بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و ...
المادة (1) : تنظم الهيئة العامة للسياحة والآثار المنشأة بقرار المجلس الانتقا ...
المادة (2) : تتمتع "الهيئة العامة للسياحة والآثار" بالشخصية ال ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح فرو ...
المادة (4) : تتولى الهيئة على وجه الخصوص ما يلي:-
1- وضع سياسات وإستراتيجيات الدولة في مجالات السياحة والآثار و ...
المادة (5) : تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصا ...
المادة (6) : لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعماله وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف ...
المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:-
1- الإشراف على سير العمل بالهيئة.
2- توقيع العقود والقرارات ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة ل ...
المادة (10) : يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع ...
المادة (11) : يتبع للهيئة الجهات التالية:-
1 ...
المادة (12) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس ا ...
المادة (13) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه ...
التوقيع : مجلس الوزراء