تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون 29/1970م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته, وعلى قانون الشرطة رقم 6/ 1972م وتعديلاته, وعلى القانون رقم 130/1972م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها, وعلى القانون رقم 78/1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية وتعديلاته, وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3/1973م بشأن التنظيم الداخلي للمحافظات, وعلى توصية المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الاشتراكي العربي في دور انعقاده الثاني في الفترة بين 20 و25 شوال 1394هـ الموافقين 4 و9 نوفمبر 1974م بإلغاء المحافظات والمديريات التابعة لها. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تتولى كل من الوزارات الموضحة فيما بعد تنفيذ الخدمات التي تمارسها المحافظات والمديريات التابعة لها ويكون كل وزير فيما يخصه مسئولا عن إدارة وتسيير هذه الخدمات مباشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك وفقا لما يلي:- 1- شئون التعليم والتربية بالمحافظات تنقل إلى وزارة التعليم والتربية. 2- الشئون الصحية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الصحة. 3- شئون الإسكان بالمحافظات تنقل إلى وزارة الإسكان. 4- الشباب والشئون الاجتماعية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 5- الشئون العمالية بالمحافظات تنقل إلى وزارة العمل والخدمة المدنية. 6- الشئون الزراعية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 7- شئون المواصلات بالمحافظات تنقل إلى وزارة المواصلات. 8- الشئون المالية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الخزانة. 9- الشئون الاقتصادية بالمحافظات تنقل إلى وزارة الاقتصاد. ب) تلغى المحافظات والمديريات التابعة لها.
المادة (2) : يكون لكل من الوزارات المشار إليها مراقبات لمباشرة وإدارة الخدمات التابعة لها. ويطلق على هذه المراقبات التسميات الآتية: 1- مراقبة خدمات التعليم والتربية. 2- مراقبة خدمات الصحة. 3- مراقبة خدمات الإسكان. 4- مراقبة الخدمات الاجتماعية. 5- مراقبة العمل. 6- مراقبة الخدمات الزراعية. 7- مراقبة خدمات المواصلات. 8- مراقبة الخدمات المالية. 9- مراقبة خدمات الاقتصاد.
المادة (3) : تختص كل من المراقبات المشار إليها بإدارة جميع الأعمال التنفيذية المتعلقة بأداء الخدمات المنوطة بها وتقديمها للمواطنين بأسرع الطرق وأيسرها دون أي تعقيدات إدارية ويصدر بالتنظيم الداخلي لكل مراقبة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية وعلاقاتها بالجهات التابعة لها قرار من وزير المختص بعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (4) : يخول رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف على ما يتم تخصيصه للمراقبة من اعتمادات مالية في الميزانية الإدارية للوزارة، أما ميزانية التنمية فيتم تخويل رؤساء هذه المراقبات صلاحيات الصرف عليها في حدود المشاريع المعتمدة خلال السنة المالية بتفويض من الوزير المختص.
المادة (5) : تدرج وظائف المراقبات ضمن ملاكات وظائف الوزارة التي تتعبها دون أن يكون لها ملاك أو كيان مالي أو إداري أو حسابي متميز في الميزانية. كما تتولي كل وزارة إدارة شئون الموظفين والعمال بالمراقبات التابعة لها وما يتبعها من حيث التعيينات والترقيات والعلاوات والتنقلات وغيرها.
المادة (6) : للوزير المختص أن يفوض بعض الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارة أو رؤساء المصالح أو مديري الإدارات العامة بموجب القوانين واللوائح إلى رؤساء مراقبات الخدمات المشار إليها.
المادة (7) : تنقل إلى الوزارات المختصة المخصصات المالية المقررة للمحافظات الملغاة في كل من الميزانية الإدارية للدولة وميزانية التنمية للسنة المالية 95هـ/ 75م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة، على أن يتم تحميل اعتمادات ميزانيات المحافظات الملغاة بكافة مرتبات وأجور موظفيها وعمالها وما يستحقونه من علاوات أو بدلات أو غيرها إلى أن يتم توزيعهم بصفة نهائية.
المادة (8) : يتم توزيع الموظفين والعمال الحاليين في المحافظات والمديريات التابعة لها على المراقبات المشار إليها أو على الوزارات أو على مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها في ذلك القرار وتعتمد قراراتها منه.
المادة (9) : إلى أن تصدر القرارات الخاصة بالتنظيم الداخلي للمراقبات وتوزيع الموظفين عليها، يتولى كل وزير فيما يخصه اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسيير أداء الخدمات التي نقلت إلى الوزارة من المحافظات عن طريق الموظفين والعمال الموجودين وقت صدور هذا القانون في المديرية المختصة وما يتبعها من تقسيمات.
المادة (10) : تبقى دوائر اختصاص الجهات القضائية والإدارية وغيرها المحددة على أساس المحافظات قائمة بأوضاعها الحالية إلى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة.
المادة (11) : يستبدل بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مراقبات للأمن وتتبعها مراكز ونقط الشرطة الواقعة فيها.
المادة (12) : يعاد تنظيم الوزارات التي نقلت إليها اختصاصات المحافظات والمديريات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزارة العمل والخدمة المدنية.
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن