بشأن إنشاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف ف ...
المادة (2) : تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد/ عبد الله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعاد ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالإعداد والتحضير والإشراف على تنظيم المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيح ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة تنفيذية أو لجانا فرعية أ ...
المادة (6) : تضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارس ...
المادة (7) : للجنة أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقدي ...
المادة (8) : لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء اللجنة أو أي من موظف ...
المادة (9) : لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في كل ما يتعلق بشؤونها، ويجوز له ...
المادة (10) : تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أ ...
المادة (11) : تخصص للجنة الاعتمادات المالية اللازمة لعملها، وتودع هذه ...
المادة (12) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات اللج ...
المادة (13) : ترفع اللجنة إلى ولي العهد تقريرا كل شهرين ع ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر