تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خالد بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، قررنا العمل بمقتضى هذا القانون.
المادة () : درهم أولاً: رسوم التسجيل: (أ) كل مركبة ميكانيكية (باستثناء الدراجات النارية وناقلات العجزة). 50 (ب) كل دراجة نارية بعربة جانبية أو بدونها، وناقلة العجزة. 25 ملاحظة: لا تستوفى رسوم التسجيل عن أية مركبة إذا كانت مسجلة لدى سلطة الترخيص قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا: رسوم رخص سير المركبات الميكانيكية أو تجديدها (أ) السيارة الخفيفة. 75 عن كل سنة (ب) السيارة الثقيلة والباصات والجرارات والأجهزة الميكانيكية. 100 عن كل سنة (ج) الدراجات النارية. 25 عن كل سنة ملاحظة: إذا رخصت أية مركبة ميكانيكية أو جددت رخصتها لمدة ستة أو ثلاثة أشهر، فتستوفى رسوم نسبية عن هذه المدة. ثالثا: رسوم رخص السوق السنوية (أ) أي صنف من المركبات الميكانيكية (باستثناء ناقلة العاجز) لدى إصدار الرخصة للمرة الأولى 10 عن كل سنة (ب) أي صنف من المركبات الميكانيكية (باستثناء ناقلة العاجز) لدى تجديد الرخصة 50 عن كل سنة (ج) عن تصريح تعلم السوق 10 عن ثلاثة أشهر رابعا: رسوم الرخص المهنية (أ) عن كل رخصة مهنية لأي مركبة ميكانيكية باستثناء الدراجة النارية 40 عن كل سنة (ب) عن كل رخصة مهنية لأي دراجة نارية 20 عن كل سنة خامسا: رسوم الفحص (أ) لدى الكشف على أو فحص أية مركبة ميكانيكية 10 عن كل كشف فحص (ب) لدى فحص أي طالب رخصة سوق 15 عن كل فحص سادسا: رسوم نقل الملكية لدى نقل ملكية أية مركبة ميكانيكية، أو وضع أي قيد على 10 عن كل سنة ملكيتها سابعا: رسوم احتفاظ أرقام التسجيل (أ) رسم احتفاظ رقم تسجيل مركبة ميكانيكية 20 (ب) رسم احتفاظ رقم تسجيل دراجة نارية 20 ملاحظة: تدفع رسوم الاحتفاظ برقم التسجيل بالإضافة إلى رسوم التسجيل المقررة في الفقرة الأولى من هذا الجدول في حالة تخصيص ذلك الرقم لمركبة ميكانيكية غير مسجلة. ثامنا: رسوم النسخ الأصلية الإضافية (أ) بدل دفتر أو بطاقة رخصة المركبة سير المركبة الميكانيكية 5 (ب) رسم إصدار نسخة ثانية عن كل رخصة أو تصريح 5 تاسعا: رسوم الاستئناف للجنة السير عن كل استئناف 5
المادة (1) : يسمى هذا القانون، (قانون حركة السير على الطرق لسنة 1967). ويعمل به اعتبارا من 1 يناير سنة 1968م.
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون من أجل تطبيقه المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة وملحقاته الحاكم: سمو حاكم الإمارة وأي شخص مفوض من قبله للقيام بأعماله. حيوان: كل جمل أو حصان أو حمار أو بغل أو كلب أو ماشية أو ماعز أو ضأن. الدراجة العادية: كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث غير مجهزة بمحرك ميكانيكي، وإنما تسير بقوة راكبها. الدراجة النارية: كل مركبة ميكانيكية لها أقل من أربع عجلات ولا يزيد وزنها الفارغ على 360 كيلو غرام. ولا يشمل هذا التعريف الدراجة النارية التي صممت أو هيئت لنقل البضائع، أو ناقلة العاجز. سلطة الترخيص: الموظف المعين من قبل الحاكم لهذه الغاية أو نائبه. سيارة الشحن: كل مركبة ميكانيكية ذات عجلات مصنوعة أو معدة لنقل البضائع فقط. سيارات ركاب عمومية: كل مركبة ميكانيكية معدة لنقل الأشخاص مقابل أجرة. الشرطة: شرطة الإمارة. صاحب المركبة: الشخص الذي أصدرت سلطة الترخيص رخصة سير المركبة باسمه. الطريق: كل طريق أو درب يحق للجمهور المرور منه سواء بإذن أو بدونه. ويشمل هذا التعريف الجسر وأي رصيف لرسوم السفن وأي محل عام. العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع ويستثنى من ذلك عربات الأطفال. علامات السير: ما يعرض من قبل أو بتفويض من لجنة السير أو الشرطة في الطرق من علامات للدلالة على جهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها وحدود السرعة القصوى وأماكن الوقوف والأماكن التي يمنع الوقوف بها ولتنبيه مستعملي الطرق لأية تحذيرات أو أشياء أخرى تتعلق بحركة السير. ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصبات أو أعمدة أو لوحات معدنية مثبتة على أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو أنوار..... إلخ. لجنة السير: اللجنة التي يعينها مجلس البلدية بموافقة الحاكم لممارسة الوظائف المناطة بها بمقتضى أحكام هذا القانون. مجلس البلدية: مجلس بلدية الإمارة. المحكمة: المحكمة المختصة التي يخضع المتهم لصلاحيتها. المحل العام: كل حديقة عمومية أو شاطئ بحر أو أرض غير محاطة يحق للجمهور دخولها بإذن أو بدونه. المركبة: كل مركبة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو جهاز آخر يمكن تسييره على الطريق سواء بواسطة قوة ميكانيكية أو بأية واسطة أخرى، ولا يشمل هذا التعريف عربة الأطفال. المركبات الخصوصية: كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بدون عوض على أن تكون مخصصة لخدمة صاحبها ومسجلة باسمه. المركبات العمومية: كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه. المركبات الميكانيكية: كل مركبة معدة للاستعمال على الطريق وتسير بأية قوة ميكانيكية. المقطورة: كل مركبة غير مجهزة بأية وسائل ميكانيكية لتسييرها ومصممة لتجرها مركبة ميكانيكية إلا أنها لا تشمل عربة الجانب المتصلة بالدراجة النارية. الوزن الفارغ: وزن المركبة وهيكلها وجميع أجزائها التي تستعمل عادة أو بحكم الضرورة مع المركبة حينما تستعمل على الطريق بما في ذلك وزن الماء والمحروقات وأجهزة تخزين القوة الكهربائية التي تستعمل في تسيير المركبة ولا يشمل ذلك الأدوات أو المعدات غير الثابتة.
المادة (3) : تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون وأية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضى أحكامه كما يلي: 1- السيارات الخفيفة: وهي المركبات الميكانيكية التي تسير على عجلات ومصنوعة أو معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ولا يزيد وزنها الفارغ عن طن ونصف وتشمل السيارة الصالون مهما كان وزنها والدراجة النارية التي صممت أو هيئت لنقل البضائع. ويقسم هذا الصنف إلى قسمين:- (أ) الخصوصية. (ب) العمومية. 2- السيارات الثقيلة: وهي المركبات الميكانيكية التي تسير على عجلات ومصنوعة أو معدة لنقل البضائع ويزيد وزنها الفارغ عن طن ونصف. وينقسم هذا الصنف إلى قسمين: (أ) الخصوصية. (ب) العمومية. 3- الباصات: وهي المركبات الميكانيكية التي تسير على عجلات ومصممة لنقل ما يزيد على خمسة عشر راكبا عدا السائق. وينقسم هذا الصنف إلى قسمين: (أ) الخصوصية. (ب) العمومية. 4- الجرارات والأجهزة الميكانيكية: وهي المركبات الميكانيكية المصممة لأية أغراض ما عدا نقل الأشخاص أو البضائع. وينقسم هذا الصنف إلى ثلاثة أقسام:- (أ) التي لا تسير على عجلات مهما كان وزنها. (ب) الخفيفة التي تسير على عجلات ولا يزيد وزنها الفارغ عن سبعة أطنان ونصف. (ج) الثقيلة التي تسير على عجلات ويزيد وزنها الفارغ عن سبعة أطنان ونصف. 5- الدراجات النارية. 6- ناقلات العجزة: المركبات الميكانيكية التي لا يزيد وزنها عن 250 كيلو غراما ومصممة أو مصنوعة خصيصا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز جسماني. وتستعمل من قبلهم فقط. ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجرى فيها تغيير بعد صنعها لأجل مثل هذا الاستعمال.
المادة (4) : يجب على السائقين أن يطيعوا توجيهات أفراد شرطة السير المرتدين لباسهم الرسمي وعلامات السير المعروضة لتنظيم حركة السير.
المادة (5) : 1- يجب على السائق حينما يسوق أية مركبة على الطريق أن يبقيها في القسم الأقرب من حافة الطريق اليمنى بالنسبة لجهة سير المركبة إلا أن له يجازف وعلى مسئوليته بالسير على يسار الطريق لأجل المرور عن مركبة أخرى أو شخص أو حيوان يسير في نفس الاتجاه أو لأجل المرور عن أية عرقلة موجودة يمين الطريق. 2- يجب على السائق حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة أمامه أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه يسمح له بالاجتياز دون خطر، وأن يقنع بأن سائق المركبة أو ذلك الشخص عالم بأنه ينوي الاجتياز. 3- يقتضي على سائق المركبة الذي تجتازه حركة مرور أن يبقي مركبته بمحاذاة الطرف الأيمن من الطريق للسماح لتلك الحركة بالمرور عنه.
المادة (6) : على كل سائق يقترب من طريق متشعبة أو من منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق أن يتخذ احتياطات خاصة لتلافي الحوادث، ويقتضي عليه قبل أن يدور للدخول في أي طريق: (أ) أن يتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر. (ب) أن يعطي الإشارة المناسبة المنصوص عليها في هذا الفصل عن نيته بالدوران. (ج) لدى الدوران لليمين من طريق لأخرى، أن يبقى محاذيا للطرف الأيمن من هذين الطريقين. (د) لدى الدوران لليسار من طريق لآخر، أن ينتقل لأقرب نقطة ممكنة من منتصف الطريق الأول. وبعد الدوران ودخول الطريق الآخر. أن يسير في طرفها الأيمن.
المادة (7) : 1- يجب أن لا يمر السائق عن مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر. 2- رغما عما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز لسائق مركبة أن يجتاز مركبة أخرى من جانبها الأيمن إذا انتقلت المركبة الأمامية لمنتصف الطريق لأجل الدوران لطريق لآخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة وكان هناك فراغ كاف من الطريق يسمح لسائق المركبة الخلفية بالاجتياز دون أي خطر. إلا أنه لا يجوز له مثل هذا الاجتياز إن أراد هو أيضا الدوران لليسار.
المادة (8) : يجب على سائق المركبة، حينما يرى أن مركبة أخرى أمامه قد أعطت الإشارة بعزمها على الدوران لليمين أو لليسار، أن يخفف من سرعته أو أن يقف كلما كان ذلك لازما، لتمكين تلك المركبة من الدوران.
المادة (9) : 1- عند تلاقي المركبات في ملتقيات أو مفارق الطرق تعطى الأفضلية بالمرور كما يلي، وذلك مع مراعاة تعليمات شرطي السير القائم بالوظيفة إن وجد أو أية علامة سير معروضة هناك لتنظيم حركة السير:- (أ) إن لم يكن في الموقع دوار يعطي سائقو المركبات القادمة من طرق فرعية الأفضلية بالمرور للمركبات القادمة من طرق رئيسية. (ب) إن تساوت الطرق في المرتبة، أو كان في الموقع دورا، يعطي سائقو المركبات الأفضلية بالمرور للمركبات القادمة من جهتهم اليسرى. 2- رغماً عن كل ما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة يحتفظ بالأفضلية لما يلي:- (أ) مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب. (ب) المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها. (ج) المركبات العسكرية بحالة سيرها بصورة القوافل. (د) مركبات الشرطة لدى استعمالها زامور الخطر.
المادة (10) : يجب عدم استعمال الطريق من قبل أي شخص بشكل مقصود يعرقل استمرار حركة سير الأشخاص والحيوانات والمركبات عليها.
المادة (11) : 1- يقتضي على صفوف الجند والطلاب والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى والمواكب الأخرى المرخصة، أن يسيروا في الجانب الأيمن من الطريق وأن لا يشغلوا بأي حال أكثر من نصف عرضه. 2- يجب على هذه المواكب حينما تسير بالليل على الطريق أن تحمل نورا أمامها وآخر خلفها.
المادة (12) : على سائقي الدراجات أن يسيروا على خط واحد متتابعين كلما قضت بذلك شروط السير وعلى كل ليس لهم أن يسيروا أكثر من اثنين بحذاء بعضهم.
المادة (13) : 1- لا يسمح لأكثر من شخص واحد بالركوب على دراجة عادية واحدة في وقت واحد. 2- لا يسمح لأكثر من شخصين بالركوب على دراجة نارية واحدة في وقت واحد. 3- لا يجوز لأحد أن يسير بدراجته على رصيف الطريق.
المادة (14) : 1- يجب على كل سائق مركبة أن يقف إذا وقع حادث نتج عنه أذى لأي إنسان أو حيوان يملكه أي إنسان أو ضرر لمركبة أو مال لآخر بسبب وجود مركبة ميكانيكية على الطريق، وإذا طلب منه أي شخص استنادا لأسباب معقولة، أن يعطي اسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة، فعليه إطاعة هذا الطلب. كما يتوجب على كل شخص يوجد في المركبة أثناء الحادث إعطاء اسمه وعنوانه إذا طلب منه ذلك بنفس الطريقة. 2- يجب على كل سائق أن يبلغ عن أي حادث يقع حسبما ذكر أعلاه بأقرب وقت ممكن وقبل مرور 24 ساعة في أي حال لأقرب مركز شرطة أو لأي فرد من أفراد الشرطة، وقبل قيامه بالتبليغ يجب عليه تقديم جميع المساعدات اللازمة في سبيل توفير الإسعاف للمصاب أو نقله لأقرب مكان يمكن تقديم الإسعاف له.
المادة (15) : لا يجوز لأي سائق سوق أية مركبة للخلف ما لم يتأكد من خلو الطريق خلفه. ولا يجوز سوق المركبات للخلف لمسافة تزيد عما هو ضروري لغايات الحماية أو لأجل الدوران.
المادة (16) : 1- يجب عدم إيقاف المركبات في الأماكن التي يكون إيقافها فيها سببا لوقوع خطر على سلامة المارة أو لعرقلة حركة المرور أو في الأماكن التي أعلن منع الوقوف فيها. 2- عندما يرغب أي سائق بإيقاف مركبته على أي طريق، عليه أن يوقفها على الجانب الأيمن من الطريق بصورة لا تعرقل معها حركة المرور، شريطة أن لا يوقفها على مسافة تقل عن خمسة عشر مترا من أي مفرق أو ملتقى طرق أو رأس منحدر أو أي منعطف كان. 3- إذا وقفت مركبة على طريق بسبب خلل ميكانيكي أو بسبب سقوط جزء من حمولتها ولم يمكن رفعه فورا، فعلى السائق أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق.
المادة (17) : لا يجوز ترك أية مركبة ميكانيكية واقفة ما لم تتخذ كافة الاحتياطات المعقولة لتأمين عدم تحركها بغياب السائق. كما لا يجوز لأي سائق ترك مركبته الميكانيكية ومحركها دائر.
المادة (18) : لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكية في منطقة المدينة إلا عند الضرورة لمنع الخطر عن الغير من مستعملي الطريق. وحينما تكون المركبة الميكانيكية واقفة فيجب أن لا يستعمل جهاز التنبيه إلا لغاية منع الحوادث.
المادة (19) : يمنع جمع ركاب السيارات العمومية بالمناداة.
المادة (20) : لا يجوز لأي كان أن يسوق مركبة أو أن يسمح لآخر بسوق مركبته على أي طريق إذا كانت تحدث ضجيجا شديدا.
المادة (21) : 1- لا يجوز سوق المركبات الميكانيكية على أي طريق أو أي قسم منه بسرعة تزيد عن السرعة القصوى التي تحددها أية تعليمات صادرة عن لجنة السير وفق أحكام هذا القانون أو أية علامة سير معروضة لتحديد السرعة على ذلك الطريق أو ذلك القسم منه حسبما يكون عليه الحال. 2- ويجب على سائق المركبة أن يوفق، ضمن السرعة القصوى المحددة، بين سرعة مركبته وبين متطلبات السلامة أخذاً بعين الاعتبار جميع الأمور ذات العلاقة بما في ذلك طبيعة وشروط حركة السير وثقل مركبته وحمولتها وأطوالها.
المادة (22) : يحظر سوق أية مركبة على أي طريق معبد بصورة تسبب ضررا لسطح الطريق.
المادة (23) : لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها أن تلحق ضررا بها أو بمستعمليها (من الأشخاص أو الحيوانات أو المركبات) أو تعميق السير عليها.
المادة (24) : يجب على كل سائق يسوق مركبة من ذوي عجلة القيادة اليسرى إعطاء الإشارات التالية بذراعه الأيسر لإيضاح نيته لمستعملي الطريق الآخرين:- 1- حينما يكون على وشك تخفيف السرعة أو الوقوف، عليه أن يمد ذراعه الأيسر مع جعل باطن كف اليد إلى الأسفل ومن ثم عليه تحريك الذراع ببطيء لأعلى ولأسفل. 2- حينما يكون على وشك الدوران إلى اليسار، عليه إخراج الذراع الأيسر مع جعل الكف مقلوبا للأمام ومد الذراع بصلابة واستقامة أفقية. ويجب استعمال هذه أيضا في الظروف الضرورية لإنذار المركبات بخطر الاجتياز. 3- حينما يكون على وشك الدوران إلى اليمين، عليه إخراج ذراعه الأيسر وتحريكه بشكل دائري من عند الكتف كدوران الساعة. 4- حينما يلزم لإيضاح للمركبات التي تسير خلف أية مركبة أن بإمكانها الاجتياز عن اليسار، فعلى سائق المركبة مد ذراعه الأيسر لما تحت مستوى الكتف وتحريكها للوراء والأمام.
المادة (25) : لدى الاقتراب من أحد أفراد قوة الشرطة في ملابسه الرسمية أو أي شخص مفوض بتنظيم حركة المرور، فعلى كل شخص يسوق مركبة من ذوات عجلة القيادة اليسرى إعطاء الإشارات التالية لإرشاد الشرطي أو الشخص الآخر المفوض إلى الاتجاه الذي يريده:- (أ) إذا كان المرغوب السير باستقامة، يرفع الذراع الأيسر (مع جعل الكف للأمام) بالقدر الذي يسمح به الذراع للأمام. (ب) وإذا كان المرغوب الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين، فيجب استعمال الإشارات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة (24) من هذا القانون.
المادة (26) : يجب على كل سائق يسوق مركبة من ذوات عجلة القيادة اليمنى إعطاء الإشارات التالية بذراعه الأيمن لإيضاح نيته لمستعملي الطريق الآخرين:- 1- حينما يكون على وشك تخفيف السرعة أو الوقوف، عليه إخراج ذراعه الأيمن قالبا كفه لأسفل، وتحريك ذراعه ببطيء لأعلى وأسفل. 2- حينما يكون على وشك الدوران إلى اليسار، على السائق إخراج ذراعه الأيمن ومده بصلابة وتحريكه بشكل دائري من عند الكتف معاكس لدوران الساعة. 3- حينما يكون على وشك الدوران لليمين، عليه إخراج ذراعه الأيمن مع جعل الكف مقلوبا للأمام ومد الذراع بصلابة وبشكل أفقي مستقيم من الجانب الأيمن للسيارة، ويجب على السائق استعمال هذه الإشارة في الظروف الضرورية لإنذار المركبات اللاحقة بخطر الاجتياز. 4- حينما يلزم الإيضاح للمركبات التي تسير خلف أية مركبة أن بإمكانها الاجتياز على اليسار، فعلى سائق المركبة مد ذراعه الأيمن لما تحت مستوى الكتف وتحريكها للوراء والأمام.
المادة (27) : لدى الاقتراب من أحد أفراد الشرطة في ملابسه الرسمية أو من أي شخص مفوض بتنظيم حركة المرور، فعلى كل شخص يسوق مركبة من ذوات عجلة القيادة اليمنى أن يعطي الإشارات التالية لإرشاد الشرطي أو الشخص المفوض إلى الاتجاه الذي يريد السير فيه:- (أ) إذا كان المرغوب السير للأمام، يرفع الذراع الأيمن (من جعل الكف للأمام) بالقدر الذي يسمح به الذراع للأمام. (ب) وإذا كان المرغوب الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين فعلى السائق عندئذ إعطاء الإشارات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة (26) من هذا القانون.
المادة (28) : على الرغم ما جاء في المواد (24-27) أعلاه، حينما تكون المركبة مجهزة بمؤشر آلي على الجانب الأيمن والأيسر من المركبة، فعلى السائق تحويل المؤشر إلى اليمين إن كانت نيته الدوران لليمين وتحويله لليسار إن كانت نيته الدوران لليسار.
المادة (29) : يحظر على السائق إذا قابل شرطيا يقوم بوظيفة تنظيم حركة السير عند مفارق الطرق أو المنعطفات أن يتقدم لاجتياز المفرق أو أن يدور المنعطف قبل أن يعطيه الشرطي الإشارة بالسماح له بذلك.
المادة (30) : 1- يعطي الشرطي إشارة الوقوف للسائق القادم من أمامه برفع ذراعه الأيسر لأعلى على طول امتداده مع فتح الكف للأمام. 2- يعطي إشارة الوقوف للسائق القادم من الخلف بمد ذراعه الأيمن لليمين وبصلابة واستقامة بمستوى الكتف وظاهر الكف باتجاه الخلف، وبتدوير رأسه لجهة اليمين للتأكد من وقوف السيارة. 3- للشرطي أن يستعمل الإشارتين المذكورتين في الفقرتين (1) و(2) بوقت واحد.
المادة (31) : 1- يعطي الشرطي إشارة السماح بالمرور للسيارة القادمة من يساره بمد الذراع الأيسر لجهة اليسار على طول امتداده والكف مقلوبا للأعلى وبتلويحه من اليسار إلى اليمين منتهيا خلف رأسه. 2- يعطي إشارة السماح بالمرور للسيارة القادمة من يمينه بمد الذراع الأيمن لليمين والكف مقلوبا للأعلى وبتلويحه من اليمين إلى اليسار من أمام وجهه. 3- يعطي إشارة السماح بالمرور للسيارة القادمة من أمامه بمد ذراعه الأيسر على طول امتداده للأمام والكف مقلوبا لأعلى وبتلويحه من الأمام إلى الخلف من أعلى الكتف الأيسر.
المادة (32) : 1- للجنة السير أن تضع أو تفوض بوضع أية علامات سير تراها ضرورية لتنظيم سرعة المركبات ولمنع دخولها في أي طريق أو لتنظيم حركة السير على الطرق ووقوف المركبات عليها. 2- لا يجوز وضع أية علامات في الطرق لأية غاية من الغايات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تفويض مسبق من لجنة السير. 3- ليس في الفقرتين السابقتين ما يمنع الشرطة من وضع علامات السير المؤقتة التي تراها ضرورية لتنظيم حركة السير في أية حالة طارئة.
المادة (33) : لا يجوز فتح أية محلات لتأجير الدراجات العادية أو النارية في الشوارع الرئيسية أو الآهلة أو المكتظة بمستعمليها التي يقرر مجلس البلدية منع ذلك فيها.
المادة (34) : لا يجوز تأجير أية دراجة عادية للأولاد الذين لم يبلغوا 14 سنة من عمرهم.
المادة (35) : لا يسمح لكراجات النقليات التجارية وكراجات تصليح السيارات والآلات الميكانيكية ومحلات تصليح الإطارات العمل إلا في الأماكن وبالشروط التي يوافق عليها مجلس البلدية. ولا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية أو أي جزء منها أو أية آلات ميكانيكية في أي شارع أو على أي رصيف بقصد تصليحها.
المادة (36) : لا يجوز لأي شخص أو أية شركة فتح كراج أو محل لتصليح السيارات أو مبيتها وما يتبع ذلك من مكاتب سفريات داخل منطقة المدينة أو خارجها إلا بموافقة مجلس البلدية.
المادة (37) : 1- يجب إنارة كل مركبة تسير على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها وذلك بمقتضى الأحكام التالية في هذا الفصل. 2- يجب إنارة كل مركبة تقف على أية طريق بين غروب الشمس وشروقها بمقتضى أحكام هذا الفصل إلا إذا كان مكان وقوفها منارا إنارة كافية.
المادة (38) : 1- يجب أن تجهز كل مركبة ميكانيكية باستثناء الدراجة النارية بأجهزة الإنارة التالية وأن توضع هذه الأجهزة بشكل واضح لا يمكن حجبها أو إبطال مفعولها بأي قسم من المركبة أو حمولتها:- (أ) مصباحان أو أربعة مصابيح رئيسية، تعطي نورا أبيض أو أصفر، وصالحة لخفض أنوارها حتى لا تسبب بهرا في عيون الغير، توضع في مقدمة المركبة، واحد أو اثنان منها في المقدمة اليمنى، وواحد أو اثنان في المقدمة اليسرى، وذلك لأجل إنارة الطريق أمام المركبة. ويجب على المركبات الميكانيكية التي تسير على الطريق بين غروب الشمس وشروقها أن تخفض أنوار مصابيحها الأمامية في وجه سائقي المركبات القادمة من الجهة المقابلة، وأن لا تعطي أشعة من مصابيحها على الطريق أمامها لمسافة تزيد على 35 مترا. (ب) يجوز تركيب مصباحين للإنارة خلال الضباب في مقدمة المركبة الميكانيكية بالإضافة إلى المصباحين أو المصابيح الأمامية شريطة أن لا تسبب أشعة النور المرسلة من مصباحي الضباب بهرا أو إزعاجا للغير من مستعملي الطريق. (ج) مصباحان جانبيان أبيضان يثبتان في المقدمة على جناحي المركبة الميكانيكية بصورة يريان فيها بوضوح من مسافة لا تقل عن 150 مترا شريطة أن لا يسبب نورهما بهرا في عيون الغير من مستعملي الطريق أو إزعاجا لهم. ويجب إنارة هذين المصباحين في المركبات للتنبيه لها في حالة وقوفها في الطرق غير المنارة ليلا. (د) مصباحان أحمران يثبتان في مؤخرة المركبة الميكانيكية بشكل ظاهر يريان بالليل من مسافة لا تقل عن 150 مترا خلف السيارة. ويجب إنارة هذين المصباحين الحمراوين في كل وقت تكون فيه مصابيح المركبة الأمامية والجانبية مضاءة. (هـ) مصباح يعطي نورا هادئا لإنارة لوحة أرقام المركبة الميكانيكية الخلفية شرط أن لا يشع هذا النور على أي مكان مباشرة إلا على لوحة الأرقام الخلفية فقط. ويجب إضاءة هذا المصباح عندما تكون أية مصابيح في مقدمة المركبة مضاءة. (و) مصباح أحمر اللون للوقوف يضاء بقصد التنبيه عند استعمال فرامل المركبة الميكانيكية لأجل تخفيف السرعة أو الوقوف، ويجوز أن يكون هذا المصباح مشتركا أو داخلا في المصباحين الحمراوين المنصوص عليهما في الفقرة "1(د) من هذه المادة. 2- يجب تثبيت عاكستين من مادة حمراء اللون تريان في الليل من مسافة لا تقل عن مائة متر حينما تصوب عليهما أشعة نور آخر، وذلك في مؤخرة كل سيارة ثقيلة وباص وجرارة وجهاز ميكانيكي ومقطورة تثبت إحداها على مسافة لا تزيد على 40سم من أقصى طرف المركبة الأيمن والأخرى على مسافة لا تزيد عن 40سم من أقصى طرفها الأيسر. 3- لا يسمح لأية مركبة ميكانيكية بالسير على أي طريق ليلا ما لم تدل مصابيحها على عرض تلك المركبة بوضوح.
المادة (39) : يجب أن تكون كل مركبة ميكانيكية باستثناء الدراجة النارية، مجهزة بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها من أحد الأنواع التالية: 1- ساعد متحرك يتجاوز هيكل المركبة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون الساعد بشكل أفقي. 2- مصباحان يعطيان نورا متقطعا يثبتان في جانبي المركبة، ويكون لون نورهما لدى استعمالهما، أبيض أو برتقاليا من الأمام، وأحمر أو أبيض أو برتقاليا من الخلف.
المادة (40) : يجب أن تجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرات (د، هـ، و) من المادة (38) (1) من هذا القانون.
المادة (41) : 1- يجب أن تكون كل دراجة نارية مجهزة بمصباح رئيسي لإنارة الطريق أمامها ليلا تتوفر فيه الشروط المحددة في الفقرة (1) (أ) من المادة (38) من هذا القانون على أن يكون صالحا لتخفيض نوره بحيث لا يسبب بهرا في عيون الغير من مستعملي الطريق أو إزعاجا لهم. 2- يجب أن تكون كل دراجة نارية مجهزة بمصباح آخر خلفي تتوفر فيه شروط الفقرة(1) (د) من المادة (38) من هذا القانون. وإذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب أن تجهز علاوة على ذلك بمصباح جانبي يوضع في مقدمة العربة الجانبية.
المادة (42) : يجب أن تجهز كل دراجة عادية بمصباح رئيسي في مقدمتها يميز الطريق في الليل لمسافة خمسين مترا على الأقل وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
المادة (43) : يجب أن تجهز كل عربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطرق عن وجودها فيها ليلا.
المادة (44) : يجب عدم إنارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبات بلا ضرورة حينما تكون المركبة واقفة.
المادة (45) : لا يجوز في أي حال من الأحوال استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة والأبيض الذي يرسل أشعة مباشرة في مؤخرتها.
المادة (46) : يحظر استعمال الأنوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الإنارة إلا لأغراض الكشف عن أجزاء المركبة الجاري إصلاحها.
المادة (47) : إذا كانت المركبة محملة وكان قسم من حملها بارزا إلى الخارج من مؤخرتها وجب تعليق نور أحمر في طرف حملها البارز ليلا وقطعة حمراء من القماش نهارا.
المادة (48) : 1- لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة بما يلي:- (أ) مقود (جهاز ستيرنج) متين وصالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة. (ب) إما بضابطين (بريكات اثنين) فعالين كل منهما مستقل عن الآخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وتوقف إحداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة إذا ما أخفقت الأخرى في ذلك. (ج) جهاز تنبيه مناسب وصالح للاستعمال لإعطاء تحذير مسموع عند الاقتراب. (د) مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد على مراقبة الطريق من خلفه. (هـ) زجاج لرد الهواء من مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره. (و) أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي حين الحاجة. (ز) جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (اكزوزت). (ح) جهاز قياس للسرعة. (ط) دولاب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة لسيارات الركاب العمومية. (ي) آلة إطفاء حريق صالحة للاستعمال للباصات وسيارات الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة. 2- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالبندين (هـ) و(و) من الفقرة الأولى من هذه المادة في الدراجات النارية.
المادة (49) : 1- تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف أنواعها باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص لفحص فني يجرى لدى سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا الفصل. 2- يجب على صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة مركبته عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها وذلك بطلب يقدمه للسلطة المذكورة يتضمن التعديل الذي أجراه في المركبة.
المادة (50) : 1- يجرى فحص المركبات الميكانيكية عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وعند تجديد رخصها في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص أمام فاحص أو أكثر تعينهم السلطة المذكورة وذلك لدى دفع رسوم الفحص المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 2- لصاحب المركبة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها إلى سلطة الترخيص.
المادة (51) : قبل إصدار رخصة سير أية مركبة ميكانيكية وبعد منحها وفي الأوقات التي تراها سلطة الترخيص ضرورية للمصلحة العامة يجب عرض المركبة للمعاينة أو التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المذكورة وتجرى هذه المعاينة أو التجربة في الأحوال التي تقررها هذه السلطة، ويترتب على الشخص الذي تعاين مركبته الميكانيكية أو تجرب أن يعمل بالتعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة، وإذا لم يعمل بها فيجوز لها أن تسحب الرخصة منه أو تلغيها.
المادة (52) : 1- إذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص المعين من قبلها أن مركبة مرخصة ليست صالحة للسير، فلسلطة الترخيص أن تصدر إعلانا لصاحب المركبة بمنع استعمالها. 2- يذكر في الإعلان المشار إليه النواقص والعيوب الموجودة في المركبة وعلى صاحبها أن يتلافى هذه النواقص فورا ويعرض مركبته ثانية للمعاينة. 3- إذا اقتنعت سلطة الترخيص بأن النواقص الموجودة في المركبة قد أكملت فإنه يسحب الإعلان الذي بلغه لصاحبها لمنع استعمالها. 4- لا يجوز لصاحب المركبة أو سائقها الذي بلغ الإعلان بمنع استعمالها أن يستعملها أو يسمح للغير باستعمالها قبل سحب الإعلان.
المادة (53) : إذا عرضت المركبة الميكانيكية للمعاينة والتجربة واتضح للفاحص أن المركبة تحتاج إلى بعض الإصلاحات لتصبح صالحة للسير واستلزم ذلك عرض المركبة أكثر من مرة للتأكد من إكمال هذه الإصلاحات فإن صاحب المركبة في مثل هذه الحالة لا يكون ملزما بدفع رسوم الفحص إلا مرة واحدة.
المادة (54) : لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة ميكانيكية ولا لصاحب أو مسئول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح لآخر بسوقها على الطريق. ما لم تكن مسجلة ومرخصة أو أعفيت من التسجيل والترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (55) : 1- تقدم طلبات تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية لسلطة الترخيص. 2- لدى تقديم طلب تسجيل وترخيص مركبة ميكانيكية بصورة صحيحة. ودفع الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون وتوفر الشروط الأخرى التي نص عليها هذا القانون، تسجل سلطة الترخيص المركبة وتخصص لها رقما خاصا يعرف برقم التسجيل، ومن ثم تصدر رخصة سير المركبة وتسليمها لصاحبها.
المادة (56) : 1- يجوز تسجيل المركبات الميكانيكية باسم من يقيم في الإمارة أو يتعاطى العمل فيها إلا أنه لا يجوز تسجيل أية مركبة ميكانيكية عمومية بأسماء غير المواطنين إلا بموافقة سمو الحاكم أو من يفوضه سموه لهذه الغاية. 2- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد أية سيارة شحن خصوصية باسم أي شخص أو مؤسسة إلا إذا اقتنعت سلطة الترخيص أن طبيعة ما يمارسه الطالب من عمل تبرر له اقتناء السيارة.
المادة (57) : 1- يعمل برخصة سير المركبة الميكانيكية لمدة ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهرا على أن ينتهي مفعولها في 31 مارس أو 30 يونيو أو 30 سبتمبر أو 31 ديسمبر حسبما يكون عليه الحال. 2- تعطى مهلة مقدارها 30 يوما لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص، وبعد مرور هذه المهلة، يعتبر كل من استعمل أو سمح باستعمال مركبة ميكانيكية على الطريق دون رخصة سير للمركبة معمول بها لمدة الترخيص الجارية، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب أحكام هذا القانون. 3- لسلطة الترخيص تجديد الرخصة التي انتهى مفعولها بطلب يقدم إليها لدى دفع رسوم التجديد المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون واقتناع سلطة الترخيص بتوفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (58) : 1- تعفى المركبات الميكانيكية التي تعطل لأي سبب عن الاستعمال لمدة تزيد على ستة أشهر من رسوم تجديد رخصة السير عن تلك المدة شريطة أن يكون صاحب المركبة قد قدم تقريرا خطيا لسلطة الترخيص في التاريخ الذي تم فيه تعطيل المركبة عن العمل يبين فيه أسباب ذلك التعطيل، وسلمها رخصة سير المركبة ولو حتى أرقامها. 2- يشطب تسجيل المركبات الميكانيكية التي لا تجدد رخص سيرها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء مفعولها ويفقد أصحابها حق الاحتفاظ بأرقام تسجيلها لاستعمالها لمركبات ميكانيكية أخرى. 3- لا يعاد تسجيل المركبة الميكانيكية التي يشطب تسجيلها بمقتضى أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، ما لم تدفع عنها رسوم التسجيل ثانية.
المادة (59) : إذا أجري تغيير في المركبة الميكانيكية بعد تسجيلها مما يؤثر في صحة التفاصيل المدونة في الرخصة فعلى صاحب المركبة أن يبلغ ذلك التغيير بالفور لسلطة الترخيص ويسلمها في الوقت ذاته رخصة المركبة لأجل تعديلها أو إصدار رخصة جديدة بدلاً عنها.
المادة (60) : إذا فقدت أو أتلفت أو شوهت الرخصة الصادرة من سلطة الترخيص بموجب أحكام هذا القانون أو أصبحت التفاصيل والأرقام المدرجة فيها غير واضحة لتلاشي لونها أو لسبب آخر فلصاحب المركبة أن يطلب من السلطة المذكورة إعطاءه نسخة ثانية عن الرخصة، فإذا اقتنعت سلطة الترخيص بحسن نيته فإنها تعطيه نسخة ثانية من الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (61) : إذا جددت الرخصة، وجب تسليم الرخصة ذات المفعول المنتهي لسلطة الترخيص لدى استلام الرخصة الجديدة.
المادة (62) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون الأخرى، لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مركبة ميكانيكية ولا لصاحب أية مركبة ميكانيكية أو مسئول عنها أن يسمح لآخر باستعمالها على أي طريق ما لم تكن لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيل المركبة قد ثبتت عليها، واحدة منها في الأمام والثانية في الخلف، في مكانين بارزين ومناسبين تقنع بهما سلطة الترخيص، وذلك باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- يجب كتابة أو تثبيت رقم تسجيل المركبة الميكانيكية القاطرة بصورة واضحة على مؤخرة كل مقطورة. 3- يشترط أن تكون لوحات الأرقام بالمساحة والألوان والكتابات التي تقررها سلطة الترخيص. 4- يجب إبقاء لوحات الأرقام حين استعمال المركبة نظيفة وخالية من الزيت والشحم ومدهونة بألوانها الأصلية وقابلة للقراءة بسهولة من مسافة لا تقل عن 20 متر على الأقل، وأن لا يحجب أي جزء من المركبة أو من حمولتها رؤيتها.
المادة (63) : 1- لسلطة الترخيص لدى استيفاء الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية أو لصاحب أي مصنع ينتج تلك المركبات. ويجوز استعمال هذه الرخصة بمقتضى الأحكام التالية لأية مركبة ميكانيكية هي قيد التجربة بعد إنجاز صنعها أو لدى استيرادها أو لدى تجربتها من قبل أي راغب في شرائها. 2- يعمل بالرخص المهنية وتجدد وفق أحكام المادة (57) من هذا القانون. 3- لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية بمقتضى رخصة مهنية إلا للغايات التالية:- (أ) لأجل فحص المركبة أو تجربتها أثناء جريان تركيبها أو فور الانتهاء من ذلك. (ب) لأجل فحص المركبة أو تجربتها لمنفعة الشخص الراغب في شرائها. (ج) لأجل سوق المركبة لأي مكان يرغب شاريها في حفظها فيه. (د) لأجل سوق المركبة للورشة لأجل تركيب هيكلها أو لدهنها أو لتصليحها أو من أجل العودة من الورشة بعد إجراء تركيب هيكلها أو دهنها أو تصليحها. (هـ) لأجل سوق المركبة المستوردة من رصيف الميناء إلى محل التاجر أو صاحب المصنع. (و) لأجل الذهاب لأي مكان لمعاينة المركبة من قبل سلطة الترخيص أو الشرطة ومن أجل العودة من ذلك المكان. (ز) لأجل تسليم المركبة لصاحب المصنع أو التاجر أو وضعها في محل البيع أو لأجل استلام المركبة من صاحب المصنع أو التاجر أو محل البيع. 4- لا يجوز أن تزيد مدة استعمال مركبة ميكانيكية برخصة مهنية في سبيل تجربتها لمنفعة الشخص الواحد الراغب في شرائها أكثر من أسبوع واحد. 5- لا يجوز لأية مركبة قيد الاستعمال على الطريق بمقتضى رخصة مهنية أن تحمل أو تنقل أية بضائع بالمرة باستثناء الحمولة اللازم حملها لأجل تجربة المركبة. 6- (أ) يجب أن تحمل كل مركبة تساق على الطريق بمقتضى رخصة مهنية لوحتي أرقام تصدرهما سلطة الترخيص لدى استيفائها تكاليفها تثبت واحدة منها على المقدمة والأخرى على المؤخرة. (ب) يستعمل طقم واحد فقط من لوحات الأرقام لكل رخصة مهنية. (ج) تحفظ لوحات الأرقام المهنية غير المستعملة في محل حامل الرخصة المهنية بشكل يتيح لأي فرد من أفراد الشرطة معرفة عدد اللوحات المرخص بها من قبل سلطة الترخيص والمستعملة على المركبات حين إجراء التفتيش. (د) يقتضى أن تتوفر في لوحات الأرقام المهنية المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص. 7- إذا فقدت أية لوحة أرقام مهنية أو تلفت أو تشوهت أو محي ما عليها من كتابات أو أصبح من المتعذر قراءتها بسبب حادث أو غير ذلك، فيجب على حامل الرخصة المهنية إبلاغ سلطة الترخيص بذلك فورا. ويجوز للسلطة المذكورة إصدار نسخة ثانية عن اللوحة لدى استيفائها تكاليفها. وإذا وجدت اللوحة المفقودة فيجب على من يجدها إعادتها لسلطة الترخيص بالحال.
المادة (64) : يجب إبلاغ كل بيع أو نقل ملكية مركبة ميكانيكية مسجلة لسلطة الترخيص كتابيا خلال سبعة أيام من قبل حامل رخصة سير المركبة ومن قبل المنقول إليه. وعلى حامل الرخصة في نفس الوقت تسليم الرخصة لسلطة الترخيص لأجل تسجيل المعاملة وتعديل الرخصة لدى دفع رسوم الانتقال المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (65) : يجوز لناقل ملكية مركبة أن يحتفظ برقم تسجيلها لمدة ثلاثة أشهر لتخصيصه لمركبة أخرى من ذات الصنف قد يمتلكها خلال هذه المدة وذلك لدى دفع الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون على أن يسلم لوحتي الأرقام لسلطة الترخيص.
المادة (66) : إذا تحطمت أية مركبة أو تلفت أو أرسلت نهائيا لخارج الإمارة فيجب على صاحب تلك المركبة إعلام سلطة الترخيص بذلك وتسليمها في ذات الوقت رخصة سير المركبة.
المادة (67) : تستثنى المركبات التالية من جميع الأحكام المتعلقة بالتسجيل والترخيص الواردة في هذا الفصل وذلك بالقيود المدرجة أدناه: 1- مركبات سمو الحاكم والمركبات الأخرى المستثناة بأمر سموه. 2- مركبات أصحاب السمو حكام إمارات الخليج. 3- المركبات العسكرية شريطة أن تحمل الأرقام العسكرية والإشارات الخاصة بالوحدة التي تنتمي إليها. 4- المركبات المسجلة والمرخصة من قبل السلطة المختصة في أية إمارة متصالحة أخرى. ويشترط في ذلك ما يلي:- (أ) المعاملة بالمثل. (ب) أن يحمل سائقو هذه المركبات رخص سيرها وأن تكون هذه الرخص سارية المفعول. (ج) أن تحمل هذه المركبات بشكل بارز، لوحات أرقام للتعريف عليها تحتوي على أرقام تسجيلها واسم الإمارة المسجلة والمرخصة فيها. (د) لا يجوز نقل الركاب أو البضائع في هذه المركبات مقابل عوض مهما كان نوعه، وذلك باستثناء ما يلي:- 1- المركبات العمومية المارة عبر إمارة الشارقة من إمارة لأخرى. 2- المركبات العمومية التي تنقل الركاب أو البضائع إلى إمارة الشارقة من خارجها. (هـ) يجوز التصريح بتسيير الباصات العمومية المسجلة والمرخصة في أية إمارة متصالحة أخرى داخل الإمارة بقرار من مجلس البلدية وموافقة سمو الحاكم. ويشترط في تسييرها داخل الإمارة مراعاة أحكام هذا القانون وأية شروط يضعها مجلس البلدية بموافقة سمو الحاكم. وتستثنى الباصات العمومية التي يستأجرها جماعة من الركاب خارج الإمارة لأجل زيارة الإمارة والعودة منها خالية من الركاب أو بنفس الركاب الذين استأجروها من شرط الحصول على التصريح المذكور. 5- المركبات المعفاة بمقتضى أية اتفاقية معقودة ما بين سمو الحاكم وأية حكومة أو جهة. 6- سيارات الركاب والبضائع المرخصة في أية دولة في الخارج خلاف الإمارات المتصالحة، التي سمح لها بدخول الإمارات المتصالحة للزيارة. ويشترط في ذلك ما يلي:- (أ) المعاملة بالمثل من قبل تلك الدولة. (ب) أن يحمل سائقو هذه السيارات رخص سيرها في جميع الأوقات وأن تكون هذه الرخص سارية المفعول، وأن يثبتوا وجودهم في أقرب مخفر أو مركز شرطة خلال 48 ساعة من تاريخ دخولهم الإمارة. (ج) أن تحمل هذه السيارات بصورة بارزة لوحات أرقام تحتوي على أرقام تسجيلها. (د) يجب أن لا تنقل هذه السيارات أي راكب أو أية بضاعة من مكان لآخر داخل الإمارة بالأجرة. (هـ) أن مدة الإعفاء فيها يتعلق بسيارات الركاب الخصوصية محددة بما لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ دخول الإمارات المتصالحة. (و) أن مدة إعفاء سيارات الركاب العمومية التي يستأجرها شخص أو جماعة من الأشخاص لأجل زيارة الإمارات المتصالحة يجب أن لا تزيد على شهر واحد من تاريخ دخول الإمارات المتصالحة، شريطة أن لا تحمل هذه السيارات أي راكب بالأجرة خلاف ذلك الشخص أو تلك الجماعة. (ز) أن مدة إعفاء سيارات الركاب العمومية الأخرى وسيارات الشحن يجب أن لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ دخولها الإمارات المتصالحة شريطة:- 1- أن تدخل الإمارة للمرور فقط (ترانزيت). 2- أن تدخل الإمارة ناقلة ركابا أو بضائع لداخل الإمارة وتخرج منها بنفس الركاب أو الحمولة أو بركاب آخرين أو حمولة أخرى أو بدونهم. 3- أن لا ينقل في هذه السيارات أي شخص أو بضائع بالأجرة من مكان لآخر داخل الإمارة. (ح) باستثناء ما نص عليه في الفقرة (و) من البند (6) من هذه المادة، لا يجوز تسيير الباصات العمومية في الإمارة إلا بتصريح صادر بقرار من مجلس البلدية وموافقة سمو الحاكم وبمقتضى شروط هذا التصريح. (ط) إذا تجاوزت مدة الزيارة مدة الإعفاء، فيستوفى عن المركبة الميكانيكية ربع الرسم السنوي لرخصة السير عن مثيلاتها في الإمارة عن كل ثلاثة أشهر أو كسورها الإضافية. 7- ليس في أحكام هذه المادة ما يعفي أية مركبة ميكانيكية من متطلبات أحكام المادتين (37) و(48) من هذا القانون.
المادة (68) : تعفى المركبات التالية من رسوم التسجيل والترخيص: (أ) مركبات دوائر الحكومة ومجلس البلدية في الإمارة. (ب) مركبات إطفاء الحريق والإنقاذ من الحريق. (ج) المركبات المستعملة لنقل المرضى أو الموتى ولا تستعمل لأية غاية أخرى. (د) المركبات المستعملة للأغراض الزراعية ولكن لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق. (هـ) أية مركبات معفاة من الرسوم بأمر سمو الحاكم.
المادة (69) : لا يجوز تحميل أية سيارة بحمل أو بركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة.
المادة (70) : لا يجوز السماح لأكثر من العدد المرخص به من قبل سلطة الترخيص بالجلوس بجانب السائق.
المادة (71) : يحظر تأجير أو استئجار السيارات الخصوصية كما يحظر استعمال هذه السيارات في نقل الركاب أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون لا يجوز لأية سيارة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال لأجل تحميل أو تفريغ السيارة شريطة أن لا يزيد هذا العدد عما هو كاف لغاية تحميل السيارة أو تفريغها من الحمولة. ويشترط في ما تقدم أن لا يزيد عدد المستخدمين والعمال الذين يجوز نقلهم بالسيارة المذكورة حسبما ذكر بأي حال عن عشرة.
المادة (73) : يجب كتابة الوزن الفارغ للسيارة ووزن الحمولة المرخص لها بحملها ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على كل سيارة شحن.
المادة (74) : يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص لأية سيارة شحن عمومية أن تنقل ركابا بالأجرة إذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب بتلك السيارة ولا يجوز بأي حال أن يزيد عدد هؤلاء الركاب عن 15 فيما يتعلق بسيارات الشحن الخفيفة و30 فيما يتعلق بالسيارات الثقيلة.
المادة (75) : 1- لا يجوز تحميل أية مركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور أو من شأنها أن تعرقل حركة السير. 2- لا يجوز لأي حمل أن يكون بارزا من أحد جانبي السيارة، وأما من خلفها فلا يجوز أن يزيد بروز الحمل عن متر ونصف. 3- لا يجوز حمل أي شخص في أية مركبة بصورة تشكل خطرا عليه أو على الآخرين، سواء كانت المركبة فارغة أم محملة.
المادة (76) : لا ترخص أية سيارة ركاب عمومية ما لم تكن نظيفة ومدهونة بصورة مقبولة.
المادة (77) : على كل سائق سيارة عمومية أن يفتش سيارته فورا بعد انتهاء كل سفرة للبحث عما يكون قد ترك فيها سهوا من الأشياء وأن يأخذ ما يجده فيها خلال 24 ساعة إذا لم يطلبه صاحبه قبل ذلك إلى أقرب مركز شرطة. ويسلمه إلى المأمور عن ذلك المركز ويأخذ وصلاً به.
المادة (78) : لا يحمل في الباصات العمومية غير المجهزة بحمالات عفش على السطح غير الأمتعة الخفيفة التي تحمل باليد. ولا يجوز وضع العفش داخل الباصات بجانب الأبواب أو في أي مكان يحتمل أن يسبب مضايقة للركاب.
المادة (79) : يجب أن تنار سيارات الباص من الداخل بين غروب الشمس وشروقها حين سيرها على الطريق.
المادة (80) : يمنع إخراج الرؤوس والأيدي من شبابيك الباصات ويجب تعليق إعلان بهذا المنع في مكان بارز داخل كل باص.
المادة (81) : لا يجوز لسائقي الباصات العمومية الوقوف داخل المدن لأخذ الركاب أو لإنزالهم إلا في الأماكن المخصصة لهذه الغاية كمواقف باصات مرخصة.
المادة (82) : لا يجوز لسائقي الباصات التحدث مع الركاب أثناء سيرها، ولا يجوز لهم السماح للركاب بالوقوف أو الجلوس بجانبهم.
المادة (83) : لا يجوز لسائقي سيارات الركاب العمومية أن يدخنوا أو يأكلوا أو يشربوا أثناء قيادة السيارات.
المادة (84) : على كل سائقي سيارة باص عمومي يعمل على أي خط مرخص، أن يقبل في الباص كل شخص يرغب في الركوب ويبدي استعداده لدفع التعريفة القانونية إذا لم تكن سيارة الباص مستكملة عدد الركاب المرخص لها بنقلهم.
المادة (85) : يجب تثبيت إعلان بصورة بارزة تقتنع بها سلطة الترخيص على كل سيارة ركاب عمومية من الخارج ينص على أن السيارة هي للأجرة مع عدد الركاب المرخص لها بحملهم.
المادة (86) : يجب تعليق نسخة عن التعريفة القانونية في كل سيارة ركاب عمومية بصورة بارزة أو أن تحمل من قبل السائق الذي يلزم بإبرازها لدى الطلب.
المادة (87) : مع مراعاة أي نص يقضي بخلاف ذلك في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله بسوق تلك المركبة. كما لا يجوز لأي شخص مسئول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح لأي شخص آخر لا يحمل مثل تلك الرخصة، بسوقها، ويشار فيما بعد في هذا القانون لهذه الرخصة برخصة القيادة.
المادة (88) : 1- تقدم الطلبات للحصول على رخص قيادة المركبات الميكانيكية لسلطة الترخيص. 2- لسلطة الترخيص منح الطالب رخصة قيادة أي صنف أو أكثر من المركبات الميكانيكية إذا اقتنعت بأنه قادر من جميع الوجوه على قيادتها والسيطرة عليها سيطرة تامة وبأنه: (أ) أتم السابعة عشر من عمره إن كان صنف المركبات الميكانيكية التي يتعلق بها طلب الرخصة (5) أو (6) وفق التصنيف الوارد في المادة (3) من هذا القانون، والثامنة عشر إن كان صنفها (1) والعشرين إن كان صنفها (2) أو (4) والحادية والعشرين إن كان صنفها (3). (ب) اجتاز فحص القيادة المقرر في المادة (90) من هذا القانون. (ج) حصل على تقرير طبي من طبيب مؤهل في خدمة الحكومة أو أي طبيب آخر توافق عليه سلطة الترخيص، يشهد له بأنه لائق طبيا لسوق مركبة ميكانيكية. 3- لسلطة الترخيص أن ترفض منح أي طالب رخصة لقيادة مركبة ميكانيكية عمومية إذا ثبت لها أنه لا يملك اللياقة أو الكفاءة من جميع الوجوه لسوق مثل هذه المركبة العمومية.
المادة (89) : إذا كان طالب رخصة القيادة حائزا على رخصة قيادة صادرة من سلطة قانونية في بلد خارج الإمارة واقتنعت سلطة الترخيص بعدم وجود أية ضرورة لفحص القيادة أو للحصول على التقرير الطبي، فللسلطة المذكورة أن تعفيه من ذلك.
المادة (90) : 1- يقوم بإجراء فحص القيادة فاحصون تعينهم سلطة الترخيص على ركبة ميكانيكية من الصنف الذي يتعلق به طلب رخصة القيادة أو الذي توافق عليه سلطة الترخيص. 2- تشمل فحوصات القيادة فحص ما يلي:- (أ) معرفة المفحوص بقواعد السير على الطرق وبعلامات السير المعترف بها. (ب) مقدرة على قيادة المركبة والسيطرة عليها سيطرة تامة بصورة تتفق وقواعد حركة السير على الطرق. (ج) إلمام المفحوص بميكانيك المركبة الميكانيكية وبصيانتها وذلك إن كان طلبه رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف (1) (ب) أو (2) (ب) أو (3). 3- تدفع عن كل فحص قيادة رسوم الفحص المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون. 4- كل طالب رخصة قيادة لا يتقدم للفحص في المكان والوقت المعينين من قبل سلطة الترخيص يخسر ما دفعه من رسوم الفحص.
المادة (91) : يسمح لسائقي المركبات الميكانيكية باستعمال النظارات الطبية لجعل نظرهم مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية.
المادة (92) : لا يجوز لحامل رخصة القيادة أن يسوق أية مركبة ميكانيكية سوى المركبات التي تسمح له الرخصة بسوقها، إلا أن: (أ) لحامل رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف3 (أ) أن يسوق أيضا أية مركبة ميكانيكية من الصنفين1 و2(أ). (ب) لحامل رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف 2 (أ) أن يسوق أيضا أية مركبة ميكانيكية من الصنف 1 (أ). (ج) لحامل رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف 3 (ب) أن يسوق أيضا أية مركبة ميكانيكية من الأصناف و(2) و3 (أ). (د) لحامل رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف 2(ب) أن يسوق أيضا أية مركبة ميكانيكية من الأصناف (1) و(2) و(3) (أ). (هـ) لحامل رخصة قيادة مركبة ميكانيكية من الصنف1(ب) أن يسوق أيضا أية مركبة ميكانيكية من الصنف 1(أ).
المادة (93) : يعمل برخصة القيادة للمدة التي تحددها سلطة الترخيص ولسلطة الترخيص أن تجددها بعد انتهاء مدتها إذا طلب منها ذلك ودفعت رسوم التجديد المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام أخرى. ويشترط فيما تقدم دائما أنه يجوز لسلطة الترخيص أن تطلب البينة على استمرار لياقة الطالب الصحية قبل موافقتها على تجديد رخصة القيادة له.
المادة (94) : يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة لقيادة أي صنف من المركبات العمومية أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها، وذلك إذا ثبت لها بما يكفي لاقتناعها أن حامل الرخصة قد فقد الأهلية أو اللياقة من أي من الوجوه لقيادة ذلك الصنف من المركبات.
المادة (95) : إذا فقدت أية رخصة قيادة أو تلفت أو تشوهت أو مسح أي شيء فيها أو تغيرت التفصيلات المدونة فيها بسبب تلاشي لونها أو لأي سبب آخر، فيجب على حامل الرخصة إعلام سلطة الترخيص بالفور. ويجوز لسلطة الترخيص إصدار نسخة ثانية عن الرخصة لدى استيفائها الرسوم المقررة إذا اقتنعت بحسن نية حامل الرخصة.
المادة (96) : 1- لتمكين أي شخص يرغب في تعلم سوق مركبة ميكانيكية من أجل اجتياز فحص القيادة المقرر في هذا الفصل، يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر لذلك الشخص تصريحا لتعلم السوق لدى استيفائها الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون. 2- يعمل بالتصريح المذكور لمدة ثلاثة أشهر، ولسلطة الترخيص الخيار في تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى لدى استيفائها الرسوم المقررة. 3- يصدر تصريح تعلم السوق بالشروط التي تقررها سلطة الترخيص.
المادة (97) : لا يسمح لحامل تصريح تعلم السوق أن يسوق أية مركبة ميكانيكية تحمل أي راكب باستثناء الشخص الذي يشرف على تعليمه، ولا يجوز له أن يسوق أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم: (أ) يحمل التصريح معه لدى سوقها. (ب) يسقها بإشراف شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعول يجلس بجانبه، إلا إذا كانت المركبة مصممة لحمل شخص واحد فقط. (ج) تحمل المركبة بصورة بارزة في مقدمتها وفي مؤخرتها أثناء سوقها لوحة إضافية بيضاء محرر عليها باللون الأحمر حرف "ت" باللغة العربية و"ل" باللغة اللاتينية، لا يقل طول الحرف الواحد منها عن 10 سم.
المادة (98) : يكون حامل رخصة القيادة الذي يرافق غيره لأجل تعليمه قيادة المركبة الميكانيكية مسئولاً عن مراعاة أحكام هذا القانون، وعليه أن لا يسمح للمتدرب بسوق المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعا بأن في مقدور المتدرب أحكام ضبط المركبة.
المادة (99) : 1- لا يسمح لأي شخص أن يفتح مدرسة لتعليم قيادة السيارات إلا إذا كان من الوطنيين وحصل على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص شريطة أن تقنع السلطة بأهليته لتعليم قيادة السيارات وأن يكون حائزا على رخصة قيادة منذ خمس سنوات على الأقل. 2- يجب على كل من رخص له بفتح مدرسة لتعليم قيادة السيارات أن يراعي أحكام المواد (96-98) من هذا القانون.
المادة (100) : لا تطبق أحكام هذا الفصل على من يلي من الأشخاص ضمن القيود التالية:- 1- أفراد الجيش عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح صادرة عن سلطاتهم العسكرية تسمح لهم بقيادة تلك المركبات. 2- سائقي المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في أي بلد خارج الإمارة المعفاة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون عند قيادتهم تلك المركبات، شريطة أن يكون بحوزتهم رخص قيادة معمول بها صادرة بموجب سلطة قانونية في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية معمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات.
المادة (101) : يعفى من رسوم رخص القيادة: 1- سائقو مركبات سمو الحاكم والدوائر الحكومية والبلدية. 2- سائقو مركبات أية هيئة أخرى أو أي شخص آخر الذين يأمر سمو الحاكم بإعفائهم.
المادة (102) : تتألف لجنة السير من أي عدد من الأعضاء الذين يعينهم مجلس البلدية بموافقة سمو الحاكم، ولها بموافقة سمو الحاكم أن تصدر التعليمات لأية غاية من الغايات التالية: 1- تنظيم حركة السير على الطرق في الإمارة واتجاهاتها. 2- تحديد ساحات وأماكن وقوف المركبات الميكانيكية. 3- تنظيم تعرفة أجور النقل في المركبات الميكانيكية العمومية. 4- منع أو تقييد سوق أية مركبة أو أي نوع معين من المركبات على طرق معينة أو أي جزء منها أو لتقرير الشروط التي يسمح لأية مركبة بالسير فيها على أي طريق وتحديد سرعتها. 5- تنظيم حركة نقل البضائع والركاب في المركبات الميكانيكية العمومية بين الإمارة وخارجها مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمركبات المرخصة خارج الإمارة.
المادة (103) : كل من تسبب بوفاة شخص آخر عن غير قصد نتيجة لاستعماله مركبة على أي طريق بدون انتباه أو حذر أو بتهور أو إهمال أو نتيجة لعدم مراعاته أي حكم من أحكام هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (104) : كل من ساق مركبة على أي طريق بتهور أو بسرعة زائدة أو بصورة تشكل خطرا على الجمهور إذا ما أخذت ظروف الحال بما في ذلك طبيعة حركة السير وشروطها واستعمال الطريق ومدى الحركة التي كانت فيه أو التي كان من المعقول أن تكون فيه آنذاك، بعين الاعتبار، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (105) : كل من ساق مركبة على الطريق بدون انتباه أو حرص كاف أو بدون تقدير لمستعملي الطريق الآخرين، يعتبر أنه ارتكب جرما بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (106) : كل من ساق أو حاول سوق مركبة ميكانيكية، وكل من هو مسئول عن مركبة ميكانيكية على أي طريق، وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر لدرجة لا يستطيع فيها ضبط المركبة تماما أو لدرجة قللت من كفاءته كسائق، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين، ويقتضي على المحكمة أن توقف العمل برخصة قيادة الشخص الذي تدينه بمقتضى أحكام هذه المادة وأن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ إدانته.
المادة (107) : كل من قام بقصد الخداع بأي فعل من الأفعال التالية: 1- زور أو غير أو شوه أو طمس أية لوحة أرقام مهنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند صادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- استعمل أو عرض أو سمح لأي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة أرقام مهنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون، وهو يعلم بوقوع التزوير أو التغيير أو التشويه أو الطمس فيما ذكر. 3- أعار أو استعار أو أجر أو استأجر أية لوحة أرقام مهنية صادرة لأي تاجر أو صانع مرخص بمقتضى أحكام هذا القانون. يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (108) : كل من رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا كاذبا لأي فرد من أفراد الشرطة المرتدي ملابسه الرسمية حينما طلب منه ذلك لدى الاشتباه به لأسباب معقولة بارتكاب جرم بموجب هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرما آخر بموجب هذا القانون.
المادة (109) : كل من كان صاحب مركبة وأدى سوقها إلى ارتكاب جرم وتخلف عن إعطاء المعلومات التي باستطاعته إعطائها والتي من شأنها أن تؤدي لمعرفة هوية السائق والقبض عليه، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون.
المادة (110) : كل من كان حائزا على رخصة تتطلبها أحكام هذا القانون ولم يبرزها لفرد من قوة الشرطة مرتدي ملابسه الرسمية حينما طلب منه إبرازها، أو في حالة عدم استطاعته ذلك، لم يبرزها لدائرة السير خلال 48 ساعة من الطلب، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون.
المادة (111) : كل من قدم بيانا خطياً كاذبا أو مضللا أو حجب فيه أية معلومات جوهرية لأجل استصدار رخصة أو ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب أحكامه، ما لم يثبت لقناعة المحكمة أنه قام بذلك بحسن نية.
المادة (112) : كل من تخلف عن العمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو أية تعليمات أو نظام صادر بمقتضاه أو عن العمل بمقتضى أي شرط من شروط أية رخصة أو تصريح صادرين بمقتضى أحكامه، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون.
المادة (113) : 1- كل من كان مالكا لمركبة وسمح باستعمالها على الطريق في حال لا تتوفر فيها أحكام هذا القانون بالنسبة لصنف تلك المركبة، يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون. 2- تعتبر كل مركبة استعملت على الطريق في حالة لا تتوفر فيها أحكام هذا القانون بالنسبة لصنفها أنها استعملت بإذن صاحبها ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (114) : كل من أخذ وساق - في ظروف لا تشكل سرقة- مركبة ميكانيكية دون موافقة صاحبها أو موافقة من يملك قانونا لإصدار هذه الموافقة، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه لدى إدانته للمرة الأولى بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين، ويعاقب لدى إدانته في كل مرة تالية بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (115) : كل من ارتكب جرما بموجب هذا القانون، يعاقب إذا لم يحدد القانون عقوبة مخصوصة لجرمه بالسجن لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين لدى إدانته للمرة الأولى، وبالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين لدى إدانته في كل مرة ثانية.
المادة (116) : كل من ساعد أو حرض أو أشار أو حمل الغير على ارتكاب أي جرم بموجب هذا القانون يحاكم ويعاقب كفاعل أصلي.
المادة (117) : يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة القبض دون مذكرة على أي شخص إذا اعتقد استنادا لأسباب معقولة أنه ارتكب جرما بموجب المادة (103) أو جرما نتج عنه حادث بموجب المادة (104) أو جرما بموجب المادة (106) أو (108) من هذا القانون.
المادة (118) : يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الظروف التالية: 1- إذا كانت قيد السير على الطريق بينما هي في حالة غير صالحة للاستعمال أو لا تتوفر فيها متطلبات أحكام هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم الصوت (الأكزوست) أو كانت قيد السير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً. وفي هذه الظروف تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها. وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى، ولا يجوز السماح باستعمالها حتى تتوفر بها جميع المتطلبات القانونية. 2- إذا سبق وأن أدين صاحبها أو سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة، واستعملت ثانية على الطريق دون هذه الرخصة، في هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة ما لم تبرز الرخصة المذكورة. 3- إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفى من ذلك، ورأى الشرطي أن السلامة العامة تتطلب حجز المركبة، في هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض بصورة صحيحة باستلام المركبة. 4- إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في شاصي أو هيكل المركبة دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات حسبما نص عليه هذا القانون. 5- إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جرم من الضروري إبراز المركبة كبينة للمحكمة.
المادة (119) : 1- يحق للمحكمة عند إدانة شخص بجرم متعلق بسوق مركبة ميكانيكية: أ- إذا كان يحمل رخصة قيادة، أن توقف العمل برخصته لمدة معينة وأن تعلن حرمانه من حق الحصول على رخصة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة إذا استصوبت ذلك. ب- أن تقدر حرمانه من حق الحصول على رخصة لمدة معينة إذا كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون. ج- أن تأمر بتدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته بمقتضى هذه المادة على ظهر رخصته إذا كان الشخص الذي أدانته يحمل رخصة قيادة، وترسل نسخة من هذه التفاصيل إلى سلطة الترخيص التي أصدرت تلك الرخصة. 2- إذا كان الشخص الذي أدانته المحكمة بهذه الصورة يحوز على رخصته بمقتضى هذا القانون، فيجب عليه أن يبرز رخصته إلى المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ إدانته لتدوين تفاصيل أحكام هذا القانون. 3- لا يعمل بأية رخصة أمرت المحكمة بتوقيف العمل بها أثناء مدة توقيف العمل بها ولا يجوز لمن أوقفت المحكمة العمل برخصته أو قررت حرمانه من حق الحصول على رخصة أن يحصل على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل برخصته أو حرمانه منها. 4- يجوز لكل شخص حرم من الحصول على رخصة بأمر المحكمة أن يقدم طلبا للمحكمة التي أدانته لإلغاء ذلك الحرمان لدى مرور ستة أشهر من تاريخ قرار إدانته. 5- كل شخص كان محروما من الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون وقدم طلبا للحصول على رخصة أو حصل عليها وهو محروم، وكل من كان يحمل رخصة مدون على ظهرها تفاصيل الحكم الصادر عليه وفق أحكام هذه المادة، وقدم طلبا للحصول على رخصته أو حصل عليها بدون إعطاء تلك التفاصيل يعتبر أنه ارتكب جرما بموجب أحكام هذا القانون وتعتبر الرخصة التي حصل عليها بهذه الصورة باطلة.
المادة (120) : ليس في هذا القانون ما يؤثر على: 1- المسئولية الجزائية أو الحقوقية التي تترتب على سائق المركبة أو على صاحبها أو الشخص المسئول عنها بمقتضى أي تشريع أو قانون ساري المفعول ولا على صلاحية أية محكمة ذات اختصاص بمقتضى ذلك التشريع أو القانون في أن تحكم على أي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون بدفع الدية أو التعويض للمتضرر من الجرم أو لورثته عن أية خسارة أو أذى أو ضرر ناتج عن ذلك الجرم. 2- المسئولية الجزائية أو الحقوقية المترتبة على سائق المركبة أو على صاحبها أو الشخص المسئول عنها بمقتضى أي تشريع ملغى بمقتضى أحكام هذا القانون عن أي جرم ارتكب قبل سريان مفعول أحكام هذا القانون.
المادة (121) : لسلطة الترخيص أن تضع بموافقة سمو الحاكم نماذج جميع الطلبات التي تقدم لها والرخص والتصاريح التي تصدرها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (122) : 1- لكل شخص رفضت سلطة الترخيص له طلبا أو أوقفت أو ألغت أو رفضت تجديد رخصة له صادرة بموجب هذا القانون أن يستأنف قرار الرفض أو الإيقاف أو الإلغاء للجنة السير خلال عشرة أيام من تاريخ القرار، وعلى لجنة السير أن تتيح الفرصة للمستأنف ولسلطة الترخيص للإدلاء بأقوالهما ويكون قرارها في الاستئناف نهائيا. 2- يستوفى رسم الاستئناف المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون عن كل استئناف يقدم وفق أحكام هذه المادة.
المادة (123) : تدفع الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون وفق ما ورد فيه من أحكام.
المادة (124) : لسمو الحاكم إصدار ما يراه من الأنظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن