بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
المادة (2) : يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
المادة (3) : يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية