تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1995م في شأن إنشاء منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1995م بشأن إنشاء المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، والقانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن إنشاء دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر إصدار المرسوم التالي:-
المادة (1) : تعريفات في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم: حاكم إمارة الشارقة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الشارقة. الهيئة العامة: الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في الإمارة. الرئيس: رئيس الهيئة العامة. المنطقة والهيئة: وتشمل أية منطقة أو هيئة إدارية للمناطق الحرة بالإمارة.
المادة (2) : الإنشاء: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في إمارة الشارقة" ويكون رئيسها بدرجة رئيس دائرة وتخضع المناطق الحرة وهيئاتها بالإمارة في ممارستها لعملها للهيئة العامة ورئيسها وفقا لهذا القانون.
المادة (3) : إلغاء: 1- تلغى كافة الأحكام المتعلقة بمجالس الإدارة والصلاحيات الممنوحة لها في المرسومين رقمي (2) لسنة 1995م و (6) لسنة 1995م المشار إليهما وتؤول كافة سلطات وصلاحيات هذه المجالس إلى الهيئة العامة. 2- تظل كافة اللوائح والقرارات والأنظمة التي صدرت من أي مجلس للإدارة لأي منطقة حرة قائمة وسارية المفعول ما لم تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون أو أية سلطة مختصة بموجبه.
المادة (4) : الاختصاصات: الهيئة العامة هي السلطة العليا المختصة بالنسبة لشؤون المناطق الحرة وتختص بوضع السياسة العامة التي تتبعها هذه المناطق وذلك في إطار السياسة العامة للإمارة وأهداف وأولويات خطط التنمية في الإمارة بوجه خاص والدولة بوجه عام، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا من القرارات لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت المناطق الحرة بالإمارة وعلى الأخص: أ- إقتراح إنشاء مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص لها طبقا لأحكام القانون. ب- الإشراف الإداري والفني المباشرين على المناطق الحرة وهيئاتها الإدارية والإشراف على حسن تنفيذ هذا القانون والمراسيم الصادرة في شأن المناطق الحرة وهيئاتها. ج- مراجعة كافة التشريعات السارية في شأن المناطق الحرة في ظل توجهات الحكومة والعمل على تحديثها وتبسيطها لتواكب أحدث التشريعات في هذا المجال خاصة ما يتعلق بلوائح نظام العمل داخل المناطق الحرة وأنواع التراخيص وشغل الأراضي والعقارات داخل حدودها وقواعد دخول البضائع وخروجها منها وأحكام قيدها وبدلات الإيجار ونظم فحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص بالرقابة والإشراف على هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة.
المادة (5) : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها دوريا وكلما دعت الظروف برئاسة رئيسها وعضوية مدراء المناطق الحرة وذلك لمناقشة السياسة العامة للمناطق الحرة وتذليل عقبات العمل وإبداء المقترحات التي تحقق أغراضها وللهيئة العامة أن تستعين بمن ترى من الخبراء من موظفي الحكومة أو من خارجهم متى كان ذلك ضروريا.
المادة (6) : 1- يصدر الرئيس اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون. 2- ترفع الهيئة العامة توصياتها للحاكم أولا بأول في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون أو أية تشريعات أخرى سارية في شأن المناطق الحرة وهيئاتها الإدارية بالإمارة.
المادة (7) : يكون رئيس الهيئة العامة - بحكم منصبه - عضوا في اللجنة العليا للصناعة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1997م في شأن إنشاء دائرة التنمية الصناعية في إمارة الشارقة.
المادة (8) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا أي تشريع أو إجراء سابق يتعارض معه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن