة (11) : تُحدد اللجنة نظام عملها ومواعيد اجتماعاتها بالشكل الذي تراه مناسباً، على ألا ت ...
المادة (12) : يتقاضى كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (6000) ستة آلاف ريال، وإذا تخلف أ ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 المش ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء