بشأن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية و ...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبحث والتعرف على ال ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب ...
المادة (3) : تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على وجه ال ...
المادة (4) : تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي:
1- ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذ ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات النات ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المال ...
المادة (9) : يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكث ...
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسا ...
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئ ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ...
التوقيع : المؤتمر الوطني العام