بشأن لائحة مجالس أولياء الأمور.
المادة () : وزير التربية والتعليم:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تشكل وفقاً للنظام الوارد بهذه اللائحة في جميع مدارس الدولة (ذكور- إناث) مجالس لأولياء الأمور ذات صف ...
المادة (3) : تهدف مجالس أولياء الأمور إلى تحقيق ما يلي:
1- تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة وال ...
المادة (4) : أولاً: تشكيل الجمعيات العمومية لأولياء أمور الطلبة
يكون تشكيل الجمعيات العمومية وفق المستويات التا ...
المادة (5) : أولاً: اختصاصات الجمعية العمومية
1- تختص الجمعية العمومية على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية بما ...
المادة (6) : يعقد وزير التربية والتعليم لقاءات واجتماعات م ...
المادة (7) : لمجالس التعليم الاسترشاد بما جاء بهذه اللائحة من قواعد عند وضع لوائح خاصة بها في هذا الإطار، ...
المادة (8) : على مدارس التعليم الخاص مراعاة ما جاء في هذه اللائحة م ...
المادة (9) : 1- يجب أن لا تقل اجتماعات المجالس على كل المستويات عن مرة واحدة في كل فصل دراسي.
2- تعقد اجتماعات ...
المادة (10) : يلغى القرار الوزاري رقم (1857/2) لسنة 1996م بشأن مجالس الآبا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ...
التوقيع : حميد محمد القطامي - وزير التربية والتعليم