بشأن إعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (5) لسنة 1998م في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1995م في شأن إنشاء منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي،
والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1995م بشأن إنشاء المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة،
وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1998م في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة في إمارة الشارقة ويعمل بالمرسومين رقمي (2) و(6) لسنة 1995م المشار إليهما وفقا لما يلي من أحكام في هذا القانون.
المادة (2) : تلحق المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بدائرة الطيران المدني ويرأس مجلس إدارتها رئيس دائرة الطيران المدني، كما تلحق المنطقة الحرة بالحمرية بدائرة الموانئ البحرية والجمارك ويرأس مجلس إدارتها رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك.
المادة (3) : مع مراعاة المادة (2) أعلاه:
يشكل مجلس إدارة لكل من المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بمنطقة الحمرية بالإمارة وفقا لأحكام مرسومي إنشائهما ويصدر بالتشكيل قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد موافقة سمو حاكم الإمارة.
المادة (4) : لا تمس أحكام هذا القانون بالالتزامات المالية والديون المترتبة على كل من المنطقتين الحرتين المشار إليهما، كما لا تمس هذه الأحكام ما شرع فيه من مشاريع ذات جدوى اقتصادية متى كانت هذه المشاريع تدعم عملية التنمية الاقتصادية.
المادة (5) : أ. يعتبر تاريخ التحاق العاملين بكل من المنطقتين الحرتين لأول مرة وسريان حقوقهم لديها والتزاماتهم تجاهها واستحقاقاتهم لمرتباتهم الشاملة من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل بها.
ب. يستمر العاملون في المنطقتين الحرتين بذات درجاتهم وجميع حقوقهم وامتيازاتهم مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات وأجور.
المادة (6) : يجوز للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة أي من المنطقتين، إنشاء أو إلغاء أو دمج أية إدارة أو قسم أو تكوين لجان استشارية أو متخصصة دائمة أو مؤقتة للترويج للمناطق الحرة وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية في الإمارة.
المادة (7) : تظل اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من الهيئة العامة لإدارة المناطق الحرة المعنية سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون ومرسومي إنشاء المنطقتين المشار إليهما.
المادة (8) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويعتبر أي تشريع أو إجراء سابق يتعارض معه لاغيا إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة