تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها تسعى الدولة لتوفير السلع مع الحفاظ على المستوى المناسب لاسعارها بما لا يثقل على كاهل المواطنين، ومن أجل هذا فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1967 بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها الا أنه اقتصر على بعض الاحكام الضرورية التي كانت تهدف في جملتها الى مراقبة الاتجار في السلع الغذائية والمواد الضرورية لاستعمال الجمهور دون أن يتطرق الى غيرها من السلع بالرغم من الارتباط بين أسعار مختلف السلع وان لم يصدق عليها وصف السلعة الغذائية أو المادة الضرورية وذلك كنتيجة حتمية تمليها واقع المعاملات والعلاقات التجارية وما بينها من تأثير متبادل. لذلك ولما لوحظ في القانون القائم من أنه لا يتضمن تنظيم بعض الامور المرتبطة بموضوع الاشراف على الاتجار في السلع كنظام البطاقات التموينية ونظام التعامل في السلع المدعومة ماليا من الدول وما يترتب على مخالفة أحكام هذه النظم من جزاءات وغير ذلك من الاحكام التي لا غنى عنها في ضبط الاسعار وعدم المغالاة في تحديدها، فقد أعد مشروع القانون المرافق على نحو يكفل تحقيق هذه الأغراض. وقد نصت المادة الأولى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالاشراف على الاتجار في جميع السلع وذلك خلافا للقانون القائم الذي كان يقتصر فيه اختصاص الوزارة على السلع الغذائية وغيرها من المواد الضرورية لاستعمال الجمهور وبذلك شمل اشراف الوزارة أية سلعة تكون محلا للتجارة سواء كانت غذائية أم غير غذائية، وعبر عنها المشروع جميعها بتعبير السلع مستغنيا عن تعبير المادة باعتبار أن كل مادة تكون محلا للتجارة هي في ذات الوقت سلعة، وغنى عن البيان أن الاسهم والقسائم هي من الاصول المالية ولا يدخلان في عداد السلع فالسهم لا يعدو كونه عن ورقة مالية يمثل جزءا من رأسمال شركة ولهذا يعتبر مالا منقولا لا يمكن استعماله مباشرة في اشباع حاجة استهلاكية، أما القسيمة فلا تزيد عن كونها اصلا عقاريا يمثله مال غير منقول وينطبق عليها ما ينطبق على السهم من حيث عدم امكانية استعمالها بصورة مباشرة في اشباع الحاجات الاستهلاكية اذ يتحتم في الحالتين تحويل هذين النوعين من الاصول المالية الى مال سائل (نقود) لشراء ما يحتاجه الشخص من سلع. وقد ضمن المشروع بامتداد اختصاص الوزارة الى الاشراف على الاتجار في جميع السلع ان يكفل لكل النشاطات التجارية ممارسة الحرية التجارية فيها – المتمثلة بالمنافسة الشريفة بين العاملين في هذا الميدان – بالاسلوب السليم الذي يحقق ازدهار التجارة ويستهدف تحقيق الربح الحلال وذلك كله بمراعاة ان طبيعة اشراف الوزارة على الاتجار في جميع السلع يعني اشرافها على الجانب التجاري من عمليات تداول السلع وذلك بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع بالاسعار المناسبة طبقا لمسئوليات الوزارة المقررة في المرسوم الصادر بتنظيمها بتاريخ 7 يناير 1979، أما الاشراف على الجوانب الفنية للسلع ومواصفاتها فان الجهة التي تباشره تختلف بحسب طبيعة كل سلعة، فتحديد جهة الاشراف الفني يرتبط بنوعية السلعة ومن ذلك مثلا أن الاشراف الفني على الشئون المتعلقة بتداول المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية يكون لوزارة الصحة العامة. وفي حدود الاطار المتقدم الذي يتحدد فيه اشراف وزارة التجارة والصناعة على الاتجار في السلع فقد حرصت الفقرة الثانية من المادة الاولى على النص على تخويل وزير التجارة والصناعة السلطات اللازمة لكي يتدخل عند ما تطرأ ظروف تتعلق ببعض السلع ويقتضي الصالح العام في ضوء هذه الظروف اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفيرها، وتدخل الوزير في مثل هذه الحالات مرهون بالاعتبارات التي تحيط بالسلعة من حيث وفرتها أو ندرتها في السوق ومدى ما تمثله معدلات أسعارها من انخفاض أو ارتفاع الى غير ذلك من الاعتبارات التي تحكم تدخله وترسم حدود هذا التدخل، وقد نصت هذه المادة على الاجراءات التالية التي يمكن للوزير بصفة خاصة أن يلجأ اليها بقصد توفير بعض السلع: أولا: الزام كل من يحوز او يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها، وعلى التاجر أن يزود الوزارة بهذه البيانات خلال المدة التي تحددها، وقد راعى المشروع في ذلك أنه لا بد من ان تتصف البيانات المقدمة بالدقة مما يقتضي افساح مهلة مناسبة للتاجر لاعداد البيانات المطلوبة بما يتفق مع طبيعة السلع التي تتناولها البيانات ولذلك فقد ترك المشروع للوزارة تحديد هذه المدة في كل حالة على حده. ثانيا: الاستيلاء في حالة الضرورة على أية سلعة ويكون الاستيلاء مقابل تعويض عادل لا يراعي في تقديره التكلفة فحسب، بل ونسبة معقولة من الربح، ويقدر التعويض بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. ونظرا لان المشروع قد نهج بالنسبة لسياسة التجريم والعقاب نهجا مخالفا للقانون رقم 24 لسنة 1967 فلم يقتصر على تقرير عقوبة موحدة جزاء مخالفة أحكامه وانما قرر لكل مخالفة ما يناسبها من عقوبة، لذلك فان الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة قد نصت على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عند مخالفة أحكام الالزام بتقديم البيانات أو الاستيلاء سالفة الذكر، فضلا عن أنه طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة، فانه يجوز في جميع الاحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا، على ان المشروع راعي أن الظروف التي ترتكب فيها بعض هذه الجرائم قد تقتضي اغلاق المحل فورا ولذلك فقد اجاز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر باغلاقه على انه حرص على أن يكون هذا الاغلاق مؤقتا يمكن الطعن فيه امام النيابة العامة عند التحقيق وامام المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها ويزول أثره في كل الاحوال بصدور الحكم في الدعوى وبذلك فان الامر مرده الى النيابة العامة ثم المحكمة التي تستطيع ان تعالج ظروف كل مخالفة بما يناسبها من اجراءات. ثالثا: - منع تصدير أية سلعة أو اخضاع تصديرها لاجازة مسبقة، ومن الواضح أن هذا المنع او التقييد لا شأن له بالتجارة العابرة (الترانزيت) وهي تلك التي لا تستوفى السلطات الجمركية عن بضائعها الرسوم الجمركية المقررة وتعالجها اتفاقات ومعاهدات بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى، أما السلع التي سددت عنها الرسوم الجمركية وأدخلت البلاد فانها تدخل بطبيعة الحال في نطاق تطبيق النص ولا يجوز في هذه الحالة الاحتجاج بأنها كانت مستوردة أصلا بقصد اعادة تصديرها وليس بهدف بيعها محليا. رابعا: تنظيم طريقة بيع أية سلعة أو تقييد نقلها من جهة الى أخرى وقد تعرض القانون في المادة الرابعة لتنظيم بيع السلع المدرجة بالبطاقات كما تعرض في المادة السابعة لتنظيم بيع السلع التي تتمتع بدعم مالي، أما المقصود بتقييد نقل السلع الى جهة أخرى فهو موجه أساسا الى حظر نقل المخصصات التموينية لمنطقة معينة داخل البلاد الى منطقة أخرى فيها وذلك تحقيقا لعدالة توفير وتوزيع السلع والمواد الاساسية – وعلى وجه التخصيص الغذائية منها – لجميع المواطنين في كافة مناطق البلاد، وقد وردت عبارة النص بصفة عامة تحوطا لأي ظرف طارئ وحتى يمكن مواجهة أي تأزم في الاسواق المحلية عند الحاجة. وفي حالة مخالفة الاحكام السابقة المتعلقة بمنع التصدير أو اخضاعه لاجازة مسبقة او جواز تنظيم طريقة البيع او تقييد نقلها فان العقوبة تكون وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة هي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع المضبوطة والادوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون اخلال بحقوق الغير حسن النية، كما يجوز في هذه الحالات تطبيق الاحكام الخاصة بالغاق الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة السابق الاشارة اليها. ولقد واجه المشروع في المادة الثانية مختلف المؤثرات المصطنعة التي تهدف الى التأثير غير المشروع على واقع العرض والطلب لرفع أثمان بعض السلع بدون مبرر فنص على حظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا وعدد على سبيل المثال بعض وسائل الاصطناع ومنها اذاعة الاخبار غير الصحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع وحجبها عن البيع املا في الحصول على ربع يكون نتيجة لهذا الاصطناع وليس لواقع العرض والطلب، ونظرا لما لهذه الافعال من خطورة على الثقة في الاسواق المحلية فقد نص المشروع في المادة الرابعة عشرة على أن تكون العقوبة عليها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين فضلا عن أنه يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل، ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. وحماية لمصالح صاحب البضاعة اذ قد تكون السلعة معرضة للتلف ويترتب على ابقائها على ذمة الفصل في الدعوى هلاكها وكذلك مراعاة لمصلحة الجمهور الذي قد يتعذر عليه الحصول عليها لحجبها عن البيع الى أن يصدر الحكم في الدعوى فقد اجازت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة للوزير أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع ايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. أما الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة فانها تنص على مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة، وقد تقتضي الظروف بالنسبة لبعض السلع أن تخضع لنظام التسعير وكانت المادة (2) من القانون القائم تشترط لخضوع السلعة لهذا النظام أن تكون من السلع الغذائية أو المواد الضرورية لاستعمال الجمهور، أما المشروع فقد اجاز في المادة الثالثة ان تخضع لهذا النظام أية سلعة يحددها الوزير، وقد راعى المشروع في ذلك ان السعر المحدد وان كان يتجه اولا الع السلع المدعومة من الدولة ماليا التي لا يجوز بيعها لجمهور المستهلكين بأعلى من السعر المقرر تحقيقا للهدف الذي من أجله تقرر هذا الدعم الا ان ظروف السوق والارتباط بين أسعار يحتمان ان تكون للوزير هذه الصلاحية بالنسبة لجميع انواع السلع غذائية وغير غذائية وهو يباشر هذه الصلاحية وفقا لما تستلزم المصلحة العامة وما تقتضيه سياسة الدولة. وقد خولت المادة السادسة للوزير عند الاقتضاء ان يشكل لجنة استشارية أو أكثر تتولى ابداء الرأي في نوعية السلع المراد تسعيرها، وواضح من صياغة النص ان تشكيل هذه اللجان هو أمر جوازي للوزير وان توصياتها استشارية وهي تشكل عند ما تقتضي الظروف ذلك للنظر في تحديد السلع المقترح خضوعها لنظام التسعير وقد روعي في ذلك أن اخضاع بعض السلع لهذا النظام وتحديد اسعارها هو من مسئوليات الوزير طبقا للمادة الثالثة من المشروع السابقة، وعلى هذا فأنه يتعين ان تكون لديه السلطات الازمة لكيفية مباشرة مسئولياته بالطريقة التي تضمن تحقيق الاهداف التي قصد اليها المشرع من تطبيق نظام التسعير بالنسبة لبعض السلع، وطبقا للفقرة الثانية من المادة تكون هذه اللجان برئاسة الوزير او من يندبه وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة. وفي حالة مخالفة نظام التسعير تكون العقوبة وفقا للمادة الخامسة عشرة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم باغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وواضح مما تقدم ان المصادرة في هذه الحالة جوازية للمحكمة على عكس الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة السالف ذكرهما حيث تكون المصادرة وجوبية وبذلك يكون المشروع قد راعى اختصاص كل مخالفة بما يناسبها من عقوبات أصلية أو تكميلية بما يتفق مع طبيعة الافعال المخالفة، اما باقي فقرات المادة الخامسة عشرة فهي تجيز للوزير الامر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وايداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى على نحو مماثل لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة سالفة الذكر، كما تجيز الوزير ان يأمر باغلاق، المل، والاغلاحق في هذه الحالة شأنه شأن الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة المذكورة هو اغلاق مؤقت يمكن الطعن فيه أمام النيابة العامة عند التحقيق وأمام المحكمة على استقلال عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها، ويزول اثره في كل الاحوال بصدور الحكم في الدعوى، وتقرر الفقرة الأخيرة من المادة النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى. وقد قدر المشروع ان بعض السلع المسعرة تحتاج الى تنظيم خاص لتوزيعها فنص في المادة الرابعة على أن للوزير في سبيل تنظيم توزيع بعض هذه السلع أن يتخذ الاجراءات التالية: أولا: وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. ثانيا: تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. ثالثا: اضافة أية سلعة الى البطاقة او حذفها. وبذلك يكون المشرع قد قنن نظام البطاقات التموينية الجائز تطبيقه بالنسبة لبعض السلع المسعرة ووضع لها تنظيما تشريعيا متكاملا بهدف ضمان العدالة في توزيع هذه السلع وضبط قواعد واجراءات توزيعها. ونظرا لما لوحظ من اعتماد بعض الجهات على البيانات الواردة في البطاقة التموينية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة على عدم الاعتداد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له وحظرت استعمالها في غيره، كما منعت الفقرة الثانية من هذه المادة ادخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الاضافة الا عن طريقة الجهات الرسمية المختصة ووفقا للاجراءات التي تحددها على النحو الذي يكفل دقة هذه البيانات وتعبيرها عن الوضع الحقيقي لصاحب البطاقة والا تعرض المخالف للعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة وهي الحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وقد استحدث المشروع تنظيما كاملا للسلع المدعوة ماليا من الدولة روعي فيه احكام الرقابة عليها بشكل فعال يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله تقرر هذا الدعم فنص في المادة السابعة على أن لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك الى الحد المناسب ومتى تقرر مثل هذا الدعم فيحدد الوزير بقرار منه سعر بيع هذه السلع كنتيجة حتمية لتدخل الدولة بدعمها ماليا، كما يحدد القرار طريقة تداولها ضمانا للالتزام بالسعر المقرر لها وكذلك الجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها بما يكفل الرقابة على التعامل في هذه السلع وعدم تسربها لاعادة بيعها بأسعار تجاوز الاسعار المخفضة المحددة لها. وقد تكفلت المادة الثامنة بتحديد القيود التي ترد على السلع التي تتمتع بالدعم المالي فنصت على ما يأتي: أولا: حظر بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها، وبالرغم من وضوح هذا الحكم فقد حرص المشروع على النص عليه صراحة وطبقا للمادة الخامسة عشرة السالف ذكرها تطبق على المخالفة في هذه الحالة ذات العقوبة والاحكام المقررة في حالة مخالفة نظام التسعير. ثانيا: حظر اعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعينة لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها الى الخارج، وقد تم وضع هذا النص لمواجهة ما لوحظ في بعض الحالات من قيام بعض المحلات والافراد بشراء السلع المدعومة من الجمعيات التعاونية أو اتحاد الجمعيات بالاسعار المخفضة ثم يقومون باعادة بيعها في المحلات الاخرى بأضعاف سعر الشراء، كما أنه من الواضح ما في اعادة تصدير هذه السلع من استغلال غير مشروع للدعم المالي الذي توفره لها الدولة وتفويت الغرض المقصود من توفير هذه السلع بالاسعار المناسبة في الاسواق المحلية لصالح المستهلك فكان من الضروري أن يتصدى المشروع لهذه المخالفات بنص صريح يحظرها ويكفل حماية الاهداف التي تقرر من أجلها الدعم، وطبقا للمادة السادسة عشرة – سالفة الذكر – تكون العقوبة عند ارتكاب هذه المخالفة هي الحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وتحقيقا لذات الاغراض فقد عنيت المادة التاسعة في فقرتها الاولى بالنص على أنه يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على ادارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الاغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها، كما أنه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة فانه يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستهلاك أو الصرف المتعلقة بها أو اخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو ادراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه، ونظرا لما لهذه المخالفات من مساس بأموال الخزانة العامة المتمثلة في مبالغ الدعم المدفوعة من الدولة فقد شدد المشروع في المادة السابعة عشرة العقوبة على ارتكابها وجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين. وضمانا للرقابة على بيع وتوزيع السلع الخاضعة لنظام التسعير طبقا للمادة الثالثة والسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة طبقا للمادة السابعة فقد أنهى المشروع الاحكام المنظمة لها بنص المادة العاشرة الذي يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية عدا المصرح لها في ذلك من الوزارة بيع أو توزيع هذه السلع وذلك منعا من تسرب هذه السلع الى محلات أخرى تقوم بالبيع بأعلى من السعر المحدد وعند مخالفة هذا الحظر تطبق العقوبات المقررة في المادة الخامسة عشرة من القانون السابق الاشارة الى حكمها. وتحقيقا لجدية الاشراف على تجارة التجزئة في السلع عموما، فقد حظرت المادة الحادية عشرة على المحلات التجارية، أي على المحلات المعدة للبيع للمستهلكين وهم تجار التجزئة، وسواء أكان المحل مسلوكا لمؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا: أولا – اخفاء أي سلعة، أو غلق المحل بقصد الامتناع عن البيع، نظرا لما يترتب على ذلك من اصطناع تأزم غير حقيقي في السوق. ثانيا: رفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة وغنى عن البيان أنه بمراعاة أن النص لا ينصرف الا لتجارة التجزئة فان طلب الشراء المعتاد يتحدد في ضوء طبيعة العمل التجاري الذي يزاوله المحل التجاري فلا خلاف مثلا في أن المحل التجاري يستطيع رفض طلب الشراء بالدين أو طلب الشراء عن كميات كبيرة تتجاوز حدود الاستهلاك العادي. ثالثا: اجبار المشتري لاحدى السلع لشراء كميات معينة منها أو اجباره على شراء سلع أخرى معها نظرا لما في ذلك من تحميله بمبالغ على غير طائل منها من شراء سلع تزيد عن احتياجاته الفعلية ولا يحتاج اليها. رابعا: نشر اعلانات عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة أو عن استعداده لاداء خدمات تتعلق بها دون أن يقوم بذلك فعلا. خامسا: الامتناع عن تسليم فاتورة بيع السلعة للمشتري اذا طلب منه ذلك. سادسا: تقاضيه من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة. وفي حالة مخالفة هذه المحظورات تطبق العقوبات والاحكام المقررة في المادة الخامسة عشرة. وقد استحدث المشروع في المادة الثانية عشرة حكما يهدف الى صالح المستهلك باحاطته علما بثمن السلع في مختلف المحلات التجارية حتى تتاح له فرصة اختيار ما يناسبه منها فأجازت للوزير أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار كل أو بعض السلع للمستهلك، وعلى هذا فان الالزام بوضع الاسعار لا يكون الا بالنسبة لسعر البيع للمستهلك وليس بالنسبة لاسعار البيع بالجملة، كما أنه يمكن ان يكون فيما يتعلق بكل السلع أو بعضها وفقا لما يقرره الوزير، كما يتضمن قرار الوزير كيفية وضع الملصقات أو البطاقات تبعا لطبيعة كل سلعة، وعند وقوع مخالفة لهذا الالزام تكون العقوبة وفقا للمادة السادسة عشرة سالفة الذكر وهي الحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو احدى هاتين العقوبتين. وقد نصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم حق دخول جميع الاماكن لضبط هذه المخالفات وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة. وبذلك يكون المشرع قد خول الموظفين المختصين السلطات التي تمكنهم من الكشف عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون حتى ولو استدعى ذلك تدخل رجال قوة الشرطة في مواجهة ما قد يتخذه المخالفون من تصرفات للحيلولة دون أداء الموظفين لاعمالهم، وغنى عن البيان أن المادة 135 من قانون الجزاء تكفل الحماية اللازمة لأداء الموظفين لاعمالهم بحيث تطبق العقوبات التي نصت عليها في حالة حدوث أي تعد عليهم أو مقاومة لهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها. وقد استحدث المشروع في المادة العشرين النص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون حتى ولو كانت من الجنح وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وقد عنى المشروع في المادة التاسعة عشرة بأن يعهد الى وزير التجارة والصناعة بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها على اجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها على منح البطاقات التموينية أو عن طلب اضافة أي بيان اليها أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها وذلك مع عدم الاخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى. وعهدت المادة الحادية والعشرون الى وزير التجارة والصناعة باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحوطا من وجود أي فراغ تشريعي نتيجة لالغاء القانون رقم 24 لسنة 1967 – طبقا للمادة الثانية والعشرين – فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين على استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون الملغي بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد وذلك الى أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396ھ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور، وعلى المادتين 20 و72 من الدستور، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1960 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع وتحديد أسعارها، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة () : حددت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها’ العقوبة الجزائية بأنها عقوبة الحبس الذي لايرزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو احدى هاتين العقوبيتين جواء مخالفة المواد 3و 8 بند 1 و 10و11 من هذا القانون. نظرا إلى أن احكام هذه المواد تتعلق بتنظيم بيع السلع المسعرة أو المدعمة من قبل الدولة وضمان على اخفاء السلع بوجه عا والتزام الامانه في تحديد اسعارها أو فيما ينشر عنها من اعلانات وهي أحكام على جانب كبير من الاهمية وذات صلة مباشرة بمصالح المستهلكين ونظرا لما لوحظ من نزول الاحكام القضائية في تظبيقها للمادة 15 المشار إليها بالعقوبة المالية اي ما دون حدها الاعلي بكثير مما حدا بالمخالفين إلى الاستخفاف بالأمر عند ضبط مخالفتهم, فضلا عن زيادة عدد المخالفات لانتفاء العقوبة الرداعة. لذلك وحتى تؤدي العقوبة ثمارها في ردع المخالفين والتزام غيرهم بأحكام القانون رؤي تعديل الفقرة الولى من المادة 15 المشار إليها وذلك بتشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
المادة (1) : تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الإتجار في جميع السلع. ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض: 1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها. 2- أن يستولى عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يمنع تصدير أية سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة. 4- أن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
المادة (2) : يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
المادة (3) : يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (4) : لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات الآتية: 1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. 2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.
المادة (5) : لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض. ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.
المادة (6) : يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها. وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من ينديه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.
المادة (7) : لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.
المادة (8) : يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي: 1- بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها. 2- إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
المادة (9) : يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (10) : يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون.
المادة (11) : لا يجوز لأي محل تجاري سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا: 1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع. 2- أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة. 3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها. 4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة، أو عن استعداده لأداء خدماتها دون أن يقوم بذلك. 5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة بيع السلع للمشتري إذا طلب منه ذلك. 6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة.
المادة (12) : يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن يتم الفصل في الدعوى أو أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة، بعد سماع رأي وزارة التجارة والصناعة، بفتحه بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (12) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع للمستهلك.
المادة (13) : يعاقب على مخالفة حكم البندين 1 و2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار. ويعاقب على مخالفة حكم البندين 3 و4 من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجوز في جميع الأحوال الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. ولوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم أو القرار الصادر بغلق المحل.
المادة (14) : يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
المادة (15) : "يعاقب على مخالفة المواد 3 و8 بند (1) و10 و11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر". ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى. كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحه أو يتم الفصل في الدعوى. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
المادة (16) : يعاقب على مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة 5 والبند 2 من المادة 8 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) : تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.
المادة (17) : للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق إلى أصحابها.
المادة (17) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ هذا القانون، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.
المادة (19) : مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم أخر تستوفيه جهة أخرى، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها.
المادة (20) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه.
المادة (23) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن