بشأن شروط وقواعد بيع البضائع في الدوائر الجمركية وتشكيل لجنة البيع.
المادة () : وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وت ...
المادة (1) : يتم بيع البضائع المنصوص عليها في المواد (146) و (166) و (167) و(168) و(170) من نظام " قانون" الجمار ...
المادة (2) : تشكل لجنة لبيع البضائع المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتخ ...
المادة (3) : تختص لجنة البيع بالآتي:
أ) تحضير ومراجعة الكشوف النهائية للبضائع المراد بيعها التي تنطبق عليها شر ...
المادة (4) : يجوز للجنة البيع أن تعرض البضائع سواء على ش ...
المادة (5) : يبدأ البيع بسعر الحد الأدنى المقرر من قبل لجنة البيع، فإذا لم يتم البيع أو لم يتحقق السعر الأدنى تس ...
المادة (6) : على من رسا عليه المزاد سداد ثمن المبيع فوراً مضافاً إليه عمولة دلالة بواقع 2% (اثنين بالمائة) ...
المادة (7) : يجري تسليم البضائع المباعة في أماكن تخزينها ويتحم ...
المادة (8) : تسلم البضائع المباعة لمن رسا عليه المزاد خالصة من أية ضرائب أو رسوم، ويلزم بنقلها خلال أسبوع من تار ...
المادة (9) : إذا لم يتقدم صاحب البضائع المراد بيعها للمطالبة بحاصل بيعها خلال سنة من تاريخ البيع أصبح ذلك حقاً ل ...
المادة (10) : لا تسري أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (1) من هذا القرار على بيع البضائع المحجوزة والقابلة للتلف ...
المادة (11) : يجب على كل متزايد أن يدفع ضماناً ابتدائياً عبارة عن مبلغ نقدي لا يقل عن (50) ديناراً بحرينياً أو شي ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيع ...
المادة (13) : يُلغى كل حكم يخالف ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس الجمارك، والمعني ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة