تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون إدارة الموارد الب ...
المادة () : المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, م ... المادة (2) : تقوم الهيئة بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها, وتطوير القدرات الفردية لأعض ... المادة (2) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرفقة, تسري على أعضاء ... المادة (3) : يُصدر رئيس الهيئة القرارات اللا ... المادة (3) : تُعد الإدارة مشروع الموازنة السنوية للموارد البشرية, وفقاً للهيكل الوظيفي المعتمد من الرئيس, وتشمل: ... المادة (4) : تُنشأ بالهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الأعضاء والموظفين) تختص بما يلي:
1- الترشيح للتعيين أو الترقية. ... المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القر ... المادة (5) : تُصنف الوظائف في مجموعات نوعية, وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماث ... المادة (6) : يُعمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة, الصادر وفقاً لأحكام قانون إدا ... المادة (7) : يُصدر الرئيس, بناءً على اقتراح الإدارة وتوصية اللجنة, قراراً بدليل وصف وترتيب الوظائف الرقابية, يتض ... المادة (8) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل ... المادة (9) : يُشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية, فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين ... المادة (10) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية غير الرقابية بالهيئة ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية, فإن ... المادة (11) : يُعلن عن الوظائف الشاغرة في الموازنة بإحدى وسائل الإعلان داخل الدولة أو خارجها, ويحدد في الإعلان مك ... المادة (12) : يكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على ... المادة (13) : تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة, وتُعد مشروعات قرارات التعيين, وتستوفي المستندات المطلوبة ممن يتم اخ ... المادة (14) : يُعين من يقع عليهم الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظيفة حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي ل ... المادة (15) : تكون أدارة التعيين وفقاً لما يلي:
1- مرسوم, في وظائف وكيل رقابة ووكيل رقابة مساعد بالنسبة للوظائف ... المادة (16) : يؤدي الأعضاء قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم بالهيئة يميناً أما الرئيس نصه التالي:
"أقسم بالله العظيم أ ... المادة (17) : يقضي العضو أو الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة, تبدأ م ... المادة (18) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها, فإذا تم تعيين أكثر من عضو أو موظف في درجة واحدة في ... المادة (19) : يستحق العضو أو الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها.
ويجوز تعيين العضو أو ال ... المادة (20) : يجوز إعادة تعيين العضو أو الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه ع ... المادة (21) : يُشترط لضم مدد الخدمة السابقة توافر الشرطين التاليين:
1- أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في إحد ... المادة (22) : عند تقديم طلب إعادة التعيين تُعد الإدارة مذكرة تعرضها على اللجنة مرفقاً بها الشهادة الدالة على صحة ... المادة (23) : يُعمل في شأن توظيف غير القطريين بنموذج عقد التوظي ... المادة (24) : تحدد درجات رواتب الأعضاء والموظفين وفقاً للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.
و ... المادة (25) : يستحق العضو أو الموظف العلاوة الدورية في أول أبريل التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو تاريخ استح ... المادة (26) : تُمنح مكافأة سنوية للعضو أو للموظف الذي يصل راتبه إلى نهاية مربوط درجته, ولا يقل تق ... المادة (27) : لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا إذا كان تقرير تقييم أداء العضو أو الموظف بمستوى ض ... المادة (28) : يُمنح العضو أو الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي:
الدرجة ... المادة (29) : يستحق العضو أو الموظف بدل سكن شهري وفقاً لما يلي:
الدرجة متز ... المادة (30) : يُشترط لصرف بدل السكن للعضو أو الموظف غير القطري المتزوج, أن تُقي ... المادة (31) : يستحق العضو أو الموظف بدل تنقل شهري, وفقاً للفئات التالية:
1 شاغلو وظائف مراقب عام أول/ الدرجات ال ... المادة (32) : يستحق العضو أو الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية بدلاً شهرياً وفقاً للفئات التالية:
1- مدير ... المادة (33) : يستحق العضو أو الموظف بدل أثاث لمرة واحدة طوال مدة خدمته, إذا خصصت له الهيئة سكناً غير مؤثث, على ال ... المادة (34) : يستهلك بدل الأثاث, بنسبة (25%) منه عن كل سنة, فإذا استقال العضو أو الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء ... المادة (35) : يستحق العضو أو الموظف بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة, ويشمل هذا البدل أجور السكن وا ... المادة (36) : يكون بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة طبقاً للفئات التالية:
... المادة (37) : يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي:
الو ... المادة (38) : للعضو أو الموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة, وأن يغادر مقر ال ... المادة (39) : مع مراعاة ألأحكام المنظمة لبدل التمثيل وصرف تذاكر السفر, يستحق العضو أو الموظف الذي يكلف بمهمة رسمي ... المادة (40) : يجوز صرف بدل التمثيل مقدماً للعضو أو الموظف الموفد لمه ... المادة (41) : يستحق الأعضاء الذين يزاولون الأعمال الرقابية ذات الطابع الفني بدل رقابة بواقع (60%) من الراتب.
ويس ... المادة (42) : مع مراعاة بدلات طبيعة العمل الأخرى المقررة في الدولة, تحدد بقرار من الرئيس, بناءً على ... المادة (43) : يستحق العضو أو الموظف بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافي التي يكلف بها بموافقة الرئيس أو من يفوضه ... المادة (44) : يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلا ... المادة (45) : يستحق الموظف الذي يشغل وظيفة أمين صندوق ... المادة (46) : يستحق العضو أو الموظف الذي يشارك في لجان خارج الهيئة ومقرر لها مكافآت مالية, ولم تصرف له لم ... المادة (47) : بالإضافة إلى بدل التنقل المقرر, يمنح العضو أو الموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته, ولم توفر ... المادة (48) : يصرف بدل هاتف للأعضاء والموظفين من الدرجة السابعة ف ... المادة (49) : يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعل ... المادة (50) : تتحمل الهيئة تذاكر سفر العضو أو الموظف غير القطري, الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي, وتذاكر سفر زوجه ... المادة (51) : يشترط لاستحقاق العضو أو الموظف غير القطري تذاكر سفر لأسرته, أن تكون الأسرة ... المادة (52) : يكون استحقاق تذاكر السفر السنوية للعضو أو الموظف غير القطري, ما لم ينص في عقد توظيفه على غير ذلك, و ... المادة (53) : إذا كان أحد الزوجين غير القطريين من أعضاء أو موظفي الهيئة والآخر من موظفي إحدى الج ... المادة (54) : يستحق العضو أو الموظف غير القطري بدل شحن جوي, عند أول قدوم له للدولة وعند المغادرة النهائية, وفقاً ... المادة (55) : في حالة انتقال العضو أو الموظف غير القطري للعمل بجهة حكومية أخرى غير الهيئة فلا يستحق تذاكر السفر و ... المادة (56) : تُحدد أنواع وقيمة وضوابط القروض التي تُصرف للأعضاء ... المادة (57) : تقوم الهيئة بتطوير مواردها البشرية عن طريق تزويد أعضائها وموظفيها بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والت ... المادة (58) : يتم تحديد احتياجات التدريب وفقاً لأهداف الهيئة, في ضوء تقار ... المادة (59) : تقوم الإدارة بتحليل الاحتياجات التدريبية للهيئة, بالتنسيق مع الإدارات المعنية, لتحديد القدرات وال ... المادة (60) : تضع الإدارة خطة التدريب والتطوير السنوية, في ضوء نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية, على أن تتضمن الخ ... المادة (61) : تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة, ولها أن تعدلها وفقاً ... المادة (62) : يتم التدريب في الجهات المتاحة داخل الدولة, ويجوز في الحالات التي تقتضيها متطلبات الوظيفة, أو عدم تو ... المادة (63) : تُعتبر المدة التي يقضيها العضو أو الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع الم ... المادة (64) : يستحق العضو أو الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرر له بحسب درجته الوظيفية إذا كانت ... المادة (65) : للهيئة تأهيل القطريين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها, سواء أكان ... المادة (66) : تضع الهيئة نظاماً لإدارة الأداء, يعتمد على أداء الأعضاء والموظفين ووحداتهم التنظيمية, بهدف تحفيز ال ... المادة (67) : يتم تقييم أداء العضو أو الموظف سنوياً وفق أسس ومعايير واضحة وأهداف محددة تضعها الإدارة, ويجب إشراك ... المادة (68) : يتم تقييم أداء الأعضاء أو الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام وتكون مستويات تق ... المادة (69) : لا يجوز تقييم أداء العضو أو الموظف من الفئات المبينة فيما يلي, بمستوى ممتاز أو جيد جداً:
1- العضو ... المادة (70) : لا يجوز تقييم أداء الأعضاء أو الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي, بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد: ... المادة (71) : تُعد الإدارة نماذج تقرير تقييم الأداء, وتعتمدها اللجنة.
ويُعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء ع ... المادة (72) : يُعلن العضو أو الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده, ويجوز للعضو أو الموظف أن يتظلم منه ... المادة (73) : يُعتد بتقييم أداء العضو أو الموظف عند الترقية أو تولى المناصب ا ... المادة (74) : إذا كان العضو أو الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى في الدولة, لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, فيجب على ... المادة (75) : إذا نُقل العضو أو الموظف إلى أي جهة حكومية أخرى, تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة ... المادة (76) : إذا كان تقييم أداء العضو أو الموظف بمستوى ضعف لمرتين متتاليتين, يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في ... المادة (77) : للرئيس, بناءً على اقتراح اللجنة, منح مكافأة تشجيعية للعضو أو الموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمال ... المادة (78) : للرئيس, بناءً على اقتراح اللجنة, منح مكافآت عينية لل ... المادة (79) : تكون الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت ... المادة (80) : تُعد الإدارة بياناً بالدرجات والوظائف الشاغرة, وبياناً بأسماء المرشحين للترقية مقرونة ببيان تقارير ... المادة (81) : يستحق العضو أو الموظف عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ال ... المادة (82) : تكون الترقية في وظائف الأعضاء من درجة مراقب عام أول فما دونها, والدرجات من الأولى إلى الثالثة عشرة ... المادة (83) : يُشترط في الترقية ألا يقل مستوى تقييم أداء العضو أو الموظف عن السنتين الأخي ... المادة (84) : يجوز بقرار من الرئيس ترقية العضو أو الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون الت ... المادة (85) : تصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين أو من تفوضه في ذلك, وتعتبر ال ... المادة (86) : يجوز بقرار من الرئيس, نقل العضو أو الموظف داخل الهيئة من وظيفة إلى أخرى, إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ... المادة (87) : لا يجوز نقل العضو أو الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوافر فيه شروط شغلها.
ولا يترتب على ا ... المادة (88) : يجوز بقرار من الرئيس ندب العضو أو الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الهيئة, ويجوز أن يكون ا ... المادة (89) : يجوز ندب العضو أو الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى, ويكون الندب في هذه الحالة بناءً على طلب الجه ... المادة (90) : يستحق العضو أو الموظف المنتدب بدل ندب شهري مقداره (25%) من الراتب وبحد أقصى (2000) ريال بالنسبة للن ... المادة (91) : يجوز بقرار من الرئيس إعارة العضو أو الموظف, بعد موافقته, إلى أي من الجهات الحكومية الأخرى أو الشركا ... المادة (92) : تتحمل الجهة المعار إليها العضو أو الموظف راتب الو ... المادة (93) : يجوز بقرار من الرئيس إعارة العضو أو الموظف، بعد موافقته، إلى جهة تابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظ ... المادة (94) : يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة العضو أو الموظف المعار مدة الإعارة, وعند انتهائها يعود العضو أو المو ... المادة (95) : يجوز للعضو أو الموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها, على أن يقوم بإخطار الجهة المعار ... المادة (96) : تدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة العضو ... المادة (97) : يكون العضو أو الموظف المنتدب ندباً خارجياً أو المعار خاضعاً إدارياً ... المادة (98) : تحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته, وتنظيم العمل في العطلات الرسمية, وفقاً للنظم والقرارات المعمول ... المادة (99) : تكون الإجازات على النحو التالي:
1- إجازة دورية.
2- إجازة عارضة.
3- إجازة مرضية.
4- إجازة وضع.
... المادة (100) : يستحق العضو أو الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي, طبقاً لما يلي:
1- (45) يوماً للأعضاء وشاغلي ... المادة (101) : يُحسب استحقاق العضو أو الموظف للإجارة الدورية لأول م ... المادة (102) : لا يستحق العضو أو الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:
1- فترة الاختبار, إذا استقال العضو أو الموظ ... المادة (103) : يتولى مديرو الإدارات بالهيئة, كل فيما يخصه, إعداد خطة الإجازات الدورية لأعضائه وموظفيه, ويراعى في ه ... المادة (104) : يجوز للهيئة أن تطلب من العضو أو الموظف العودة إلى عمل ... المادة (105) : يجوز عدم السماح للعضو أو الموظف بالقيام بكامل إجازته الدورية, إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك, ويُصرف الع ... المادة (106) : يُصرف للعضو أو الموظف, منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر و ... المادة (107) : تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإ ... المادة (108) : يستحق العضو أو الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة.
ويجب أن يُخطر العضو ... المادة (109) : يجب على العضو أو الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجا ... المادة (110) : يُمنح العضو أو الموظف في حالة مرضه, وبناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة, إجازة مرضية لمدة لا ت ... المادة (111) : يجوز للعضو أو الموظف إذا استنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في ... المادة (112) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين, يمنح العضو أو الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجا ... المادة (113) : إذا ألم المرض بالعضو أو الموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية, أو لأداء مهمة رسمية, تعين عليه أن يحص ... المادة (114) : إذا مرض العضو أو الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض, بشرط ألا تتجاوز مدة ... المادة (115) : تُمنح العضو أو الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها ... المادة (116) : تُمنح العضو أو الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة, تبدأ ... المادة (117) : للرئيس منح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها, الذين لم يتجاوزوا سن السادسة, ولمرتين طوا ... المادة (118) : يُمنح العضو أو الموظف المسلم ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الدولة إجازة لمدة واحد وعشرين ي ... المادة (119) : يُمنح العضو أو الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته, إجازة زواج لمدة خ ... المادة (120) : تُمنح العضو أو الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر و ... المادة (121) : يمنح العضو أو الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأول ... المادة (122) : يمنح العضو أو الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج العضو أو الموظف بإحدى الجهات الحكومية أو ... المادة (123) : يجوز منح العضو أو الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه, وذلك في الحالات التال ... المادة (124) : يجوز للرئيس منح العضو أو الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة في الحالات التي ... المادة (125) : يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف القطري إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي, وذلك للقيام بأعم ... المادة (126) : يجوز منح العضو أو الموظف القطري إجازة دراسية للمدة وبالشرو ... المادة (127) : يمنح العضو أو الموظف الذي يدرس على نفقته الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبو ... المادة (128) : يجوز بقرار من الرئيس منح العضو أو الموظف إجازة بدون راتب لمدة شهر, ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى م ... المادة (129) : تعمل الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تحلي الأعضاء والموظف ... المادة (130) : يجب على العضو أو الموظف ما يلي:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ... المادة (131) : يحظر على العضو أو الموظف ما يلي:
1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
2- إتي ... المادة (132) : يحظر على أعضاء وموظفي الهيئة ما يأتي:
1- رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ح ... المادة (133) : يحظر على أعضاء وموظفي الهيئة إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم, أو الإفصاح عنها ... المادة (134) : كل عضو أو موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الو ... المادة (135) : لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العضو أو الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه ... المادة (136) : تتولى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة, التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من أعضائها وموظفيها, وذل ... المادة (137) : يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالوا ... المادة (138) : كل عضو أو موظف يُستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور ... المادة (139) : يجب سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة العضو أو الموظف المحال للتحقيق, ما لم ير ال ... المادة (140) : يُعد المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى العضو أو ... المادة (141) : للرئيس بعد الاطلاع على التحقيق, أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة العضو أو الموظف المحقق معه إلى الهيئة ... المادة (142) : يجوز للهيئة التأديبية المختصة أن توقع على العضو أو الموظف المحال للمساءلة الجزا ... المادة (143) : للرئيس أن يوقف العضو أو الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك, مع استمرا ... المادة (144) : كل عضو أو موظف يُحبس احتياطياً, أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي, يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
... المادة (145) : يُحال ملف المخالفات المنسوبة إلى العضو أو الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية ... المادة (146) : تكون مساءلة الأعضاء شاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد بالنسبة لوظائف الأعضاء, وشاغلي ... المادة (147) : يختص مجلس التأديب الخاص بما يلي:
1- تأديب شاغلي وظائف وكيل رقابة مساعد إلى مراقب عام مساعد وشاغلي ... المادة (148) : تُشكل بقرار من الرئيس لجنة تُسمى "اللجنة التأديبية" من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة ال ... المادة (149) : تختص اللجنة التأديبية بما يلي:
1- تأديب شاغلي وظائف مراقب أول فما دونها, وشاغلي الدرجات من الرابعة ... المادة (150) : تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو أو الموظف على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة لشاغ ... المادة (151) : يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة العضو أو الموظف وقت إحالته للمساءلة, وإذا تعدد الأعضاء أو ... المادة (152) : يُخطر العضو أو الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته, وذلك قبل انعقادها بخمس ... المادة (153) : للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها, أو بناء على طلب العضو أو الموظف المحال إليها, أن تستوف التحقيق بنف ... المادة (154) : تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية.
وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع العضو أو الموظف, ويكون ال ... المادة (155) : يجوز للهيئة التأديبية المختصة مساءلة العضو أو الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء ... المادة (156) : تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية الآراء, ويجب أن تكون مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.
ويجب أن ... المادة (157) : للعضو أو الموظف أن يتظلم من قرار الهيئة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا ... المادة (158) : لا يجوز ترقية عضو أو موظف محال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل طوال م ... المادة (159) : لا يجوز النظر في ترقية عضو أو موظف وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ... المادة (160) : لا يجوز النظر في ترقية العضو أو ... المادة (161) : إذا قررت الهيئة التأديبية فصل العضو أو الموظف وكان موقوفاً عن عمله, ا ... المادة (162) : لا يمنع انتهاء خدمة العضو أو الموظف لأي سبب من الأسباب, عدا الوفاة, من مساءلته تأديبياً إذا كان قد ... المادة (163) : ينقضي الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.
وتنقطع المدة بإجراءات الت ... المادة (164) : في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة العضو أو الموظف إلى المحاكمة الجنائية, توقف الإجراءات التأديبية إل ... المادة (165) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العضو أو الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حالة ... المادة (166) : تقوم الهيئة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل, بما ي ... المادة (167) : يلتزم العضو أو الموظف بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية, واستخدام أجهزة ال ... المادة (168) : توفر الهيئة الرعاية الطبية لأعضائها وموظفيها وأفراد ... المادة (169) : تنتهي خدمة العضو أو الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
3- انتهاء مدة العقد.
3- الاست ... المادة (170) : يجوز مد خدمة العضو أو الموظف بموافقته بعد بلوغه سن الستين لاعتبارات تتعلق بالصالح العام.
... المادة (171) : للعضو أو الموظف أن يستقيل من وظيفته, وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيي ... المادة (172) : يجب على العضو أو الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار ق ... المادة (173) : يعتبر العضو أو الموظف مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن, خمسة عشر ي ... المادة (174) : يجوز بقرار من الرئيس إبقاء العضو أو الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بع ... المادة (175) : لا يجوز إنهاء خدمة العضو أو الموظف لعدم لياقته طبياً قبل نفاذ الإجا ... المادة (176) : إذا تقرر عزل العضو أو الموظف أو فصله تأديبياً ا ... المادة (177) : في حالة وفاة العضو أو الموظف يتم صرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إل ... المادة (178) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من هذه اللائحة, تتحمل الهيئة نفقات نقل جثمان العضو أو الموظ ... المادة (179) : يستحق العضو أو الموظف القطري, الذي أمضى في خدمة الهيئة سنة على الأقل, مكافأة نهاية خدمة, تحسب كما ي ... المادة (180) : يستحق العضو أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء م ... المادة (181) : إذا توفى العضو أو الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي, وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها, استحق ه ... المادة (182) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا والإشرافية يقوم نائبه بأعباء وظيفته, فإذا لم يكن له نائب ج ... المادة (183) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ واجبة الأداء من الهيئة بأي صفة كانت إلا وفاءً لنفقة أو ل ... المادة (184) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ... المادة (185) : يُحفظ أصل ملف خدمة العضو أو الموظف, بال ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن