بشأن التخلص من الفائض بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة.
المادة () : رئيس الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة بإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 ...
المادة (1) : لأغراض هذا القرار وفي تطبيق أحكامه يكون للألفاظ والكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل ...
المادة (2) : على اللجنة رصد وحصر الفائض ورفع تقاريرها بذلك إلى المدير العام والإشراف على التخلص ...
المادة (3) : يجوز للمدير العام وفقاً لتقارير اللجنة وما يقتضيه الحال انتداب خبرة متخصصة من موظفي القطاع العام أو ...
المادة (4) : بناءً على قرار من اللجنة وإجازة المدير العام يجوز القيام بالتخلص الفوري من الفائض ...
المادة (5) : في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (4) تقوم اللجنة بإشعار ذوي الشأن بضرورة إزالة الفائض وإخراجه ...
المادة (6) : إذا لم يقم ذوو الشأن بإزالة و/ أو إخراج الفائض أو بالاتصال بالقسم/ الإدارة المعنية على النحو ا ...
المادة (7) : يجرى حصر الفائض الذي يمر على حجزه المدة التي يتضمنها أي عقد أو مستند موقع بين مسئوله والمنطقة الحرة ...
المادة (8) : إذا لم يبادر صاحب الشأن بالمراجعة خلال المهلة المقررة في المادة (7) أعلاه يتم اتخاذ إجراءات بيع الف ...
المادة (9) : تستوفى من ثمن بيع الفائض رسوم النقل بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى لزمت لحصر و/ أو فحص و/ أو نقل الفائ ...
المادة (10) : تصدر بالنظم التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذا القرار قر ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى السلطات المختصة وضعه موضع التنفيذ كل حسب اختصاصه وينشر في الجر ...
التوقيع : طارق بن فيصل بن خالد القاسمي - رئيس الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة بإمارة الشارقة