تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995م بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه الشارقة المعدل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2000م، وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة () : م قطر الأنابيب mm قيمة التعويض بالدراهم 1 25 1500 ألف وخمسمائة درهم + المواد 2 32 9000 تسعة آلاف درهم + المواد 3 63 15000 خمسة عشر ألف درهم + المواد 4 90 19000 تسعة عشر ألف درهم + المواد 5 125 22000 اثنان وعشرون ألف درهم + المواد 6 180 55000 خمسة وخمسون ألف درهم + المواد 7 200 120000 مائة وعشرون ألف درهم + المواد 8 250 250000 مائتان وخمسون ألف درهم + المواد 9 315 325000 ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف درهم + المواد 10 السرقة أو العبث بالشبكة الداخلية 5000 خمسة آلاف درهم + المواد
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الهيئة: هيئة كهرباء ومياه الشارقة. الشبكة العامة: كافة محطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الغاز الطبيعي وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها أو تشرف عليها الهيئة. الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي. الجدول: جدول التعويضات و/أو التضمينات المدنية الملحق بهذا القانون أو الذي تصدره الهيئة من آن لآخر في هذا الشأن وتعديلاته.
المادة (2) : يحظر على أي شخص التعرض للشبكة العامة أو أية منشآت أو معدات أو مواد تابعة لها أو مرتبطة بالأعمال التي تؤديها في الإمارة تعرضا ينتج عنه أو يؤدي إلى إتلافها، أو قطعها أو تعريتها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. وعليه عند حدوث شيء من ذلك إبلاغ الهيئة، إضافة إلى أقرب مركز شرطة، فورا بما حدث.
المادة (3) : يلتزم مالكو العقارات أو شاغلوها أو الحائزون لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بالخدمة بأن يسمحوا بمرور التوصيلات المعدة لنقل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمنتفعين بهذا العقار، وذلك فوق العقار أو المنشأة أو تحتها أو من خلالها وبالطريقة التي تفرضها طبيعة الخدمة وفق الخطط والأساليب والتقنية التي تعتمدها الهيئة تنفيذاً لمشروعاتها على ألا يؤثر ذلك على منفعة العقار.
المادة (4) : على مالكي أو شاغلي أو حائزي العقارات والمنشآت الكائنة بالمناطق التي تقرر الهيئة إمدادها بخدماتها تمكين العاملين المختصين بالهيئة أو الذين ترخص لهم بالعمل في تلك المناطق من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقاً للأوضاع التي تحددها القوانين والقرارات السارية.
المادة (5) : أ. لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الطرق والميادين العامة والمناطق والأحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدمات مرافقها إلا وفقًا للتخطيط وبرنامج زمني يتم بالتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بهذه الأعمال والإدارة المختصة بالهيئة وفقًا للأنظمة السائدة. ب. وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للإدارة المختصة بالهيئة إزالة أسباب المخالفة على نفقة الجهة المخالفة وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويضات و/ أو التضمينات المدنية الواردة بالجدول أو أية تعويضات أخرى تكون مستحقة للهيئة وفقًا للقواعد العامة المقررة.
المادة (6) : لا يجوز للجهات المختصة بالتخطيط والمساحة وتنظيم المباني ومراقبة تنفيذها في الإمارة وجهات تمديد خطوط أو شبكات الخدمات الأخرى التي تخرج عن اختصاص الهيئة الترخيص بإقامة إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال ترتبط بذلك أو إجراء أية تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط خدمات الشبكة العامة وتوصيلاتها بغير موافقة الهيئة. وتنظم القرارات الإدارية والإجراءات المتوجب إتباعها للحصول على هذه الموافقة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يلزم أي شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ينتج عنه ضرر سواء كان فاعلا مباشرا أو شريكا أو متعهدا بالعمل بدفع التعويضات و/ أو التضمينات المدنية للهيئة وفقا للجدول دون مساس بحق الهيئة في أية تعويضات أخرى وفقا للقواعد العامة بالإضافة إلى تكلفة المواد وأجور العمال والفنيين اللازمة لإصلاح الضرر.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1995م المعدل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2000م تخول الهيئة في إصدار القرارات الخاصة بتحديد وتنظيم أسعار الغاز الطبيعي وما يفرض على المنتفعين وغيرهم من رسوم وتأمينات.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس بأية صورة أو قام دون وجه حق بأي فعل عمدي نتج عنه ضرر بالشبكة العامة ويلزم الفاعل بدفع قيمة التعويض المنصوص عليه في الجدول للهيئة إضافة إلى قيمة الغاز الطبيعي المختلس أو المفقود بسبب فعله وأي تعويض آخر وفقًا للقواعد العامة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يخالف أحكام المواد (2)، (5/أ) ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم كل شخص يخالف نص المادتين (3) و(4) من هذا القانون. يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناءً على طلب السلطات المحلية المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن