تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعدل عنوان المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ليكون (في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها).
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1, 3, 6 (الفقرة الأولى) و11 و12 و13 و15 و16) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه, النصوص التالية: مادة (1): (تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الإتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية, ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية: أولا: توفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك, وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي: 1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها. 2- أن يستولى عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح, ويقدر هذا التعويض يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة. 4- أن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى. ثانيا: تنظيم طريقة تقديم أي خدمة أو أداء أي حرفة. ثالثا: حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد. مادة (3): (يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير, ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة. مادة (6) فقرة أولى: (يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع والخدمات والأعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديدها أسعارها). مادة (11): (لا يجوز لأي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا: 1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع. 2- أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع. 3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع. 4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك. 5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك. 6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها. 7- أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات. 8- أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها المدفوعة في حالة عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التقاعد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصود منها وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها. 9- أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع. 10- أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل استلامها وفقا للأعراف التجارية. 11- تلتزم الشركات والمؤسسات والمحلات التي تزاول مهنة التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والأشخاص الذين يقومون بأعمال في المحلات بتسليم الصور ومسوداتها وأشرطة الفيديو لأصحابها أو من ينوب عنهم, كما يحظر عليهم تسليمها لغير هؤلاء أو عرضها بالأماكن العامة أو بيعها أو تداولها في داخل البلاد أو خارجها أو الاحتفاظ بنسخ منها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال. 12- إذا كانت حيازة أو استعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة يقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل. مادة (12): (يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك). مادة (13): (يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا: (1, 2) من المادة (1) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا: (3, 4) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع والأدوات المضبوطة, ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند ثانيا: من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند (ثالثا) من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بما تقرره المادة (73) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في جريدة أوجريدتين يوميتين على نفقة المخالف.) مادة (15): (يعاقب على مخالفة القرارات المنفذة للمادة (3) من هذا القانون وعلى مخالفة أحكام المواد 5, 8 بند (1) و10 و11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويلصق منطوق الحكم على واجهة المحل وينشر في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور بسعر مناسب وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.) مادة (16): (يعاقب على مخالفة المادة (5) الفقرة الثانية والمادة (8) بند 2 والمادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.)
المادة (3) : تضاف للمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه المواد التالية بأرقام (12 مكرراً) و(17 مكرراً) و(17 مكرراً أ) ونصها كالتالي: مادة 12 مكرراً: يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن يتم الفصل في الدعوى أو أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة، بعد سماع رأي وزارة التجارة والصناعة، بفتحه بناء على طلب ذوي الشأن.) مادة 17 مكرراً: تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً) مادة 17 مكرراً أ: (للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق إلى أصحابها)
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن