بشأن ضوابط تنظيم الإجازات المرضية لموظفي دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة (1) : يراعى عند منح الإجازات المرضية، ما يلي:-
1- الإجازات المرضية التي تزيد عن ثلاثة أيام، يجب أن تعتمد ...
المادة (2) : للموظف الحصول على إجازات مرضية متقطعة وفقا لما يلي:-
أ- الإجازات المرضية المتقطعة الصادرة عن دور ا ...
المادة (3) : الأيام التي تزيد عن المدد الموضحة في المادة (2) أعلاه، تخضع لتقدير السلطة المختصة فيجوز أن تحتسبها ...
المادة (4) : يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين، من المرض، ما لم يكن قد تعذر عليه لأسباب قهرية، ...
المادة (5) : في حال تكرار الإجازات المرضية المتقطعة بحد أدنى خمس مرات سنويا، يجوز للسلطة المخت ...
المادة (6) : يجوز للسلطة المختصة رفض الإجازات المرضية المتقطعة، وتطبيق قرار المجلس أعلاه، باعتبارها انقطاعا عن ا ...
المادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة