تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رقم (10) لسنة 1972 بنظام التسجيل العقاري ويعمل به من تاريخ 1/1/1973م
المادة (2) : ينشأ مكتب للتسجيل العقاري يكون مقره مدينة الشارقة ويختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات في الإمارة ويقوم في سبيل ذلك بما يأتي:- 1- الطلب من قسم المساحة المختص بالقيام بمعاينة العقارات ومسحها وتجديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحتها وتزويد المكتب بالمعلومات المطلوبة. 2- إعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها. 3- إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك. 4- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها. 5- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا. 6- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها. 7- حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها. 8- إعداد فهارس للمحررات التي يتم تسجيلها. 9- إعطاء الصور الخطية. للمحررات وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات. 10- التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها.
المادة (3) : يجب أن تحفظ أصول المحررات التي تم تسجيلها والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بها في مكان آمن ضمن مكتب التسجيل العقاري ولا يجوز نقلها منه، وعلى أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم إعادتها ثانية.
المادة (4) : حق التملك قاصر على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة واستثناء من ذلك:- أ- يجوز أن يمنح حق التملك لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط موافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها. ب- تعتبر صحيحة ونافذة معاملات تملك الأشخاص من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمت بصورة قانونية وصحيحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر يراه مكتب التسجيل العقاري كافيا لإثبات الجنسية.
المادة (5) : يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين.
المادة (6) : معاملات التصرف العقارية التي جرى تسجيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في الدائرة المختصة آنذاك بصورة قانونية وطبقا للأصول التي كانت سارية تعتبر صحيحة ويعمل بها وكأنها صدرت طبقا لأحكام هذا القانون. على أنه عند إجراء أية معاملة تصرف جديدة بخصوصها فيجب تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على المعاملة الجديدة لاعتبارها صحيحة ونافذة.
المادة (7) : معاملات التصرف العقارية التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يجرى تسجيلها في الدائرة الرسمية طبقا للأصول التي كانت مرعية في السابق يجب تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة سنة من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه وتطبق بشأنها أحكام المادة (5) من هذا القانون. ويجوز مد الميعاد في الفقرة السابقة بقرار من الحاكم.
المادة (8) : تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطلبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالمكتب.
المادة (9) : يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: 1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. 2- بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. 3- البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده. 4- موضوع المحرر المراد تسجيله. 5- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية والحق العيني موضوع التصرف. 6- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت. 7- إقرار من المتصرف إليه بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته القائمة وقت التعاقد.
المادة (10) : يقوم المكتب باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات فإذا رأى أن ما قدم إليه غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعاد الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشرا عليه بما يجب أن يستوفى فيه من الناحية القانونية.
المادة (11) : يقوم المكتب فور استيفائه للبيانات المذكورة في المادة السابقة بإرسالها إلى قسم المساحة المختص الذي يتولى الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده, وما يتبع ذلك من حقوق مستندات التمليك والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وكذا إعداد ملف لكل معاملة يبين رقم وتاريخ الطلب ويسلم لمكتب التسجيل. بعد انتهاء هذه الإجراءات يقوم المكتب بوضع رقم وتاريخ التسجيل النهائي على الطلب ويحفظ الملف لديه.
المادة (12) : تكتب التصرفات على المحررات التي يعدها المكتب باللغة العربية وبخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها الموظف المختص بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.
المادة (13) : يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ، وغير ذلك من الإجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها مدير المكتب.
المادة (14) : تعد بمكتب التسجيل العقاري الدفاتر الآتية: 1- دفاتر الطلبات لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها. 2- دفاتر التصديق للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعا على السجل والمحرر. 3- دفتر التسجيل النهائي لإثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم (1) في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة. 4- دفاتر الفهارس لإدراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه. 5- دفتر الصور لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.
المادة (15) : تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهائها سنويا.
المادة (16) : يجوز للمكتب إعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأى ذلك ضروريا لسير العمل.
المادة (17) : يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهم ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين على ما اشتمله المحرر من بيانات.
المادة (18) : يجب على الموظف قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم من موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيها لا يريدونه.
المادة (19) : بعد التوقيع على المحرر يكتب الموظف المختص بذيله محضرا للتصديق على التوقيعات ويذكر به أسماء أصحاب ذوي الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر.
المادة (20) : يجب تحصيل الرسوم المستحقة على العقود قبل تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك وتفرض الرسوم بالفئات التالية:- الموضوع قيمة الرسم 1- البيع 2% من قيمة العقار المبيع. 2- المبادلة 1% من قيمة المالين المتبادلين 3- الهبة الشخصية بين الأفراد 2% من قيمة المال الموهوب. 4- الانتقال بالإرث 1% من قيمة العقار المطلوب انتقاله 5- الوصية 2/1% من قيمة المال الموصى به 6- الإفراز بين الشركاء 2/1% من قيمة المال المطلوب تسجيله 7- التسجيل الجديد 1% من قيمة المال المطلوب تسجيله 8- التأمين 2/1% من قيمة الدين موضوع التأمين 9- الإيجار خمسون ريالا 10- كل طلب أو موضوع لم ينص عليه في هذا القانون خمسة ريالات
المادة (21) : تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم: 1- المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة أما المحررات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم. 2- الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصا للخير. 3- المحررات التي يقرر الحاكم إعفاؤها من الرسوم.
المادة (22) : للحاكم بناء على تنسيب مدير المكتب أن يقرر من وقت لآخر إجراء التحديد والتحرير العقاري في أية منطقة من الإمارة. ويصدر ذلك بإعلان وعلى جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون وقت صدور هذا الإعلان المبادرة إلى قيدها خلال المدة المعنية فيه. ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي: 1- اسم المالك وأبيه وجده لأبيه وجنسيته. 2- محل إقامته. 3- بيان حدود ومساحة العقار. 4- سند الملكية. 5- اسم المالك السابق.
المادة (23) : تعلن أسماء وأصحاب الحقوق العينية المقيدة في منطقة التحديد والتحرير طبقا لنص المادة السابقة بوسائل الإعلان المتوفرة وتلصق نشرة في الأماكن التي يحددها المدير لمدة ستين يوما فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ويمنحون مستندا رسميا بذلك من مكتب التسجيل العقاري. وفي حالة الاعتراض على حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤهم يحيل المكتب الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه إلى لجنة تحقيق الملكية للنظر فيه. ويعمل القيد وفقا للحكم النهائي الذي يصدر ويمنح المكتب من صدر الحكم لصالحه مستندا بثبوت حقه.
المادة (24) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، وللحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن