بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية,
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
مادة 1- تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
1- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة الزراعة المختص أو من يقوم مقامه رئيسا
2- أمين المؤتمر الشعبي الأساسي المختص
3- رئيس اللجنة الشعبية للمحلة المختصة
4- رئيس اللجنة الشعبية لمراقبة المواصلات أو من يقوم مقامه أعضاء
5- رئيس مركز الشرطة المختص
6- أحد الفنيين من البلدية.
المادة (2) : يستبدل بعبارتي (وزير الداخلية والحكم المحلي) و(المحافظ المختص) الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة (وزير الزراعة والإصلاح الزراعي).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة