بشأن إنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3 ...
المادة (1) : ينشأ المعهد القومي للجودة كهيئة عامة خدمية باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجي والخدمي العا ...
المادة (2) : يختص المعهد بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه والعمل على تنمية الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات لل ...
المادة (3) : لوزير الصناعة والتجارة الخارجية إصدار القرارات التي تتوافق والمرجعيات الدولية في نظم منح ال ...
المادة (4) : يكون للمعهد مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا يمثلون قطاعات الإنتاج والخدمات من القطاعين العام والخا ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة المعهد بكل ما يلزم لتسيير شئون المعهد وله على الأخص القيام بما يلي:
1- وضع السياسة ...
المادة (6) : يشكل الهيكل التنظيمي للمعهد وترتب وظائفه طبقا للتخصصات الفنية التي تتفق والطبيعة الخاصة لأعماله وعل ...
المادة (7) : تكون للمعهد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية, وتبدأ السنة المالية للمعهد ببداية ال ...
المادة (8) : تتكون موارد المعهد مما يلي:
ما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة أو ما تخصصه من برامج التعاون الد ...
المادة (9) : تؤول للمعهد كافة الأصول والحسابات والموارد والاعتمادات المالية للمشروع الاستثماري الوارد ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ...
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية