بشأن تعديل المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المادتين 20 و72 من الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها،
وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي:
"يعاقب على مخالفة المواد 3 و8 بند (1) و10 و11 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت