بشأن شروط وقواعد بيع البضائع في الدوائر الجمركية.
المادة (1) : يتم بيع البضائع المنصوص عليها في المادة (170) من نظام "قانون" الجمارك الموحد بالمزاد العلني وفقا لل ...
المادة (2) : تشكل لجنة البيع على النحو التالي:
أ- مندوب من الإدارة العامة لشئون الجمارك رئيساً
ب- مندوب ...
المادة (3) : يجوز للجنة البيع أن تعرض البضائع سواء عل ...
المادة (4) : يبدأ البيع بسعر الحد الأدنى المقرر من قبل لجنة البيع، فإذا لم يتم البيع تسحب البضائع من المزاد ...
المادة (5) : على من رسى عليه المزاد سداد ثمن البيع فوراً مضافاً إليه عمولة دلالة بواقع 2% (أثنان بالمائة) ...
المادة (6) : يجري تسليم البضائع المباعة في أماكن تخزينها ويتح ...
المادة (7) : تسلم البضائع لمن رسا عليه المزاد خالصة من أية ضرائب أو رسوم، ويلتزم بنقلها خلال أسبوع من تاريخ ...
المادة (8) : إذا لم يتقدم صاحب البضائع للمطالبة بحاصل بيع بضائعه خلال سنة من تاريخ البيع أصبح حقاً بخزينة ش ...
المادة (9) : لا تسري أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (1) من هذا القرار على بيع البضائع المحجوزة والقابلة ...
المادة (10) : على رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تنفيذ ...
التوقيع : عبد الله بن حسن سيف - وزير المالية والاقتصاد الوطنى