تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة, وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارات ( "وزارة الشؤون البلدية" و"وزير الشؤون البلدية" و"إدارة نزع الملكية") عبارات "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية والزراعة" و"إدارة الأراضي ونزع الملكية" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (5)، (14)، (15)، (17/ب) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية: المـادة (5): 1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة الأراضي ونزع الملكية، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع الوزير مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. 3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له. 4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة الشرعيين، يختاره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يراعى في اختيار أعضاء اللجان أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة. ويصدر بتشكيل اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير؛ يبين نظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات. المـادة (14): تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المـادة السابقة، بعد اعتمادها في مقر إدارة الأراضي ونزع الملكية، لمدة ثلاثين يوماً، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن، قبل العرض بوقت كافٍ، بحقهم في الحضور للإطلاع على هذه الكشوف والخرائط، والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير. ويجب أن يسبق العرض إعلان في الجريدة الرسمية؛ يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها، والمدة المحددة للإطلاع على الكشوف والخرائط. ويخطر شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار. وللإدارة، بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها. المـادة (15): للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول. وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجة لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها. المـادة (17/ب): في حالة النزاع في قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة، يوقف صرف التعويض، ويودع خزانة الدولة، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحه حكم نهائي، أو قرار من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه مـادة جديدة برقم (17 مكرر) نصها كما يلي: يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة. وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين- كل في حدود اختصاصها- تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن