بشأن التفويض في الاختصاصات.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965م بشأن التفويض في الاختصاصات،
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
المادة (2) : للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين واللوائح لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة