تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على أحكام قانون البلديات في إمارة الشارقة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تعريفات البلدية: البلدية صاحبة الاختصاص طبقا لأحكام قانون البلديات الساري المفعول. الرئيس: رئيس البلدية. المدير : مدير البلدية. المفتش: موظف البلدية المناط به التفتيش تنفيذا لأحكام هذا القانون. الحيوان: كل جمل أو حصان أو حمار أو بغل أو أبقار أو ماعز أو ضأن. المالك: مالك الحيوان أو راعيه أو الشخص المكلف من قبل المالك بحراسته. الحظيرة: الحظيرة المخصصة من قبل البلدية لحفظ الحيوانات المتروكة أو المضبوطة خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : على كل مالك أن يقوم بحفظ حيواناته في مكان مناسب لحراستها وملاحظتها بحيث لا تسبب أي ضرر على الأملاك الخاصة، ولا يحق للمالك أن يربط حيواناته: أ- إلى أي عمود تليفون أو تلغراف أو تيار كهربائي أو ماسورة ماء. ب- في أي مكان عام. ج- في أي مكان يتيح للحيوان أكل شجرة حاجز ذو نبات أو ثمار بدون موافقة صاحبها.
المادة (3) : يجب على أن تكون الحيوانات التي تسير على الطرق وقت نقلها بصحبة سائق أو راع لها، ويجب أن تكون تلك الحيوانات تحت سيطرة ذلك السائق أو الراعي وأن يقودها على الجانب الأيمن من الطريق، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين وطمأنينة غيره من مستعملي الطريق ولتجنب الأضرار بالأشخاص والأملاك وعدم عرقلة السير.
المادة (4) : يحظر رعي الحيوانات إلا في المراعي خارج حدود المناطق المأهولة في المدن والقرى، وبوجود راع مسئول عنها، وعلى الراعي أن يحرس الحيوانات التي في عهدته وأن يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنعها من عرقلة السير على الطرق أو تعريض مستعمليه للخطر عند قطعها الشارع ومن دخول الأملاك الخاصة ومن أن تسبب ضررا بالأشجار أو المزروعات.
المادة (5) : تخصص البلدية حظيرة توضع فيها الحيوانات المتروكة أو الحيوانات التي تضبط خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : أ- يجوز لأي شخص يجد حيوانا متروكا دخل في ملكه أو سبب أضرار فيه أن يضبطه ويقوده إلى الحظيرة أو أن يسلمه إلى المفتش أو أي رجل شرطة. ب- على المفتش أو رجل الشرطة الذي سلم إليه الحيوان طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة أو الذي يجد حيوانا متروكا أو متواجدا في مكان عام خلافا لأحكام هذا القانون أن يضبطه ويقوده للحظيرة، وعلى المفتش أو رجل الشرطة أن ينظم محضرا بالواقعة ويسلمه إلى حارس الحظيرة. ج- على الحارس أن يقبل الحيوان الذي يحضر إليه ويحفظه في الحظيرة وينظم محضرا بالواقعة ويرسله إلى المدير. د- على الحارس أن يقدم الغذاء والماء أو أي عناية أخرى لازمة لأي حيوان محفوظ لديه. هـ- على الحارس حسب معرفته أن يحفظ أي حيوان مصاب بمرض معدي بمعزل عن الحيوانات الأخرى في الحظيرة.
المادة (7) : على مالك الحيوان المحفوظ بالحظيرة طبقا للمادة (6) أعلاه أن يراجع المدير بشأنه خلال أربعة أيام من تاريخ حجزه وأن يثبت للمدير ملكيته للحيوان المحجوز، فإذا ما تبين للمدير بعد إجراء التحقيقات اللازمة صحة وقائع المخالفة المسندة إلى المالك يلزمه بدفع (250 درهم) غرامة عن كل حيوان مضبوط ويدفع التعويضات التي يقررها المدير عن الأضرار التي يكون قد سببها الحيوان للأملاك العامة أو الخاصة، ومن ثم يسلمه الحيوان المضبوط.
المادة (8) : إذا لم يراجع المالك المدير خلال مدة الأربعة أيام المذكورة أعلاه اعتبر الحيوان سائبا لا مالك له، ويأمر المدير بمصادرته وبيعه في المزاد العلني لصالح صندوق البلدية، ويكلف المفتش بتنفيذ ذلك.
المادة (9) : تكرار المالك ارتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون توجب مضاعفة العقوبة المفروضة عليه وتكون مصادرة الحيوان المضبوط في المرة الثانية.
المادة (10) : إذا لم يتمكن المفتش من بيع الحيوان الذي جرت مصادرته بالمزاد العلني فيجرى التصرف من قبل البلدية إما ما بإتلافه أو إبعاده أو بأية طريقة أخرى تراها مناسبة.
المادة (11) : لا يستحق المالك التعويض عن الحيوان المتواجد في الأماكن العامة أو الأماكن المأهولة خلافا لأحكام هذا القانون إذا جرى صدمه من قبل سائق يقود مركبته على الطريق بصورة لا تخالف أحكام قانون السير على الطرق. وإذا ما حصل ضرر للمركبة المذكورة فيجوز لسائقها مطالبة المالك بالتعويض عن هذا الضرر.
المادة (12) : تحكم المحكمة لصالح البلدية بكامل التعويض الذي كان عليها أن تقرره للمالك نتيجة صدام حيوان متواجد في أحد الأماكن العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون من قبل سائق يقود مركبته بصورة تخالف أحكام قانون السير على الطرق، فيما إذا ثبت أن فعل المالك يشكل جرم التكرار الذي يتوجب معه مصادرة الحيوان طبقا للمادة (9) أعلاه.
المادة (13) : كل من عرقل أو تدخل أو أزعج المفتش أو حارس الحظيرة أثناء تأديتهما وظيفتهما يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالغرامة (500 درهم) أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (14) : لا تتحمل البلدية تجاه المالك أية مسؤولية حقوقية نتيجة نفوق الحيوان المضبوط في الحظيرة إذا ما أدى الحارس الواجبات التي تفرضها عليه الفقرتين (د، هـ) من المادة (6) أعلاه.
المادة (15) : يجرى تحصيل الغرامات والمبالغ المترتبة للبلدية نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون البلديات الساري المفعول.
المادة (16) : قرارات المدير الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون قابلة للاستئناف أمام الرئيس خلال مدة أسبوع تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها، ويكون قرار الرئيس في الاستئناف قطعيا.
المادة (17) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن